منعت وزارة العدل المصلحين من العمل في القضايا التي تتعلق بأسرهم، أقاربهم، وأصهارهم، فيما منعتهم من الحكم بمنع السفر على أحد الطرفين إلا عبر المحكمة المختصة، مشيرةً إلى أن مباشرة المصلحين عملاً يدخل في حدود وظائفهم يعد إجراءً باطلاً. وأوضحت الوزارة في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) عدم جواز إجراء المصالحة على الأوقاف، ولا على أموال القُصر، ولا على ما يحتاج النظر فيه إلى الغبطة والمصلحة، كما لا يحق لمكاتب المصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، إضافة إلى عدم أحقيتها في المنع من السفر، مع أحقية طالب المصالحة بالرفع إلى المحكمة المختصة بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة. وألزمت المصلحين بعدم مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو أقاربهم، أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا الإجراء باطلاً، مشيرة إلى حظر من يقوم بالمصالحة أن يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته، أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات المصالحة ما لم يأذن صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك، كما لا يجوز للمصلح العمل كمحكم أو وكيل أو محامٍ بعد العمل كمصلح في أي نزاع قام بإجراء المصالحة فيه أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه. وأفادت بأن مكاتب المصالحة تختص بإجراء المصالحة لأطراف المصالحة، ويحدد الوزير بقرار منه التدرج الموضوعي للقضايا التي تختص بنظرها مكاتب المصالحة، كما تسري أحكام هذه القواعد على طلبات المصالحة التي لم تحل إلى المحكمة، وطلبات المصالحة التي يتقدم طرفاها بطلب المصالحة ولو كانت منظورة لدى المحكمة المختصة. واشترطت في المصلح أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون مؤهلاً للعمل، أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى اجتيازه المقابلة الشخصية المعدة لهذا الشأن. وشددت على ضرورة أن يُسلم المحضر صورة التبليغ بحسب النموذج المعد إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله، أقاربه، وأصهاره، أو ممن يعمل في خدمته، مبينة أنه إذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد التبليغ بعددهم، ويحق لمكتب المصالحة طلب السجين أو الموقوف لجلسات المصالحة في مكتب المصالحة المختص في بلد السجين، كما يحق لمدير مكتب المصالحة إبلاغ الأطراف المعنيين بالنزاع بأي من طرق التبليغ التي يراها مناسبة لحضور جلسة المصالحة. وأشارت إلى أنه في حال امتنع المراد تبليغه، أو من ينوب عنه من التسلم، أو من التوقيع بالتسلم فعلى المحضر أن يُثبت ذلك كتابياً، وعلى مكتب المصالحة إحالة المعاملة إلى المحكمة المختصة ما لم يطلب الطرف الآخر موعداً آخر، على ألا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات، لافتة إلى أن جلسات المصالحة سرية إلا إذا طلب طرفاها أن تكون علنية، ويعامل طرفا المصالحة على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه. وأكدت أحقية مكاتب المصالحة إجراء الصلح بين الأطراف ولو في غير نطاق اختصاص نظر طلب المصالحة برضا الطرفين صراحة أو ضمناً، كما يحق للمرأة طلب المصالحة في القضايا الزوجية والعضل في مكتب المصالحة محل إقامتها، مبينة جواز المصلح عقد جلسات عدة للمصالحة، على ألا يزيد عددها على ثلاث جلسات، فإن تجاوزها وجب إحالة المعاملة للمحكمة المختصة، ما لم يطلب طرفا المصالحة إبقاءها واستمرار عقد الجلسات، كما يجب على مكتب المصالحة رد الصلح إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة أو للأنظمة المرعية، مع بيان سبب الرد في الضبط، وتعاد المعاملة إلى المحكمة المختصة.