إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    «بيئة الشرقية».. إنجازات نوعية وخدمات بيطرية شاملة    ارتفاع مفاجئ لأسعار الليمون المستورد.. ونزول تدريجي للبصل    أدوية القلق تغير سلوكيات السلمون    Meta متهمة باستغلال المراهقين    الحيوانات الأليفة تنافس الزواج والمال    موسم الهلال مع جيسوس في خطر    فريق النهضة للكاراتيه تحت 12 عامًا يتأهل للدوري الممتاز    «الآسيوي» يؤكد التزامه بدعم الاتحادات    مبادرات إنسانية تصنع الفرح وتسعد القلوب    "تراثية المذنب".. فعاليات وأنشطة اجتماعية    مهرجان أبوظبي يقدّم عازف البيانو الموهوب يونشان ليم لأول مرة في العالم العربي    في محبة خالد الفيصل الصالات تشرح مجالس الرجال    فيضان البيانات وفقر الخيال    في ظلال مطاع صفدي والفلسفة الأخيرة    قرنية أمريكي تعيد النظر لسعودي وسورية    نغيث حتى الفكر    أمانة الرياض تنفّذ أعمالاً نوعية في شبكات السيول    المملكة توزّع 416 سلة غذائية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن    3 حيل لغسل الأموال في سوق العقار    السعودية تتصدر الخليج في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي    9% النمو السنوي بالوظائف اللوجستية    أمير تبوك يستقبل مستشار السلامة المرورية    بيولي: نحلم بلقب الدوري    محمد بن ناصر يرعى حفل جائزة جازان للتفوق والإبداع    إمام المسجد النبوي: تذكُّر الآخرة يُثبّت المرء على الطاعة    الزواج الآمن    برشلونة يعزز صدارته للدوري بالفوز على ليغانيس    ثنائية رونالدو تهدي النصر الفوز على الرياض    الشاهد الكاذب    جامعة حائل تطلق حملة شاملة حول السمنة    العالمي يقترب من الوصافة    ضبط إثيوبي في جازان لترويجه (8) كجم "حشيش"    سعود بن نهار يطلق ملتقى الورد والنباتات العطرية في نسخته الأولى    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    جامعة الملك خالد تستعرض ابتكاراتها في المعرض الدولي للتعليم EDGEx    طريف الأدنى في درجات الحرارة    "الحياة الفطرية" تؤكد: جراء الذئاب الرهيبة المعلن عن ولادتها مجرد ذئاب رمادية معدلة وراثيًا    رئيس مصر يؤكد ضرورة بدء إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه    حج 1446 الأخير في فصل الصيف لمدة 16 عاما    الصحة تدعو للمشاركة في أكبر فعالية مشي تُقام بالمملكة    الجابون تشهد اليوم أول انتخابات رئاسية بعد اعتماد الدستور الجديد للبلاد    خليفة جيسوس.. انتظار انزاغي وموافقة رازفان    فريق صُنّاع التميز التطوعي ينفذ مبادرة "عساكم من عوّادة" بالتعاون مع جمعية الإعاقة السمعية في جازان    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    أمين منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: الاختلاس جريمة لا تثبت على العامل إلا بإقراره
نشر في اليوم يوم 27 - 11 - 2015

أكد المستشار القانوني عبدالله المطيري أنه لا تقبل شهادة العامل لصاحب العمل لمنافاتها الحياد التام، والتي تجر له المصلحة وتدفع عنه المضرة، مشيراً إلى أن الجزاء التأديبي يسقط بمضي أكثر من30 يوما من انتهاء التحقيق دون اتخاذ قرار بفرض العقوبة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها بعنوان (إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين وآلية إثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات) والتي نظمتها لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية، مساء أمس الأول.
وأوضح أن الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل إلا بإقراره أو بصدور حكم قضائي، مؤكدا أنه ينبغي على صاحب العمل إذا صدر من العامل فعل أو تقصير يقصد به اللحاق خسارة مادية له، وعليه أن يبلغ السلطات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث ومخالفة ذلك الإجراء يجعل الفصل غير مشروع، كما يجب على صاحب العمل قبل إصدار قرار الفصل للعامل بسبب الغياب ان يقوم بإنذاره بعد الغياب وصدور قرار الفصل دون الإنذار يجعل القرار غير مشروع.
وأضاف: لا يعتد بالتحقيق مع العامل متى كان غير موقع عليه من العامل أو غير مؤرخ، والمبادئ أكدت على عدم جواز توقيع العقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة إليه كتابيا وتحقيق دفاعه كما أن صدور قرار بفصل العامل بمخالفة لم يثبت أنها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثر على حقوقه النظامية كما أن إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة، كما أعطت صاحب العمل الحق في نقل العامل مؤقتا من فرع لآخر للشركة لمصلحة التحقيق إذا كانت وظيفة العامل تتصل بالمخالفة المنسوبة إليه، كما انه لا يجوز تحليف الشاهد أثناء التحقيق ووجوب تمكين العامل المخالف من حق الاستعانة بمحام متى شاء.
وأشار المطيري إلى أن عجز صاحب العمل عن إثبات إخلال العامل بالالتزامات الجوهرية يترتب عليه بطلان قرار الفصل كما أن عدم التحقيق مع العامل يجعل قرار الفصل غير مشروع، مبيناً أن اعتداء العامل على رئيسه المباشر سواء كان اعتداء لفظيا أو ماديا فهو موجب لفسخ العقد بسبب مشروع في حال تم إثبات واقعة الاعتداء.
وبين أن هنالك واجبات ينبغي على المحقق الإداري الالتزام منها الحيدة والنزاهة ومعاملة من يجري التحقيق معه بشكل يحفظ كرامته ويصونها والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم إفشاء أسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع، متناولا في هذا الجانب طرق إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين ووسائل الإثبات في المخالفات التأديبية وطرق إعداد محضر الاستجواب كما تطرق للحديث حول الضمانات الخاصة بالعقوبة التأديبية، إضافة إلى طرق التصرف في التحقيق الإداري.
وشدد على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض عقوبة على العامل بحسم اجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر أو إيقاف العامل عن العمل دون اجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر كما بين أيضاً أنه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل إذا تسبب في خسارة أو أضرار لصاحب العمل نتيجة العمد والقصد في إلحاق الخسارة أو التفريط والإهمال والتقصير والرعونة في أداء المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.