أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما تشريعيا بإلغاء مادة في قانون العقوبات السوري تتعلق بجرائم الشرف واستبدالها بأخرى تجرم مرتكبي تلك الجرائم لكنها تمنحهم عذرا مخففا، والمادة الملغاة، وفقا للمرسوم، تحمل رقم 548 من قانون العقوبات وتعفي مرتكب جريمة القتل بدافع الشرف أو الإيذاء من كل عقوبة ويحلله من أي مسؤولية أو عقاب على فعله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية. وسيتم استبدال المادة 548 من قانون العقوبات ببند جديد، ينص على أن "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل." وحسب أحمد يونس وزير العدل السوري فإنه كثرت مؤخرا جرائم القتل أو الإيذاء بحق الزوجات وغيرهن من القريبات بداعي مفاجأتهن بجرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء أو في حالات مريبة مع آخر." وأضاف أن نص المادة 548 عقوبات الملغاة "يعفي مرتكب جريمة القتل أو الإيذاء سنداً لهذه المادة في هذه الحالات من كل عقوبة ويحلله من أي مسؤولية أو عقاب على فعله." وقال الوزير يونس إن "هذا الإعفاء يجانب القواعد العامة في التشريع السوري التي أناطت الحق بالعقاب وتقرير المسؤولية بالسلطة القضائية المختصة مبيناً أن النص السابق للمادة 548 المذكورة الملغاة كان مثاراً للجدل والانتقاد منذ صدور قانون العقوبات في عام 1949."