أعلنت وزارة العدل منع المصلحين من العمل في القضايا التي تتعلق بأسرهم، أقاربهم، وأصهارهم، فيما منعتهم من الحكم بمنع السفر على أحد الطرفين إلا عبر المحكمة المختصة، مشيرةً إلى أن مباشرة المصلحين عملاً يدخل في حدود وظائفهم يعد إجراءً باطلاً. وأوضحت الوزارة في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها عدم جواز إجراء المصالحة على الأوقاف، ولا على أموال القُصر، ولا على ما يحتاج النظر فيه إلى الغبطة والمصلحة، كما لا يحق لمكاتب المصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، إضافة إلى عدم أحقيتها في المنع من السفر، مع أحقية طالب المصالحة بالرفع إلى المحكمة المختصة بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة. وألزمت المصلحين بعدم مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو أقاربهم، أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا الإجراء باطلاً، مشيرة إلى حظر من يقوم بالمصالحة أن يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته، أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات المصالحة ما لم يأذن صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك، كما لا يجوز للمصلح العمل كمحكم أو وكيل أو محامٍ بعد العمل كمصلح في أي نزاع قام بإجراء المصالحة فيه أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه. وأفادت بأن مكاتب المصالحة تختص بإجراء المصالحة لأطراف المصالحة، ويحدد الوزير بقرار منه التدرج الموضوعي للقضايا التي تختص بنظرها مكاتب المصالحة، كما تسري أحكام هذه القواعد على طلبات المصالحة التي لم تحل إلى المحكمة، وطلبات المصالحة التي يتقدم طرفاها بطلب المصالحة ولو كانت منظورة لدى المحكمة المختصة. واشترطت في المصلح أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون مؤهلاً للعمل، أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى اجتيازه المقابلة الشخصية المعدة لهذا الشأن.