تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: المنشآت ملزمة بالتحقيق مع العمال قبل إيقاع الجزاءات
نشر في الحياة يوم 27 - 11 - 2015

أكد مستشار قانوني في محاضرة «إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين وآلية ثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن المنشآت ملزمة بإجراءات التحقيق مع العمال قبل إيقاع الجزاءات.
وتناول المستشار القانوني عبدالله المطيري مواضيع ومحاور ذات العلاقة بالتحقيق الإداري والتعريف بالجهات ذات العلاقة بموضوعه والخطوات التي تتبع في إجرائه والضوابط التي يجب على الجهة التي تجري التحقيق الالتزام بها، وطرق إعداد محضر الاستجواب والضمانات الواجب تمكين المخالف منها. وأوضح أن التحقيق الإداري يمر بمجموعة من الإجراءات التي يباشرها المحقق عند وقوع المخالفة للكشف عن الحقيقة، وقال: «إجراء تحقيق إداري في أية مخالفة يستوجب توافر الركنين المادي والمعنوي، مشيراً إلى أن نظام العمل نص على قواعد التأديب، وتعد لائحة تنظيم العمل (الجزاءات) المصدر الأساس التي يعتمد عليها التحقيق الإداري.
وأضاف المطيري: «لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض عقوبة على العامل بحسم أجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر أو إيقاف العامل عن العمل من دون أجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر».
وبين أنه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل إذا تسبب في خسارة أو أضرار لصاحب العمل؛ بسبب العمد والقصد في إلحاق الخسارة أو التفريط والإهمال والتقصير والرعونة في أداء المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل. وأضاف أن هناك واجبات ينبغي على المحقق الإداري الالتزام بها، منها الحيدة والنزاهة ومعاملة من يجري التحقيق معه بشكل يحفظ كرامته ويصونها والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم إفشاء أسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع.
وأشار المحاضر إلى وجود عدد من المبادئ العامة في المخالفات العمالية التي تجب مراعاتها عند إجراء التحقيق الإداري، مؤكداً في هذا الجانب أنه يجب على صاحب العمل إعمال مبدأ التدرج في الجزاءات التأديبية التي وردت في النظام بما يتناسب مع جسامة المخالفة من دون شطط، وعدم جواز تحليف الشاهد، موضحاً أن هذه المبادئ نصت على أن عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه وإقراره على نفسه بالغياب يجعل قرار فصله بسبب مشروع، ولكن لا يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة بخلاف الغياب عن المدة المحددة. وذكر أن شهادة الشهود تخضع لتقدير الهيئة ناظرة الدعوى والتي لها الحق في أن تأخذ بما جاء فيها متى اطمأنت، ولها أن تستبعدها أو تأخذ ما يتفق فيها مع الأوراق وتستبعد ما فيها من تناقض.
وبين المطيري أن «الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل إلا بإقراره أو بصدور حكم قضائي بات حائز للحجية».
وأوضح أن المبادئ أكدت عدم جواز توقيع العقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة إليه كتابياً وتحقيق دفاعه، كما أن صدور قرار بفصل العامل بمخالفة لم يثبت أنها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثر في حقوقه النظامية، في حين أن إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.