كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أبرز ملامح "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بشكله الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 19 صفر 1437ه، مشيرة إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إلى أن النظام حدد طلب إنشاء الجمعية ب10 أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، حيث أتاح النظام الجديد للشخصيات الاعتبارية كالشركات والبنوك تأسيس الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، مبينًا أن الرد على طلب إنشاء الجمعية سيكون خلال 60 يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب، وأن عدم الرد خلال هذه المدة يعد بمثابة موافقة على إنشائها. وأكد أن الموافقة على طلب الإنشاء ستمنح لأي جمعية أو مؤسسة لا تتضمن لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية. وأبان أبا الخيل أن المادة الثانية عشرة من النظام حددت موارد الجمعية، والتي تتكون من عدة عناصر منها: رسوم العضوية (إن وجدت)، وعوائد نشاطات الجمعية، والصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية. مؤكدًا أنه يحق للوزير تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها. من جهة أخرى؛ حدد النظام مهام الوزارة، باعتبارها السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف النظام، ويدخل ضمن مهامها؛ الترخيص للجمعيات والمؤسسات، وتقديم الإعانات الحكومية للجمعيات، والإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًا وماليًا، فضلاً عن دورها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. وفيما يتعلق بموارد المؤسسات الأهلية؛ أوضح المتحدث الرسمي أن النظام حددها في المادة التاسعة والعشرين، حيث تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة. يذكر أن النظام الجديد عرّف الجمعية الأهلية ب"كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو نشاط اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو مهني، أو إبداعي، أو شبابي، أو سياحي. ونحو ذلك من نشاطات، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرات الفنية أو غيرها، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية". في حين عرّف النظام المؤسسة الأهلية ب"أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً، غير هادف للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص. ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات أو وصايا، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيمًا له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزامًا على الدولة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة".