محافظ الطائف يقف على فرضية الدفاع المدني    الأمير سعود بن نهار يطلق بطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025    قواعد محددة لأزياء رواد المطاعم الفاخرة    شات «DeepSeek» الصيني يهز عرش «إنفيديا».. ويقلق التكنولوجيا الأمريكية    الهلال ينهي تعاقده مع نيمار بالتراضي    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية الجوية    الصحف الإيطالية: الخيمة السعودية إرث جمع حضارات آلاف السنين    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    انطلاق مناورات تمرين "رماح النصر 2025" في مركز الحرب الجوي    أمير القصيم يبارك الوصول ل 5 ملايين شجرة ضمن مبادرة "أرض القصيم خضراء"    عيون «العقيد» على شباك الأهلي    شباك الفتح تقود «الدون» للهدف 920    محرز يسجل رقماً تاريخياً مع الأهلي    العدالة يواجه الفيصلي.. الجبلين يلاقي أحد.. وأبها مع العربي    برعاية خادم الحرمين.. انطلاق أعمال المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز    مصرع 3 من أباطرة المخدرات في مصر وبحوزتهم 58 كيلوغراماً ب 10 ملايين جنيه    مختص في «الموارد» ل «عكاظ»: لا نِسب إلزامية لتقييم الأداء في نظام العمل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة «على خُطاه»    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    أجمل رحلات العمر    لغز «كورونا» يعود.. هل خُدع العالم بوباء مصنوع ؟    أيهما أفضل الشيك الذهبي أم البقاء على رأس العمل؟    3 آلاف استفادوا من مركز تمكين المرأة بغرفة الشرقية    603 جولات لضمان الإستثمار الأمثل للمواقع التعدينية    مناقشة وزير تحت قبة «الشورى» !    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج كلية الملك فيصل الجوية    " النصر أولوياته متباينة"    في الجولة 17 من دوري" روشن".. ضمك يصعق الاتحاد في الوقت بدل الضائع    في الجولة ال 19 من دوري يلو.. العدالة يواجه الفيصلي.. والجبلين يصطدم ب« أحد»    محافظ الخرج يشيد بجهود «رفادة» الصحية    المخيم الملكي والصورة الأجمل    السلوكيات الخاطئة    مملكة الإنسانية تواصل مساعداتها للشعوب الشقيقة    الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادث انقلاب مركبة بعنيزة في زمن قياسي    أحفاد أنشتاين في شوارعنا!    وسائل "التباعد" الاجتماعي    إطلاق المرحلة الثانية لتوثيق مواقع التراث المغمور بالمياه    رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا    "الدارة" تدشّن فعاليات مختبر التاريخ الوطني    جائزة عادلة وتمكين أطفال السرطان    لوم ليس له معنى !    منظمة التعاون تدعم صمود الفلسطينيين وترفض التهجير القسري    الدفاتر    ترمب: حظر خدمة المتحولين جنسياً بالجيش.. وإعادة الرافضين للقاح «كوفيد»    نائب أمير الشرقية يستعرض أنشطة الأمر بالمعروف    "فتح" ترفض تهجير الفلسطينيين    المشهد القادم أكثر لطفا !..    المسامحة بلا حدود    اكتشاف علمي جديد لتنظيم السكر وإنقاص الوزن    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ عشرينياً من تبعات حادث مروري مروع    مكتب وزارة البيئة بالزلفي.. محاضرة عن أضرار المخدرات وسبل الوقاية منها    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل    اكتمال الاستعدادات لبطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025 في نسخته الأولى    جامعة أمِّ القُرى تطلق الأسبوع الإعلامي في نسخته الثانية    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    السعودية باختصار    ولاء بالمحبة والإيلاف!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تكشف تفاصيل النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية
نشر في تواصل يوم 24 - 08 - 2016

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أبرز ملامح "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بشكله الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 19 صفر 1437ه، مشيرة إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إلى أن النظام حدد طلب إنشاء الجمعية ب 10 أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، حيث أتاح النظام الجديد للشخصيات الاعتبارية كالشركات والبنوك تأسيس الجمعيات أو المؤسسات الأهلية. مبينا أن الرد على طلب إنشاء الجمعية سيكون خلال 60 يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب، وأن عدم الرد خلال هذه المدة يعد بمثابة موافقة على إنشائها.
وأكد على أن الموافقة على طلب الإنشاء ستمنح لأي جمعية أو مؤسسة لا تتضمن لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية.
وأبان أبا الخيل أن المادة الثانية عشرة من النظام حددت موارد الجمعية، والتي تتكون من عدة عناصر منها: رسوم العضوية (إن وجدت)، وعوائد نشاطات الجمعية، والصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية. مؤكدًا أنه يحق للوزير تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
من جهة أخرى؛ حدد النظام مهام الوزارة، باعتبارها السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف النظام، ويدخل ضمن مهامها؛ الترخيص للجمعيات والمؤسسات، وتقديم الإعانات الحكومية للجمعيات، والإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريا وماليا، فضلاً عن دورها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.
وفيما يتعلق بموارد المؤسسات الأهلية؛ أوضح المتحدث الرسمي أن النظام حددها في المادة التاسعة والعشرون، حيث تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
يذكر أن النظام الجديد عرّف الجمعية الأهلية ب " كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو نشاط اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو مهني، أو إبداعي، أو شبابي، أو سياحي، ونحو ذلك من نشاطات، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرات الفنية أو غيرها، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية".
في حين عرّف النظام المؤسسة الأهلية ب" أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً، غير هادف للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات أو وصايا، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيما له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاما على الدولة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.