عنيزة تحتضن لقاء "ليلة مراسم الرمضانية" بمشاركة نخبة من إعلاميي القصيم    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    ارتفاع أسعار النفط    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    تصدع الأرض ..صمام الأمان    إنشاء وزارة كفاءة الحكومة.. الأمر التنفيذي الأهم لإدارة ترمب    رمضان والحنين..!    كرة القدم والغوغاء    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    عَلَم التوحيد    لا منتصر بحرب الرسوم    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    مبيعات كمبيوترات «الذكاء الاصطناعي» تقفز 51 مليار دولار    مجندات الوطن    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    حمدالله يقود الشباب لاكتساح العروبة    أكاديمية مسلية تتوج بالبطولة الرمضانية بفئاتها الثلاث    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    تسلا تحذر من أنها قد تصبح هدفا لرسوم جمركية مضادة    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 09 - 05 - 2013


تأسيس جمعية خيرية
أريد تأسيس جمعية خيرية وأريد أن أعرف ما هي الجهة المختصة، وما هي الإجراءات المطلوبة نظاماً، فماذا أفعل؟
- الجهة المختصة بتسجيل الجمعيات الخيرية، والإشراف عليها هي وزارة الشؤون الاجتماعية، وتبدأ الإجراءات بصياغة النظام الأساسي للجمعية وفق الأغراض التي أنشئت لأجلها، ووفق ما يتفق مع الأنظمة واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ثم يتم تقديم طلب تأسيس مرفق به النظام الأساسي لوزارة الشؤون الاجتماعية من 20 شخصاً أو أكثر، سعوديي الجنسية كامِلي الأهلية، لم يصدُر حُكم بإدانة أي مِنهُم في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكُن قد رُد إليه اعتِبارُه، وفي حال قبول الطلب يتم قيد الجمعية في سجل الجمعيات الخيرية، وبعد ذلك يتم نشر النظام الأساسي للجمعية بالجريدة الرسمية.
الجزاءات التأديبية للعامل
لديّ مؤسسة توريد، وقمت بتوقيع جزاء على أحد العاملين لدي بالخصم من راتبه خمسة أيام بسبب إهماله، فرد عليّ العامل بأن مؤسستي ليست لديها لائحة داخلية لتنظيم العمل معتمدة من وزارة العمل، وأن هذا الجزاء تم من دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام العمل، فما هي لائحة تنظيم العمل؟ وهل نص النظام بالفعل على قواعد وإجراءات لتوقيع الجزاءات على العامل في حال إخلاله بواجباته؟
- يلتزم صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر بأن يقدم لوزارة العمل لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، ومخالفة ذلك تستوجب العقوبة المنصوص عليها في نظام العمل وهي الغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال.
أما قواعد وإجراءات توقيع جزاءات تأديبية، فبالفعل نص نظام العمل على إجراءات يجب على صاحب العمل اتباعها قبل توقيع الجزاء هي:
1- لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
2- الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل طبقاً لنظام العمل هي الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
3- لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة 180 يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
4- لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 30 يوماً.
5- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول.
6- لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة.
7- لا يجوز أن تُقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل من دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
8- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.
9- يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن التسلّم أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال 15 يوماً - عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
10- يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا في ما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.
زوائد تنظيم
أملك قطعة أرض، وتوجد أمامها مساحة (زوائد تنظيم) كان سبق تخطيطها كوقف للسيارات ثم تم إلغاء هذا التخطيط، وتقدمت للأمانة لبيع هذه المساحة لي إلا أنه حتى الآن لم يتم الفصل في طلبي على رغم مرور أكثر من سنة على تقديم الطلب، فماذا أفعل؟
- يمكنك إقامة دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطلب فيها إلغاء القرار السلبي للأمانة بالامتناع عن بيع هذه المساحة لك، مع العلم بأن لائحة التصرف في العقارات البلدية تفرق في هذه المسألة بين حالتين:
1- زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها، وهذه تباع لمالك العقار المجاور لها بسعر السوق وقت البيع.
2 - زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها، وهذه تباع عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء بيعها إلى غيره، وفي هذه الحالة تباع إلى مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع، شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية من البلدية والإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.