الكشف عن مخططات نيمار المستقبلية    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الخرائط الذهنية    «خدعة» العملاء!    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    علاقات حسن الجوار    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    اختتام أعمال المؤتمر السنوي ال11 لمحامي كرة القدم AIAF بالرياض    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    لماذا فاز ترمب؟    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما يحتاجه قضاء التنفيذ لأداء دوره
مفارقات لوجستية
نشر في الجزيرة يوم 02 - 04 - 2011

تناقلت الصحف المحلية ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الثالث عشر من قرارات من بينها إقرار المجلس للبرنامج التدريبي لقضاة التنفيذ في المحاكم المعينين حديثاً، والذي يهدف إلى التعريف باختصاص قاضي التنفيذ وما يميزه عن غيره من قضاة الموضوع، والتعريف بالإجراءات التنفيذية وعلاقتها بالجهات الحكومية المختلفة، وعلاقة قاضي التنفيذ بالقضاة الآخرين، واختصاصه الولائي والمكاني، وآليات التنفيذ كالبدء بالإجراءات، وكيفية التنفيذ على أموال المدين والتنفيذ في أحكام الأحوال الشخصية، والبيع بالمزاد العلني لأموال المحكوم ضده مع ما يتضمن ذلك من سلطة وقواعد وترتيبات، والتهميش على الصكوك، والتعامل مع العقار محل التنفيذ عندما يكون مرهوناً أو موقوفاً أو موصى به، كما تضمن البرنامج التدريبي معوقات التنفيذ وسبل معالجتها.
المعروف أن السلطة القضائية تتكون من قضاء الموضوع وهي المحاكم بشتى أنواعها، يسبقها قضاء الاتهام في المسائل الجنائية، وهي النيابة العامة أو ما يُعرف في بلدنا بهيئة التحقيق والادعاء العام، ويليها قضاء التنفيذ حيث يقوم بتنفيذ ما يصدر من قضاء الموضوع من أحكام اكتسبت الحجة القطعية، ولعل من الجدير بالذكر أن قضاء التنفيذ كان من بين توصيات دراسة البيئة العدلية ودراسة البيئة التشريعية والقضائية التي قدّمها منتدى الرياض الاقتصادي.
تنفيذ الأحكام يحتاج إلى مهارات خاصة تتعلق بالتعرف على حدود سلطة قاضي التنفيذ وعلاقته بالسلطة القضائية والسلطة التنفيذية وبالمتقاضين وعليه فإن إقرار برنامج تدريبي لقضاة التنفيذ من قبل المجلس الأعلى يُعد مبادرة ضرورية للبدء بقضاء التنفيذ على أسس واضحة ومفهومة للقضاة أنفسهم من حيث سلطتهم القانونية ومدى سلطتهم التقديرية، مما يساعدهم على النجاح في سرعة تنفيذ الأحكام، التي عانت الكثير إلى درجة أنها كانت ندبة في جبين الأحكام القضائية، حيث يستغرق زمن تنفيذ الأحكام النهائية، إن نُفذت في بعض الأحيان زمناً أطول من زمن التقاضي، مما أفقد الأحكام القضائية قوتها وحجتها بسبب التراخي المتعمّد أحياناً في تنفيذها من قِبل الأجهزة الإدارية.
ما يحتاجه قاضي التنفيذ لأداء واجبه على أكمل وجه أن يصدر من المجلس الأعلى للقضاء قرار تنفيذي ملزم لكل أجهزة الدولة والقطاع الخاص ذوي العلاقة بما سينفذ عليه من عقار أو منقول يتضمَّن سلطة قاضي التنفيذ بأن يأمر بحجز أي ممتلكات للمحكوم عليه وبيعه جبراً وبالمزاد العلني سداداً للديْن المحكوم به إذا لم ينفذ الحكم القضائي طواعية، مع اعتبار البيع بأمر قاضي التنفيذ بيعاً منتجاً لآثاره القانونية وكأنما قد صدر من مالكه، مع إلزام كافة الجهات الحكومية بما في ذلك كُتّاب العدل في كتابة العدل الأولى بإنفاذ ذلك البيع ونقل ملكية المباع إلى المشتري دون حاجة إلى موافقة المالك ودون الالتفات إلى معارضة المالك ما لم يكن محل البيع مما يُعد من الأشياء الضرورية لحياة المالك.
وكذلك إلزام كافة المؤسسات الأهلية كالبنوك مثلاً بأمر من قاضي التنفيذ بحجز أموال المدين وتسليم ما يفي منها للديْن المحكوم به إلى المحكوم له.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن لقاضي التنفيذ أن يأمر بحبس المحكوم عليه كإجراء تحفظي وكوسيلة ضغط لإجباره على تنفيذ الحكم الصادر ضده، وإذا كان المحكوم ضده شخصية اعتبارية جاز لقاضي التنفيذ أن يصدر قراراً بحبس المدير التنفيذي، كما له سلطة الحجز على تركة المدين والتنفيذ عليها إذا لم يقم ورثة المدين المُتوفى بتنفيذ الحكم طواعية، ولقاضي التنفيذ أن يعيِّن حارساً قضائياً على أموال المدين إن تطلَّب تنفيذ الحكم ذلك.
إن صلاحيات محاكم التنفيذ أو قضاء التنفيذ تختلف من دولة إلى أخرى لكنها مجمّعة على الحد الأدنى المذكور أعلاه، مما يتطلب معه الأمر أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء دليل إجراءات قاضي التنفيذ ليمارس قاضي التنفيذ واجباته وصلاحياته ضمن نطاق هذا الدليل دون إفراط أو تفريط، ولديه في مكتبه مساعدون قضائيون وإداريون يتولون الرصد والمتابعة متمرسون في أعمال البيع بالمزاد العلني وتتبع أحوال المدين الثابتة والمنقولة لدى كتابات العدل والوزارات والهيئات المختلفة ولدى البنوك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.