قطعت وزارة الشؤون الاجتماعية الطريق على من يحاولون استغلال الجمعيات الخيرية وإنشائها في ارتكاب مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية، مستندة في ذلك على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، الذي أجاز للجمعيات استقبال التبرعات بعد أخذ الموافقة، على أن تقوم الوزارة بمراقبتها، وتحديد حسابات يتم إيداع هذه التبرعات فيها، وأوجه الصرف الخاصة بها. من جهة ثانية، وتأكيدا لما انفردت به «عكاظ» عن توجه الوزارة لضم المكاتب التعاونية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم لتصبح تابعة لها إداريا وماليا، على أن يصبح دور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الإشراف على البرامج التي تقدمها حسب تخصصها، أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان، ل «عكاظ» أن الوزارة ستكون مسؤولة عن متابعة جميع الجمعيات الموجودة في المملكة ومن بينها جمعيات تحفيظ القرآن والدور النسائية والمكاتب التعاونية، من الناحية الإدارية والمالية، ما عدا الجمعيات العلمية التي تشرف عليها الجامعات، وأنه سيتم تطبيق النظام الجديد ولوائحه التنفيذية بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية. وأكد السدحان أن الوزارة لا علاقة لها بالتوظيف، في جمعيات التحفيظ والمكاتب التعاونية، لأنها ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولا تتدخل الوزارة في أعمالها التي هي من مسؤوليات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجانه الفنية. وحددت المادة الثالثة من النظام، الجمعيات التي تدخل في تبعية الوزارة وهي كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا، غير هادفة للربح أساسا من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو نشاط اجتماعي أو ثقافي أو صحي أو بيئي أو تربوي أو تعليمي أو علمي أو مهني أو إبداعي أو شبابي أو سياحي، ونحو ذلك من نشاطات، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي أو المعنوي أو الخبرات الفنية أو غيرها، وسواء كان النشاط موجها إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام أم كان موجها في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية. وبينت المادة الرابعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق أهداف هذا النظام. وتشير المادة الخامسة إلى أن كل جهة مشرفة تتولى القيام بالموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها، تمهيدا لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام، والإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطها ومتابعتها، والعمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات. وجاء في المادة السادسة أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المخولة بإصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات وتعديلها وتجديدها، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة والحصول على موافقة الجهة المشرفة، مستثنية من ذلك الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ في الجامعات حيث تطبق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.