ظام الجنسية السعودي بوضعه الحالي، يتعارض مع اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة التي انضمت لها المملكة مؤخرا بموجب مرسوم سام، جاء ذلك في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وترجع الجهات المختصة هذا التمييز إلى نص في حكم الملغي، ولذلك فابنة المواطنة السعودية من أب أجنبي، تمنح بطاقة تستفيد بموجبها بحقوق السعوديين عدا العمل، لأن حصولها على البطاقة مشروط بعدم التصريح لها بالعمل، مما يظهر تناقضا واضحا في الحصول على حقها كمواطنة. ويشير التقرير إلى أن مشكله التجنيس وضمان الحقوق الشخصية لأبناء المواطنة من أبرز ما خلصت إليه دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم رفعها لمجلس الشورى لمناقشتها غداً. وأضاف التقرير: "إقامة الزوج من أهم القضايا التي ترد للجمعية، علما بأن زوج وأبناء السعودية يخضعون النظام الحالي للكفيل كأي وافد على أرض المملكة، دون أنظمة ميسرة خاصة بهم، فلا بد لهم من كفيل ودفع رسوم الإقامة والحصول على تأشيرة خروج وعودة عند الرغبة في السفر إلى الخارج". وتابع: هذا يجعلهم بين خيارين إما أن يكونوا تحت رحمة الكفيل الذي قد يرفض نقل كفالتهم أو يبلغ عن هروبهم إن لم يسددوا ما يطلبه من مقابل مادي لذلك، وهنا تبدأ المواطنة بالتقدم بطلب الاسترحام لإلغاء تبليغ الهروب عن أبنائها أو زوجها. أما الخيار الثاني أن تنقل كفالتهم عليها، بمهنة (سائق أو خادمة أو مربية) مهما كان تحصيلهم العلمي وبالتالي لا يستطيعون الحصول على وظيفة تتناسب مع شهادتهم العلمية، مما يشعرهم بالإهانة في البلد الذي ولدوا ونشأوا فيه وتحمل والدتهم جنسيته، ومن تبعاتها حرمانها من استقدام سائق أو خادمة بسبب وجود أبنائها على كفالتها بهذه المهنة، اما نقل كفالتهم كمرافقين عليها مشروط بعدم السماح لهم بالعمل وهنا تتسع المشكلة. والموظفة أوفر حظا، لأن النظام يسمح لها بتأسيس سجل تجاري لنقل أبنائها عليه، بشرط عدم (الإشارة في إقامتهم إلى أنهم أبناؤها، بخلاف الموظفة التي يتعذر عليها استخراج سجل تجاري، وبالتالي لا تستطع نقل كفالة زوجها أو أبنائها عليها. مع العلم أن المواطنة المتزوجة من أجنبي يلزمها حمل عقد الزواج بشكل دائم، فلا يوجد في إقامة الزوج ولا السجل المدني للزوجة ما يشير إلى زواجهما؛ مما يسهم في إبعاد الزوج من المملكة بموجب حكم قضائي أو قرار إداري بينما لو علم أنه زوج مواطنة لما أبعد، وهذا ما ينطبق على ابن المواطنة أيضا. وخلص التقرير إلى ضرورة إلزام تجنيس زوج وأبناء المواطنة، فنظام الإقامة والجنسية الحالي، يصعب حصول أبناء المواطنة على الجنسية رغم توفر الشروط الواردة في المادة الثامنة من نظام الجنسية، إلا أنه عدم إلزام النظام لحصولهم على الجنسية، يسهل رفض الجهات المسئولة منحهم الجنسية بدون إبداء أسباب، ويزداد الأمر سوءا عند تخليهم عن جنسية والدهم مما يجعلهم عديمي الجنسية. وختم تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالمطالبة بحق أبناء المواطنة الموظفة براتبها التقاعدي، علما أن نظام التأمينات الاجتماعية حدد بالمادة الثامنة أفراد العائلة الذين يمكن استفادتهم من تقاعد المشترك، وهم من كان يعولهم ولم تحدد جنسيتهم.