أوضح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن التشريع الجنائي الإسلامي يعتمد تدابير وقائية وإصلاحية وعقابية متنوعة، وأن الواقعة الجزائية ينظر إليها إصلاحياً وعقابياً، بما يحفظ أمن المجتمع، ويعيد تأهيل المدان. وقال معاليه خلال لقائه أمس الأول عدداً من الشخصيات الأكاديمية والحقوقية والقضائية الأمريكية في واشنطن "إن هناك عقوبات إصلاحية، نُفضل في مراجعاتنا الأخيرة أن نسميها كذلك، فالعقوبة يجب احترام نصها التشريعي أو سابقتها القضائية، في نطاق مبدئها المستقر، وأنه لا سلطة تقديرية في مقابل النص أو السابقة. وأردف معاليه: "إذا كان لا توجد عقوبة منصوصة أو سابقة قضائية تحكمها فلا مجال من حيث الأصل للتعبير بكلمة البديل، ومتى اقتنع القاضي لظروف معينة استجدت في بعض الوقائع أن يخرج بها عن السابقة القضائية فهذا الموضوع يأتي في إطار الاجتهاد الجديد الذي يتطلب العدولُ به عن المبدأ القضائي السابق المستقر استيفاء ترتيب معين في نظام السلطة القضائية، ونفهم من هذا أنه لا يمكن أن نعدل عن العقوبة المقررة في السابقة القضائية بغير هذا الأسلوب، أما النص التشريعي فلا يجوز العدول عنه بأيِّ بديل في أي حالٍ من الأحوال، على أن البعض يرفض كما في كتاباتهم الأكاديمية أن يوصف العمل الخيري أو عموم العمل الشريف بالجزاء ويَمنع ربطه به ليبقى على معناه النبيل وصورته الذهنية الإيجابية في نفوس الناس، وبغض النظر عن هذا الرأي فنحن في جميع الأحوال نفضل تسمية أي عقوبة من هذا القبيل بالجزاءات أو الأحكام الإصلاحية أو التأهيلية طبعاً بالشرط الذي ذكرناه وهو عدم مخالفتها لنص تشريعي أو سابقة قضائية مستقرة، وبالتالي فمصطلح البديل غير وارد كمصطلح قضائي في تقديرنا بعد المراجعة له، وقد قدمنا للسلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية مشروعاً مقترحاً في هذا ارتأينا مؤخراً تسميته بنظام العقوبات الإصلاحية، هذا رأينا كمقترح، ونحن نحترم إرادة المنظم وصلاحياته في جميع الأحوال". وحول عقوبة الإعدام، قال وزير العدل: "إنها عقوبة مقررة في التشريع الإسلامي، ويجب العمل بنصها الإلهي، وأن المملكة دولة إسلامية تعتز بتحكيمها للشريعة الإسلامية، بل إن أسس كيانها قائم على ذلك"، مبيناً معاليه أن عقوبة الإعدام تشريع سماوي، تقرها العديد من الدول، ومنها دول كبرى. // يتبع // 18:26 ت م تغريد