قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إن التشريع الجنائي الإسلامي يعتمد تدابير وقائية وإصلاحية وعقابية متنوعة، وإن الواقعة الجزائية يتم النظر إليها إصلاحيًّا، كما يتم النظر إليها عقابيًّا، بما يحفظ أمن المجتمع، ويعيد تأهيل المدان. جاء ذلك خلال مشاركته أمس الأول في واشنطن في عددٍ من الفعاليات الأكاديمية والحقوقية والقضائية الأمريكية، مؤكدًا أن هناك عقوبات إصلاحية لأنه يجب احترام نص العقوبة التشريعي، أو سابقتها القضائية في نطاق مبدئها المستقر، وأنه لا سلطة تقديرية في مقابل النص أو السابقة. وأضاف أن عقوبة الجلد والقطع والإعدام مقرة في شرائع سماوية أخرى، ولا يستقل بها الإسلام وحده. متابعًا أنه متى جاز "إعدام" محارب المعركة فمحارب السلم أولى كونه "مخادع" بعكس الأول. ولفت إلى أن تصفيد "المتهم" بما يهين كرامته لا يقارن بجلد "المدان" في جرائم فوقية بضوابط تشريعية تحفظ كرامته، مبينًا أن الحدود في الإسلام رسائل إصلاحية تحث نصوصها على التماس ظروفها المخففة للإعفاء منها، وأن نظام العقوبات في الإسلام قلل من إحصائيات الجريمة في المملكة مقارنة بغيرها. وأكد الوزير أن محامي المملكة على قدرٍ عالٍ من الكفاءة والمهنية، مشددًا على أن التجاوزات هي أمور نادرة واستثنائية، لافتًا إلى أن دور المحامي مهنيًّا ينحصر في الدفاع عن الحق الذي يعتقده أمام "منصة القضاء". وبشأن "المثلية الجنسية" وموقف القانون المحلي منها، قال الوزير إن "المثلية إلى السبعينيات مصنفة كاضطراب نفسي يعالج، فأقرتها الحريات بدون سقف، على حساب الفطرة الإنسانية والنمو البشري لحسابات حزبية، بعد التفاعل المرتد لبعض النظريات العلاجية الحديثة".