تقدَّم آباء 18 طفلاً في المملكة خلال العام الجاري إلى المحاكم للمطالبة قضائياً بنفي نسبهم لهم، وشهدت المنطقة الشرقية 4 حالات نفي نسب كما شهدت كلّ من جدة وتبوك 3 قضايا لكلّ منهما وشهدت الرياض قضيتين ولم تخل باقي المناطق من قضية واحدة. خالد الفاخري و أكد المستشار القانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري أنه يوجد آباء ينفون نسب أبنائهم لهم ويقيمون اللعان على الرغم من أن الابن من صلبه لأمور اجتماعية كعدم رغبته في إثبات الزواج من والدة الطفل أو عدم رغبته في حدوث نزاع على الحقوق أو الميراث أو خوف من الأقارب، وما إلى ذلك وهو أمر محرم لما فيه من تحمّل طفل ليس له أي ذنب عقوبة يفرضها الأب عليه، كما فيه ترك وصمة عار للمرأة وابنها لذلك ينبغي مخافة الله قبل نفي النسب. و قال الفاخري إن الأب الذي يريد أن ينفي نسب ابنه له يتجه إلى المحكمة ويطلب نفي النسب قضائياً ويحضر الزوج والزوجة وعند نفي المرأة هذا الاتهام وإقرارها بأنه زوجها والولد للفراش فإن القاضي يطلب منهما اللعان وهو أن يتهم الزوج زوجته (حين قيام الزوجية ) بأن الولد ليس منه فيتلاعنان أمام القاضي كما يلي : يقسم الزوج بالله أربع مرات إنه لصادق فيما اتهمها به من أن الولد ليس منه ويقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقسم الزوجة أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تم اللعان بهذا الشكل يحكم القاضي بالتفريق بينهما فوراً ويحكم أيضاً بنفي نسب الولد من أبيه ويثبت نسب الولد من أمه فقط ، و لا يقبل اللعان في الفترة التي تكون الزوجة فيها مطلقة طلاقاً بائناً لأن من شرائط اللعان أن تكون الزوجية قائمة أو على الأقل أن تكون المرأة في عدة الطلاق الشرعي، ويكون اللعان بين الزوج و زوجته التي جاءت بولد خلال فترة الحمل المقررة شرعاً وكان الزوج ممن يتصور حدوث حمل زوجته منه وثبتت الولادة إلا أنه يشك بل يعتقد أن الولد جاء نتيجة صلة غير شرعية أو خيانة زوجية ولهذا أجاز الشارع لمثل هذا الزوج أن يلجأ إلى اللعان إذا تعذر عليه إثبات اتهامه لزوجته. وأوضح الفاخري أنه يجب على المرأة أن تأتي بمستنداتها كعقد الزواج الموثق بالمحكمة أو الذي وقع عليه شهود لتثبت وجود علاقة شرعية بينها وبين أب الطفل فإن عجزت لم يلزم الرجل إثبات ما يثبت نفيه لنسب الطفل. من جهته أوضح الشيخ فهد الحميد أنه يترتب على اللعان شرعاً انتفاء الولد من الزوج إذا صرّح بنفيه، ولحوق نسب الولد بأمه للحديث السابق، وسقوط حد القذف عن الزوج إن كانت زوجته محصنة، وسقوط التعزير عنه إن لم تكن محصنة، وسقوط حد الزنا عن المرأة، بنص القرآن على ذلك، وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين وتحريم نكاحها عليه على التأبيد لقوله تعالى((والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ))