تأسيس جمعية خيرية أريد تأسيس جمعية خيرية وأريد أن أعرف ما هي الجهة المختصة، وما هي الإجراءات المطلوبة نظاماً، فماذا أفعل؟ - الجهة المختصة بتسجيل الجمعيات الخيرية، والإشراف عليها هي وزارة الشؤون الاجتماعية، وتبدأ الإجراءات بصياغة النظام الأساسي للجمعية وفق الأغراض التي أنشئت لأجلها، ووفق ما يتفق مع الأنظمة واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ثم يتم تقديم طلب تأسيس مرفق به النظام الأساسي لوزارة الشؤون الاجتماعية من 20 شخصاً أو أكثر، سعوديي الجنسية كامِلي الأهلية، لم يصدُر حُكم بإدانة أي مِنهُم في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكُن قد رُد إليه اعتِبارُه، وفي حال قبول الطلب يتم قيد الجمعية في سجل الجمعيات الخيرية، وبعد ذلك يتم نشر النظام الأساسي للجمعية بالجريدة الرسمية. الجزاءات التأديبية للعامل لديّ مؤسسة توريد، وقمت بتوقيع جزاء على أحد العاملين لدي بالخصم من راتبه خمسة أيام بسبب إهماله، فرد عليّ العامل بأن مؤسستي ليست لديها لائحة داخلية لتنظيم العمل معتمدة من وزارة العمل، وأن هذا الجزاء تم من دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام العمل، فما هي لائحة تنظيم العمل؟ وهل نص النظام بالفعل على قواعد وإجراءات لتوقيع الجزاءات على العامل في حال إخلاله بواجباته؟ - يلتزم صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر بأن يقدم لوزارة العمل لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، ومخالفة ذلك تستوجب العقوبة المنصوص عليها في نظام العمل وهي الغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال. أما قواعد وإجراءات توقيع جزاءات تأديبية، فبالفعل نص نظام العمل على إجراءات يجب على صاحب العمل اتباعها قبل توقيع الجزاء هي: 1- لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل. 2- الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل طبقاً لنظام العمل هي الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام. 3- لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة 180 يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة. 4- لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 30 يوماً. 5- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول. 6- لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة. 7- لا يجوز أن تُقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل من دون أجر على خمسة أيام في الشهر. 8- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر. 9- يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن التسلّم أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال 15 يوماً - عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. 10- يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا في ما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك. زوائد تنظيم أملك قطعة أرض، وتوجد أمامها مساحة (زوائد تنظيم) كان سبق تخطيطها كوقف للسيارات ثم تم إلغاء هذا التخطيط، وتقدمت للأمانة لبيع هذه المساحة لي إلا أنه حتى الآن لم يتم الفصل في طلبي على رغم مرور أكثر من سنة على تقديم الطلب، فماذا أفعل؟ - يمكنك إقامة دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطلب فيها إلغاء القرار السلبي للأمانة بالامتناع عن بيع هذه المساحة لك، مع العلم بأن لائحة التصرف في العقارات البلدية تفرق في هذه المسألة بين حالتين: 1- زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها، وهذه تباع لمالك العقار المجاور لها بسعر السوق وقت البيع. 2 - زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها، وهذه تباع عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء بيعها إلى غيره، وفي هذه الحالة تباع إلى مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع، شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية من البلدية والإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.