أكد المستشار القانوني عبدالله المطيري أنه لا تقبل شهادة العامل لصاحب العمل لمنافاتها الحياد التام، والتي تجر له المصلحة وتدفع عنه المضرة، مشيراً إلى أن الجزاء التأديبي يسقط بمضي أكثر من30 يوما من انتهاء التحقيق دون اتخاذ قرار بفرض العقوبة. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها بعنوان (إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين وآلية إثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات) والتي نظمتها لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية، مساء أمس الأول. وأوضح أن الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل إلا بإقراره أو بصدور حكم قضائي، مؤكدا أنه ينبغي على صاحب العمل إذا صدر من العامل فعل أو تقصير يقصد به اللحاق خسارة مادية له، وعليه أن يبلغ السلطات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث ومخالفة ذلك الإجراء يجعل الفصل غير مشروع، كما يجب على صاحب العمل قبل إصدار قرار الفصل للعامل بسبب الغياب ان يقوم بإنذاره بعد الغياب وصدور قرار الفصل دون الإنذار يجعل القرار غير مشروع. وأضاف: لا يعتد بالتحقيق مع العامل متى كان غير موقع عليه من العامل أو غير مؤرخ، والمبادئ أكدت على عدم جواز توقيع العقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة إليه كتابيا وتحقيق دفاعه كما أن صدور قرار بفصل العامل بمخالفة لم يثبت أنها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثر على حقوقه النظامية كما أن إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة، كما أعطت صاحب العمل الحق في نقل العامل مؤقتا من فرع لآخر للشركة لمصلحة التحقيق إذا كانت وظيفة العامل تتصل بالمخالفة المنسوبة إليه، كما انه لا يجوز تحليف الشاهد أثناء التحقيق ووجوب تمكين العامل المخالف من حق الاستعانة بمحام متى شاء. وأشار المطيري إلى أن عجز صاحب العمل عن إثبات إخلال العامل بالالتزامات الجوهرية يترتب عليه بطلان قرار الفصل كما أن عدم التحقيق مع العامل يجعل قرار الفصل غير مشروع، مبيناً أن اعتداء العامل على رئيسه المباشر سواء كان اعتداء لفظيا أو ماديا فهو موجب لفسخ العقد بسبب مشروع في حال تم إثبات واقعة الاعتداء. وبين أن هنالك واجبات ينبغي على المحقق الإداري الالتزام منها الحيدة والنزاهة ومعاملة من يجري التحقيق معه بشكل يحفظ كرامته ويصونها والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم إفشاء أسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع، متناولا في هذا الجانب طرق إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين ووسائل الإثبات في المخالفات التأديبية وطرق إعداد محضر الاستجواب كما تطرق للحديث حول الضمانات الخاصة بالعقوبة التأديبية، إضافة إلى طرق التصرف في التحقيق الإداري. وشدد على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض عقوبة على العامل بحسم اجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر أو إيقاف العامل عن العمل دون اجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر كما بين أيضاً أنه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل إذا تسبب في خسارة أو أضرار لصاحب العمل نتيجة العمد والقصد في إلحاق الخسارة أو التفريط والإهمال والتقصير والرعونة في أداء المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل.