مستقبل الطاقة بين التحول وتنويع المصا    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انطلاق النسخة الثالثة من "ملتقى السياحة السعودي"    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    تخصيص مقاعد دراسية بالجامعة الإلكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    «الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    حرس الحدود بجازان يقدم المساعدة لمواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    «حياكة السدو» تستوقف زوّار «حرفة»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    عشاق الزيتون    مترو الرياض الأول عالمياً    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى».. يناقش مشكلة التجنيس وضمان الحقوق الشخصية لأبناء المواطنة.. غداً
نشر في الرأي يوم 27 - 06 - 2010

ظام الجنسية السعودي بوضعه الحالي، يتعارض مع اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة التي انضمت لها المملكة مؤخرا بموجب مرسوم سام، جاء ذلك في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وترجع الجهات المختصة هذا التمييز إلى نص في حكم الملغي، ولذلك فابنة المواطنة السعودية من أب أجنبي، تمنح بطاقة تستفيد بموجبها بحقوق السعوديين عدا العمل، لأن حصولها على البطاقة مشروط بعدم التصريح لها بالعمل، مما يظهر تناقضا واضحا في الحصول على حقها كمواطنة.
ويشير التقرير إلى أن مشكله التجنيس وضمان الحقوق الشخصية لأبناء المواطنة من أبرز ما خلصت إليه دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم رفعها لمجلس الشورى لمناقشتها غداً.
وأضاف التقرير: "إقامة الزوج من أهم القضايا التي ترد للجمعية، علما بأن زوج وأبناء السعودية يخضعون النظام الحالي للكفيل كأي وافد على أرض المملكة، دون أنظمة ميسرة خاصة بهم، فلا بد لهم من كفيل ودفع رسوم الإقامة والحصول على تأشيرة خروج وعودة عند الرغبة في السفر إلى الخارج".
وتابع: هذا يجعلهم بين خيارين إما أن يكونوا تحت رحمة الكفيل الذي قد يرفض نقل كفالتهم أو يبلغ عن هروبهم إن لم يسددوا ما يطلبه من مقابل مادي لذلك، وهنا تبدأ المواطنة بالتقدم بطلب الاسترحام لإلغاء تبليغ الهروب عن أبنائها أو زوجها.
أما الخيار الثاني أن تنقل كفالتهم عليها، بمهنة (سائق أو خادمة أو مربية) مهما كان تحصيلهم العلمي وبالتالي لا يستطيعون الحصول على وظيفة تتناسب مع شهادتهم العلمية، مما يشعرهم بالإهانة في البلد الذي ولدوا ونشأوا فيه وتحمل والدتهم جنسيته، ومن تبعاتها حرمانها من استقدام سائق أو خادمة بسبب وجود أبنائها على كفالتها بهذه المهنة، اما نقل كفالتهم كمرافقين عليها مشروط بعدم السماح لهم بالعمل وهنا تتسع المشكلة.
والموظفة أوفر حظا، لأن النظام يسمح لها بتأسيس سجل تجاري لنقل أبنائها عليه، بشرط عدم (الإشارة في إقامتهم إلى أنهم أبناؤها، بخلاف الموظفة التي يتعذر عليها استخراج سجل تجاري، وبالتالي لا تستطع نقل كفالة زوجها أو أبنائها عليها.
مع العلم أن المواطنة المتزوجة من أجنبي يلزمها حمل عقد الزواج بشكل دائم، فلا يوجد في إقامة الزوج ولا السجل المدني للزوجة ما يشير إلى زواجهما؛ مما يسهم في إبعاد الزوج من المملكة بموجب حكم قضائي أو قرار إداري بينما لو علم أنه زوج مواطنة لما أبعد، وهذا ما ينطبق على ابن المواطنة أيضا.
وخلص التقرير إلى ضرورة إلزام تجنيس زوج وأبناء المواطنة، فنظام الإقامة والجنسية الحالي، يصعب حصول أبناء المواطنة على الجنسية رغم توفر الشروط الواردة في المادة الثامنة من نظام الجنسية، إلا أنه عدم إلزام النظام لحصولهم على الجنسية، يسهل رفض الجهات المسئولة منحهم الجنسية بدون إبداء أسباب، ويزداد الأمر سوءا عند تخليهم عن جنسية والدهم مما يجعلهم عديمي الجنسية.
وختم تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالمطالبة بحق أبناء المواطنة الموظفة براتبها التقاعدي، علما أن نظام التأمينات الاجتماعية حدد بالمادة الثامنة أفراد العائلة الذين يمكن استفادتهم من تقاعد المشترك، وهم من كان يعولهم ولم تحدد جنسيتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.