608% نموا بتمويل واردات الفواكه والخضار    الذهب ينخفض.. والأسهم ترتفع بقيادة شركات التكنولوجيا    مذكرة تفاهم ثلاثية لتفعيل مبادرة مسرعة المهارات في قطاعي الصناعة والتعدين    71 منصة عقارية إلكترونية تخدم أطراف المعادلة التسويقية    كوزمين: مرتدات التعاون تقلقني    رئيس اتحاد التايكوندو: المسؤولية مضاعفة ونحتاج تكاتف الجميع    (16) موهوبة تحول جازان إلى كرنفال استثنائي    تحت رعاية الملك ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل    فرع الإفتاء بجازان يقيم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية التقنية بمدينة جازان    ‏برنامج الإفتاء والشباب في مركز تدريب الأمن العام بمنطقة جازان    جلوي بن عبدالعزيز يعتمد هيكل الإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة نجران    سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا    الزعيم يطارد 4 عالميين    "الشورى" يقر نظاماً مقترحاً لرعاية الموهوبين    الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.. مستقبل واعد    الذهب الإلكتروني لجامعة سعود    زيلينسكي يدعو الرئيس الأميركي لزيارة أوكرانيا    محاربو تيجراي القدامى دون رعاية صحية كافية    الشيخ عبدالله بن حامد.. حكمة الجبل ونبض القبيلة في قلب الوطن    أدبي الباحة يحتفي بنجوم المستقبل    الأمم المتحدة تدين الهجمات على مخيمات النازحين بالسودان    «حماس» توافق مبدئيًا على توسيع صفقة الأسرى.. انفراجة محتملة بالمفاوضات    جولة جديدة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في روما    تدشين مبادرة مهارات المستقبل ضمن الشراكة السعودية - البريطانية    دعوة المنشآت الغذائية للالتزام بالاشتراطات الصحية    أمير منطقة المدينة يدشّن النسخة الثالثة عشرة من مهرجان الثقافات والشعوب    وفد رسل السلام يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    القبض على مواطن لتكسيره زجاج مواقع انتظار حافلات في الرياض    "الداخلية" تُعلن ترتيبات وإجراءات تنظيمية استعدادًا لموسم حج 1446 ه    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    جمعية البر بأبها تعقد اجتماع جمعيتها العمومية    كارلو أنشيلوتي على رادار الأندية السعودية    في جدة.. إثارة الفورمولا 1 تعود على أسرع حلبة شوارع في العالم    وزارة البلديات وأمانة الشرقية و وبرنامج الأمم المتحدة يطلعون على مبادرات التطوير والتحول البلدي    الصحة القابضة والتجمعات الصحية يحصدون 8 جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات    تحت رعاية خادم الحرمين .. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنظم النسخة ال5 من المنتدى الدولي للأمن السيبراني أكتوبر المقبل    سمو محافظ الطائف يشارك لاعبي المنتخب السعودي فرحتهم بالتأهل    أمّ القرى ترتقي بمنجزاتها على منصّات التتويج الدولية 2025    تجمع الباحة الصحي يشارك في قافلة التنمية الرقمية    فريق طبي ب "تجمع الباحة الصحي" يشخّص حالة طبية نادرة عالميًا    مدير فرع الهلال الأحمر يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية    أمانة جدة تصادر 30 طنًا من الفواكه والخضروات    التعامل مع الأفكار السلبية.. تحرير العقل وكسر قيود الذات    "محراب" أول قائد كشفي يرتدي الوشاح الجديد لكشافة شباب مكة    بلدية محافظة الرس تطرح 13 فرصة استثمارية في عدة مجالات متنوعة    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    وقفات مع الحج والعمرة    ضغط عسكري متزايد على آخر معقل للجيش في دارفور.. الدعم السريع يصعد في الفاشر ويستهدف مخيمات النازحين    لبنان دولة واحدة تمتلك قرار السلم والحرب    اجتماع أمني رفيع بين العراق وتركيا لبحث التنسيق الأمني    أسرة العساكر تحتفي بزواج خالد    "ترند" الباراسيتامول يجتاح أمريكا وأوربا    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 25 كائنًا فطريًا في محمية الإمام تركي بن عبدالله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    









«العدل» تمنع المصلحين من العمل في قضايا «القرابة» والحكم بالمنع من السفر
نشر في الحياة يوم 12 - 08 - 2013

منعت وزارة العدل المصلحين من العمل في القضايا التي تتعلق بأسرهم، أقاربهم، وأصهارهم، فيما منعتهم من الحكم بمنع السفر على أحد الطرفين إلا عبر المحكمة المختصة، مشيرةً إلى أن مباشرة المصلحين عملاً يدخل في حدود وظائفهم يعد إجراءً باطلاً.
وأوضحت الوزارة في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) عدم جواز إجراء المصالحة على الأوقاف، ولا على أموال القُصر، ولا على ما يحتاج النظر فيه إلى الغبطة والمصلحة، كما لا يحق لمكاتب المصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، إضافة إلى عدم أحقيتها في المنع من السفر، مع أحقية طالب المصالحة بالرفع إلى المحكمة المختصة بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة.
وألزمت المصلحين بعدم مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو أقاربهم، أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا الإجراء باطلاً، مشيرة إلى حظر من يقوم بالمصالحة أن يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته، أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات المصالحة ما لم يأذن صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك، كما لا يجوز للمصلح العمل كمحكم أو وكيل أو محامٍ بعد العمل كمصلح في أي نزاع قام بإجراء المصالحة فيه أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه.
وأفادت بأن مكاتب المصالحة تختص بإجراء المصالحة لأطراف المصالحة، ويحدد الوزير بقرار منه التدرج الموضوعي للقضايا التي تختص بنظرها مكاتب المصالحة، كما تسري أحكام هذه القواعد على طلبات المصالحة التي لم تحل إلى المحكمة، وطلبات المصالحة التي يتقدم طرفاها بطلب المصالحة ولو كانت منظورة لدى المحكمة المختصة.
واشترطت في المصلح أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون مؤهلاً للعمل، أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى اجتيازه المقابلة الشخصية المعدة لهذا الشأن.
وشددت على ضرورة أن يُسلم المحضر صورة التبليغ بحسب النموذج المعد إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله، أقاربه، وأصهاره، أو ممن يعمل في خدمته، مبينة أنه إذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد التبليغ بعددهم، ويحق لمكتب المصالحة طلب السجين أو الموقوف لجلسات المصالحة في مكتب المصالحة المختص في بلد السجين، كما يحق لمدير مكتب المصالحة إبلاغ الأطراف المعنيين بالنزاع بأي من طرق التبليغ التي يراها مناسبة لحضور جلسة المصالحة.
وأشارت إلى أنه في حال امتنع المراد تبليغه، أو من ينوب عنه من التسلم، أو من التوقيع بالتسلم فعلى المحضر أن يُثبت ذلك كتابياً، وعلى مكتب المصالحة إحالة المعاملة إلى المحكمة المختصة ما لم يطلب الطرف الآخر موعداً آخر، على ألا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات، لافتة إلى أن جلسات المصالحة سرية إلا إذا طلب طرفاها أن تكون علنية، ويعامل طرفا المصالحة على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
وأكدت أحقية مكاتب المصالحة إجراء الصلح بين الأطراف ولو في غير نطاق اختصاص نظر طلب المصالحة برضا الطرفين صراحة أو ضمناً، كما يحق للمرأة طلب المصالحة في القضايا الزوجية والعضل في مكتب المصالحة محل إقامتها، مبينة جواز المصلح عقد جلسات عدة للمصالحة، على ألا يزيد عددها على ثلاث جلسات، فإن تجاوزها وجب إحالة المعاملة للمحكمة المختصة، ما لم يطلب طرفا المصالحة إبقاءها واستمرار عقد الجلسات، كما يجب على مكتب المصالحة رد الصلح إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة أو للأنظمة المرعية، مع بيان سبب الرد في الضبط، وتعاد المعاملة إلى المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.