أصدر معالى وزير التجارة ورئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أسامة بن جعفر فقيه قرارا وزاريا يقضى بأن تعد كل شركة مساهمة اقرارا بأن القوائم المالية للشركة لا تتضمن أى عبارات أو بيانات أو معلومات ذات أهمية نسبية غير صحيحة وأنه لم يحذف من هذه القوائم أى بيانات أو معلومات أو مبالغ ذات أهمية نسبية ينتج عن حذفها أن تكون هذه القوائم مضللة اضافة الى عدم وجود أى أمور ذات أهمية نسبية من شأنها ألا تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالى للشركة ونتائج أعمالها. وقضى القرار بأن يرفق بهذا الاقرار القوائم المالية للشركة كما فى نهاية السنة المالية واستبانة التحقق من كفاية العرض والافصاح فى القوائم المالية المرفقة بهذا القرار الى جانب مراعاة تطوير هذه الاستمارة وفق طبيعة نشاط المنشأة وما يستجد من معايير واستبانة التحقق من استكمال متطلبات نظام الشركات ذات العلاقة بكفاية اعداد القوائم المالية المرفقة بهذا القرار مع مراعاة تطوير هذه الاستمارة بما يستجد من أنظمة وقرارات وتعاميم بالاضافة الى خطاب الافصاح العام المنصوص عليه فى الفقرة ( 3031) من معيار أدلة وقرائن المراجعة والذى يبين أسس اعداد القوائم المالية وأن الشركة قدمت للمراجع كل المعلومات التى لها تأثير على أن تظهر القوائم المالية للمنشأة بعدل المركز المالى للشركة ونتائج أعمالها ورأى لجنة معايير المراجعة رقم 20 / 3013/1 وتاريخ 29/ 8 / 1423ه الموافق 4/11/2002م حول خطاب الافصاح العام.كما قضى القرار بأن تقدم الشركة نسخة من الاقرار أو التقرير المفصل ومرفقاته الى مراجع الحسابات وفور اصدار المحاسب القانونى تقريره حول القوائم المالية السنوية للشركة تقدم كل شركة نسخة من الاقرار أو التقرير المفصل ومرفقاته للادارة العامة للشركات بوزارة التجارة اضافة الى قيام الادارة العامة للشركات وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بدراسة الوثائق المشار اليها واستكمال الاجراءات اللازمة نظام. كما يتعين على ادارة الشركة اصدار تأكيد ربع سنوى وفق النموذج الذى تعتمده الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة تؤكد بموجبه أن كلا من أعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين فى الشركة وأقربائهم من الدرجة الثانية وزوجات أعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين فى الشركة واقربائهم من الدرجة الثانية قد التزموا خلال هذا الربع بالقواعد المنظمة لتداول أسهم الشركات المساهمة والتعاميم ذات العلاقة بتداول الاسهم وعلى المحاسب القانونى للشركة الذى يتولى مراجعة حساباتها أن يقدم تقريرا - فحص تأكيدات - يؤيد بموجبه التأكيد المذكور وتقدم ادارة الشركة نسخة من هذا التقرير والتأكيد المرفق به الى الادارة العامة للشركات فى وزارة التجارة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشر القوائم المالية الاولية للشركة. ويأتى هذا القرار تنفيذا لمقتضى التوجيه السامى الكريم القاضى بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادى الاعلى باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الامر السامى لدراسة أوضاع الشركات المساهمة ومنها ضرورة تعزيز دور الرقابة الداخلية فى الشركات المساهمة وتوعية المساهمين بالدور الملقى عليهم لمراقبة أداء هذه الشركات وتحقيق أهدافها والتأكيد على كفاية المعلومات التى تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم أداء الشركات والوصول الى اراء صائبة عن أداء تلك الشركات واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم وأخذا فى الاعتبار ما شهدته بعض الدول الكبرى مؤخرا من افلاس عدد من الشركات المساهمة العملاقة وذلك بسبب عدم الافصاح الكافى فى القوائم المالية واخفاء عدد من المعلومات من قبل ادارات تلك الشركات وما صدر عن الجهات التشريعية من أنظمة طلب بموجبها من الشركات تقديم اقرارات تؤكد بموجبها خلو القوائم المالية من الغش والاخطاء المهمة .