ويشير العلماء إلى أن من حكمة الشارع ألا يجعل لقضايا الاختلاف بين الناس ملجأ لظهور رغبات الأهواء والآراء الشخصية التي قد يدخل فيها رغبة الذات وانتصار النفس؛ لذلك حرص على أن يضع الحدود والأحكام الشرعية، وجعل هناك مجالا للمختلف فيه؛ حيث لا يكون سببا في وجود الظلم والبغي وإنما سبب لإعمال العقل واستنباط الحكم، وهكذا ينطبق الأمر على أحكام فقهية متعددة يختلف حولها العلماء ويتفقون، ويبرز هنا الدور الكبير الذي يقوم به علماء السعودية في توضيح الأحكام وتبيينها لكل الناس؛ حتى لا يلتبس الأمر على أحد أو يكون مدعاة لانتقاص الدور الذي يقومون به. الحكم ثابت في الكتاب والسنة في البداية بيّن الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين عضو الإفتاء سابقا أن اللعان كحكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأن القاضي لا يجنح إلى اللعان إلا بعد تخويف الزوجين بالله تعالى وبيان خطر ما هما مقدمان عليه، ويُظهر أن المقصود بقوله تعالى: {الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} أي يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنها لزانية، فيحضر زوجته ويقول: “أشهد بالله على زوجتي هذه أنها قد زنت”، ثم يحلف ويقول: “أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به، ثم أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به”، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة: “لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما قذفتها به”. فإذا تمت شهاداته فإن الحاكم يخوفها ويعظها ويخبرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإذا أصرت وقالت: “قد كذب علي”؛ فإنها تشهد أربع شهادات فتقول: “والله إن زوجي كاذب، أشهد بالله عليه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به”؛ أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: “غضب الله عليّ إن كان من الصادقين فيما قذفني به”. فإذا تمت الشهادات منه ومنها سقط عنه حد القذف لأنه لاعن، واندرأ عنها العذاب، فسقط عنها العذاب الذي هو الرجم، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي. التحريم الأبدي.. متى يقع؟ وأضاف ابن جبرين أن التحريم الأبدي يقع إذا تلاعنا، ويفرق بينهما تفريقا أبديا، فلا تحل له بعد ذلك ولو كذّب نفسه، ولو تابت وكذّبت نفسها. واللعان مختص بالرجل إذا رمى زوجته، ولا يكون العكس؛ فالمرأة إذا رمت زوجها فلا بد من البيّنة أو الحد عليها، ولا يكون هناك لعان. مؤكدا أن اللعان خاص بما إذا قذف الرجل امرأته بالزنا، لا إذا قذفها بغير الزنا، ولا بد أن يصرح؛ فيقول: “إنها زنت، إنك قد زنت”، فأما إذا لم يصرح وقال: “رأيت معها رجلا أجنبيا، أو رأيتهما في لحاف”. أو قال لها: “قد وطئك غيري”، أو قال: “وطئت بشبهة” أو ما أشبه ذلك من العبارات التي ليست صريحة؛ ففي هذه الحال لا يكون قاذفا، ولا يحصل اللعان، ولكن يحصل تأديب وتعزير؛ ولاسيما إذا كانت غير متهمة. الجنوح إلى اللعان وأضاف أن الجنوح إلى اللعان يكون بعد أن يرمي زوجته بفعل الفاحشة، وأن يقول إنها زانية أو قد زنت أو نحو ذلك، ولا ينطبق ذلك على قوله تعالى: {والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}؛ فإذا كان الرجل قد قذف امرأته بالزنا ولم يأتِ ببينة ولم يلاعن فعليه حد القذف 80 جلدة؛ وذلك لأنه لما قذف أحد الصحابة امرأته وقال إني صادق قال النبي صلى الله عليه وسلم: “البينة وإلا حد في ظهرك”، يعني: 80 جلدة، فإذا أقام البينة بأربعة شهود وشهدوا بأنهم رأوها تزني أقيم عليها الحد وهو الرجم، فإذا لم يجد شهودا فلا بد من الملاعنة. التخيير بين الملاعنة والبيان من جهته أكد الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري عضو هيئة التمييز أنه إذا كانت الزوجة على فراش الزوجية وقذفها زوجها فإنه حينئذ يخير بين أن يلاعنها وأن يثبت عليها بالبينة، واللعان أقوال مخصوصة ثبتت بالكتاب والسنة، ففي الكتاب قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ.... الآية}، وأما من السنة فحديث عويمر العجلاني عندما قذف زوجته، وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم. ولا يمكن اللجوء إلى الحمض النووي إذا كانت المرأة في حبال الزوج، أما لو كانت المرأة مع غير زوجها بأن يكون طلقها فتأتي الأدلة والإعمال الشرعي لذلك، أما لو أنها ما زالت في فراش الزوجية فقد قطعه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد.. للفراش وبين فضيلته أن عدم اعتداد القضاء السعودي بالحمض النووي (DNA) في قضايا اللعان لوجود النص الشرعي، ومعلوم في الدين أنه لا اجتهاد مع النص، ثم إن الشرع المطهر أوجد حلا لهذه المعضلة وهي عدم قبول الزوج بهذا الطفل بأن الولد يكون للفراش وللعاهر الحجر، أي يلحق الطفل بأمه. وأوضح فضيلته أنه فيما لو رفض الزوج أن يلاعن فإنه يقام عليه حد القذف، ولو رفضت المرأة أن تلاعن يقام عليها حد الزنا؛ لأن رفضها بمثابة إقرار منها على صحة ما نُسب إليها. وحول لو أراد الطفل المتنازع عليه إثبات حق بنوته فإن الشرع يكفل له ذلك عبر إقامة دعوى قضائية وينظر فيها وتتخذ فيها الإجراءات القضائية المناسبة، ويمكن أن ينظر في الحمض النووي كقرينة وليس كإثبات. وبين أن الحمض النووي يستخدم في القضاء السعودي إذا استلزم الأمر في عدة قضايا، ولكن لا يستخدم كدلالة قطعية على الثبوت، وإنما كقرينة يمكن أن يعتد بها.