عملت لدى صاحب مؤسسة عامين ونصف العام دون تعاقد، براتب ونسبة من العمل الذي أحضره لمؤسسته، وبعد ذلك طلب مني أن أرفع الأسعار وأعطيه أكثر مما اتفقنا عليه، ولا توجد لدي أي نسخة من الاتفاق، وقام بتهديدي بعمل بلاغ هروب وطردني من العمل، فماذا يمكنني العمل، إذا نفذ تهديده بالفعل، وهل يمكنني نقل كفالتي لعمل جديد، وماذا بشأن المبالغ التي يستحقها مني وقدرها 4000 آلاف ريال؟ محمد وليد (الرياض) إن علاقتك مع صاحب العمل ليست واضحة منذ البداية، حيث إنك لم توقع على عقد عمل معه، وهذا الإجراء من الإجراءات الضرورية التي تحمي طرفي العقد، والتي ننادي دوما بضرورة التقيد بها. ولكن وبما أنكما لم توقعا العقد، فأنصحك أخي الكريم التوجه لمكتب العمل وتقديم شكواك ضد صاحب العمل الذي قام بفصلك وتهديدك دون وجه حق، وعدم تقيده بالمادة (80) من نظام العمل والتي تنص على (لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: 1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. 2 - إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراع عمدا التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمل رغم إنذاره كتابة. 3 - إذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة. 4 - إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت عمله بوقوعه. 5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.......). كما أن النظام يمنح العامل كافة طرق الإثبات، واشترط على صاحب العمل الإثبات بالكتابة، كما أشير إلى ذلك في نص المادة رقم (51) بما يلي: (يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمل الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد). وبشأن تبليغ الهروب، يمكن بعد تقديم دعواك لمكتب العمل، التوجه إلى الحاكم الإداري (أمير المنطقة) ومطالبته بإلغاء بلاغ الهروب ونقل الكفالة لصاحب العمل بعد تقديم ما يثبت تضررك من صاحب العمل السابق، وحتى يتم الفصل في الدعوى المرفوعة لدى مكتب العمل، أما بشأن المطالبات المالية التي يطالبك بها صاحب العمل ولديه ما يثبت ذلك، فيجب عليك إعادتها له طالما أنك تقر بذلك وتعترف بأحقيته لتلك الأموال.