اكد قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام الشيخ محمد بن حمود الفرهود ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية، وان تكون صادرة من جهة واحدة، وتنفذها ايضا جهة، حتى يتم ذلك فإننا سوف نعتمد على الجهات الادارية والتنفيذية الاخرى في تنفيذ الاحكام القضائية. وقال الشيخ الفرهود خلال لقاء له مساء امس الاول في الدمام لتعريف المجتمع والمختصين بقضاء التنفيذ انه من التخصصات الجديدة في المملكة، واشار الى ان تنفيذ الاحكام القضائية في المرحلة النهائية بحاجة الى تعريف اكثر، خاصة وان هناك عدم ادراك من قبل البعض بموضوع ما يترتب عليه عدم تنفيذ الاحكام القضائية. ولفت الى ان قضاء التنفيذ متعلق بالاحكام الحقوقية، وليس الجنائية او الادارية التي لها جهات معنية بتنفيذ الاحكام الخاصة بها، فقضاء التنفيذ هو المعني بالزام المحكوم عليه او اجباره بتنفيذ الحكم، او اجبار الاخرين على تنفيذ ما يترتب عليه، وذلك من قبيل تسليم الدين وما شابه ذلك.. مؤكدا ان الحكم القضائي اذا صدر فعلى المحكوم عليه تنفيذ الحكم الشرعي، حتى لو كان هذا الحكم خلافا للواقع الذي يراه. وقال ان تنفيذ الاحكام هو غاية، فلا قيمة لحكم لا ينفذ، وفي حال جرى ذلك ولم ينفذ الحكم فإن الخصومة سوف تبقى، ولم يحصل صاحب الحق على حقه، فلا ينتهي النزاع. وذكر ان قضاء التنفيذ يتألف من عدد من الاركان هم (المنفذ لصالحة)، حيث لا يسوغ التنفيذ الا بناء على طلبه، لذا يشترط فيه الاهلية، وأن يكون صاحب الدعوى، او وكيلا لصاحب الدعوى.. ثم (المنفذ عليه) وهو من صدر الحكم بحقه، فهو مطالب اصالة بتنفيذ الحكم بحيث لا يلحق الضرر، فليس هدف قضاء التنفيذ الحاق الضرر بأي احد، وهدفه ايصال الحق لمستحقه، لذلك يتم اتباع الوسائل الاسهل فالاسهل، لذلك حينما يصدر حكم ببيع بعض المحجوزات او بعض العقارات فإن الحكم يتم بحضور ممثل للمحكمة، ويعاد المزاد ثلاث مرات، ويباع بأكثر العروض.. ومن اركان التنفيذ (مكان التنفيذ) اي الاموال القائمة للتنفيذ عليها، فالاصل جميع اموال المدين ضامنة حتى لو لم تكن تحت يده، فيؤخذ منه باستثناء مسكنه ومركبه شرط ان يكون لائقا لمثله، وفي حال صدر الحكم بدفع مبلغ معين فقد وجد لديه سيولة، او عقار فإن البدء سيكون على السيولة. واشار الى ان التنفيذ لا يتم الا بمستند يطلق عليه (مستند التنفيذ) فلا بد ان يكون الحكم قطعيا، واذا صدر الحكم فالجهات المعنية بالتنفيذ عليها الزام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، واذا كان في الحكم حجز واغلاق محل وما شابه ذلك فإن ذلك يتم بحضور ممثل للمحكمة ايضا. وعن الاشكالات التي تواجه التنفيذ القضائي قال ان بعض الاحكام قد يشوبها بعض الغموض، حتى ان الجهات التنفيذية لا تعرف الحكم (لعدم الوضوح)، هنا ينبغي ان يتم التصحيح من مصدر الحكم، وتضاف التصحيحات مع اصل الحكم... ويحدث ان المتخاصمين يتفقان على التصافي والمخالصة وديا من خلال جهة معنية، هنا لابد من تثبيت ذلك واصدار مستنذ به لحفظ الحقوق، وضمان انهاء المشكلة بين الطرفين. وتحدث الشيخ الفرهود عن الحجز القضائي الذي يعني منع المدين من التصرف في امواله، حتى يتم الفصل في الدعوى، وذكر ان الحجز لابد ان يكون لسبب مقبول، وان يتم بناء على طلب الدائن، ويكون الحجز تحفظيا، او تنفيذيا، ولكل واحد منهما سمات معينة، هدفهما هو حفظ الحقوق لافتا الى ان الحجز لا يتم على عقار او اموال خارج المملكة. وعن إجراءات الحجز قال ان الاموال النقدية يتم الحجز عليها اذا كانت لدى المحكوم عليه، وإذا كانت لدى آخرين يتم ابلاغهم بما ترتب على المحكوم عليه، ويتم من خلالهم ايضا الحجز. واعرب الشيخ الفرهود عن امله في ان تكون الجهة المنفذة لقضاء التنفيذ واحدة، ولكن حتى يتم ذلك فلا بد من الاعتماد على جهات معنية اخرى لتنفيذ الاحكام.. مؤكدا ان بعض الاحكام تعتمد على الخبراء في تثمين السلع والعقارات.