أنا امرأة متزوجة منذ ثماني سنين، ولدي من الأطفال بنت وولدان، وكنت على علاقة مع زوجي لمدة سنة وتركته، ثم خطبت من رجل غيره، وعندما علم ذهب إليه وأخبره بأنه يحبني، ولن يسمح له بالزواج بي، فقام خطيبي بفسخ الخطوبة، ورجع لي الأول وخطبني من والدي، لكن هذا الأخير رفضه 3 مرات، وفي الأخير رضي والدي وتزوجته. وفي أول سنة كان يتعاطى الكبتاغون، وأنا لا أعلم، وصارت بيننا مشكلات، وكانت معي طفلتي، وذهبت غضبانة لأهلي، لأنه طلقني طلقتين ثم أرجعني مرة أخرى وزادت المشكلات، كان يعاكس صديقاتي ويحلف بأنه لم يكلمهن، والآن لم تعد لديه صديقات، ولكن الطامة الكبرى أنني بعد أن أنجبت منه ولدي الثاني، اتهمني بالفاحشة مع أحد إخواني، وقال إنه والد ابني، وكان يشك في والدي وإخواني، ولم أخبر أحداً بأنه اتهمني في عرضي، لكنه عاد إلى تعاطي المخدرات، وبعدها تغيّر كلياً، خصوصاً بعد أن أنجبت الطفل الثالث، وأصبح يهدد بالطلاق وحرمني من أهلي بدعوى أنه يخشى أن أمارس تصرفاً منكراً معهم، وبعد فترة اتجه لمسار آخر، فقال إنه لم يعد يريدني، وسيتزوّج بامرأة أخرى، لكنه لن يطلقني. والآن أنا أريد أن أطلب الطلاق، إلا أنه هددني بأنه سيحرمني من ابنتي الصغيرة، فأخبرني بما لي من حق، فإن لم يثبت لي حق حضانتها، فسأضطر للعودة إلى ظلمه من أجل أطفالي، ثم ألا يمكن أن يوقع به القاضي حد القذف، وهو الذي اتهمني في عرضي؟ أرجوك ساعدني وفرج كربتي. أم الضحية – مكةالمكرمة - إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، أو نفى حملها منه، ولم تقر هي بذلك، ولم يرجع عن رميه، فقد شرع الله لهما اللعان، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة، أو حد في ظهرك»، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «البينة أو حدُُ في ظهرك»، فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبريء ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهن شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لم الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فشهدت ولما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا إنها الموجبة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «فتلكأت ونكصت «حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابع الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سمحاء «فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لولا ما مضى من كتاب الله كان لي ولها شأن». فإذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأكيد، ولا يرتفع التحريم بينهما بحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً». فإذا لم يحضر الزوج شهوداً على قذفه لزوجته، وإذا لم يلاعن زوجته بحسب أمر الحاكم - أي القاضي - فعليه حد القذف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حدُ في ظهرك». إما إذا تم الطلاق من دون لعان فهذا خير، ودرء للمفاسد وحفظ للأعراض. أما بالنسبة للحضانة، فإذا كانوا صغاراً فهم في حضانتك إلى أن يبلغ الولد سبع سنين والبنت تبلغ تسع سنوات، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب.