أوصت دراسة صادرة عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجهات التشريعية في المملكة، بإدراج ملاحظات تختصر معاناة السعوديات زوجات الأجانب، ضمن مشروع «نظام زواج السعوديات بأجانب»، داعية إلى الإسهام في حل المشكلة التي وصفها التقرير ب«الإنسانية». ولخصت الجمعية في دراسة، نشرتها أخيراً على موقعها الإلكتروني، ويتداولها المتضررون على نطاق واسع «المشاكل والمصاعب التي تواجه المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي، والتي من شأنها الانتقاص من حقوقها وحقوق أبنائها»، في محاور أربعة، هي رخصة الإقامة، والجنسية، والتعليم والصحة، والمعاشات والقروض، وذلك وفقاً لما ورد للجمعية من «عشرات القضايا المتعلقة بهذا الموضوع»، كما أكد التقرير. وجاءت المحاور على النحو الآتي: المحور الأول: رخصة الإقامة يلاحظ أن زوج وأبناء السعودية يخضعون لنظام الكفيل كأي وافد على أرض المملكة ولا يحظون بأي قواعد خاصة بالنسبة للإقامة، تختلف عن غيرهم من المقيمين، فلا بد لهم من كفيل ولابد لهم من دفع الرسوم والحصول على تأشيرة خروج وعودة عند الرغبة في السفر إلى الخارج وبالتالي: إما أن يكونوا تحت رحمة الكفيل، الذي قد يرفض نقل كفالتهم أو يبلغ بهربهم إن لم يسددوا ما يطلبه من مقابل مادي لذلك. وهنا تبدأ المواطنة بالتقدم بطلب الاسترحام لإلغاء تبليغ الهروب عن أبنائها أو زوجها، أو أن تنقل كفالتهم عليها، ويكون ذلك غالباً على مهنة( سائق أو خادمة أو مربية) مهما كان تحصيلهم العلمي، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على وظيفة تتناسب مع شهادتهم العلمية، ويشعرون بالإهانة في البلد الذي ولدوا ونشأوا فيه، وتحمل والدتهم جنسيته، وقد تحرم من استقدام سائق أو خادمة بسبب وجود أبنائها على كفالتها في هذه المهنة. يضيف التقرير: «أما إن تمكنت من نقل كفالتهم كمرافقين، فيكون غير مصرح لهم بالعمل وهم كغيرهم بحاجة لدخل مادي لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وأفضل الحالات إن لم تكن موظفة أن تقوم بتأسيس سجل تجاري لنقل أبنائها عليه (ولا يشار في إقامتهم أنهم أبناؤها)، وقد يطلب منها ذلك وتكون موظفة مما يتعذر عليها استخراج سجل تجاري وبالتالي لا تستطع نقل كفالة زوجها أو أبنائها عليها. وفي ما يتصل بزوج المواطنة تنفي «الجمعية» وجود ما يشير في إقامته إلى أنه زوج مواطنة، ولا يوجد في سجلها المدني أنها زوجة أجنبي، وبالتالي فلا يوجد ما يثبت زواجهما إلا عقد الزواج الذي يفترض وجوده معهما بشكل دائم. وقد يترتب على ذلك إبعاد الزوج من المملكة بموجب حكم قضائي أو قرار إداري، بينما لو علم أنه زوج مواطنة لما أُبعد، والشيء نفسه يقال عن ابن المواطنة بالنسبة للإبعاد من البلاد. ويقع على عاتق زوج وأبناء المواطنة رسوم الخروج والعودة، وكذلك تجديد الإقامة، إلا من استطاعت الحصول بشكل استثنائي لزوجها وأبنائها على جواز سفر سعودي من دون الحصول على الجنسية، وهي حال نادرة، والسؤال لماذا لا يشمل هذا الإجراء عموم الفئة، والذي يخفف عنهم المعاناة المذكورة أعلاه ريثما يتم تعديل نظام الإقامة والجنسية المتعلق بهم . المحور الثاني: الجنسية حصول أبناء المواطنة على الجنسية على رغم توافر الشروط الواردة في المادة الثامنة من نظام الجنسية أمر جائز وليس واجباً، وبالتالي فقد يرفض طلب حصولهم على الجنسية من دون إبداء الأسباب، وقد يكون ذلك بعد تخليهم عن جنسية والدهم، ما يجعلهم عديمي الجنسية. تستغرق معاملة الجنسية وإن توافرت الشروط أحياناً، سنوات عدة للحصول عليها، فلا يتم الحصول عليها مباشرة عند التقديم، ولو توافرت الشروط، ولاتوجد مدد محددة للجهات الإدارية والأمنية المختصة للإفصاح عن رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة. يتم التفريق بين البنت والولد على رغم أن ذلك لم يذكر في نظام الجنسية السعودي، ويتعارض مع اتفاق عدم التمييز ضد المرأة الذي انضمت له المملكة بموجب مرسوم سامٍ، فلا زالت الجهات المختصة تستند في تبرير موقفها هذا من الابنة إلى نص في حكم الملغى، ولذلك فابنة المواطنة حالياً عند بلوغها ال18 تمنح بطاقة يكتب عليها أنها تعامل معاملة السعوديين، إلا أنها لا تستفيد منها للعمل. لأنه يكتب على إقامتها غير مصرح لها بالعمل، في تناقض واضح. أما زوج المواطنة فالنظام لا يخوله التقدم بطلب الجنسية إلا بتوافر الشروط الواردة في المادة التاسعة من نظام الجنسية كأي مقيم. ولا يمنح الجنسية باعتباره زوج مواطنة مهما بلغت سنوات الزواج وثبت أنه حسن السيرة والسلوك، وحسن المعاملة مع زوجته، وكان يفترض بأن تحدد مدة ولتكن 15 سنة مع إنجاب أبناء، يحصل بعدها على الجنسية، أخذاً بمضمون النظام الأساسي للحكم الذي يحث على وحدة الأسرة. المحور الثالث: التعليم والرعاية الطبية على رغم وجود تعاميم من بعض الجهات المعنية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم وكذلك الإعفاء من التسريح من العمل لمتطلبات السعودة، إلا أن الأمور تختلف على أرض الواقع، فلا زال أبناء السعوديات يعانون من هذا الموضوع، أما زوج السعودية فإن علاجه لا يتم، إلا إن كان على كفالتها، وقد يدخل الاجتهاد الفردي في ذلك، بمعنى أنه قد يُقبل في مستشفى ويرفض في آخر. بل إن المواطنة، لو ذهبت للولادة في مستشفى حكومي فيرجع قبولها للموظف، فهو إما أن يرى أنها مواطنة ويحق لها ذلك، أو أن يخبرها أن مولودها غير سعودي ولا يمكن قبولها. ويرجع ذلك لعدم تعميد الجهات المعنية بأحقيتهم بذلك بشكل واضح، وفي ما يتعلق بالتعليم قد يمنح أبناء المواطنة دخول الجامعات بتخصصات محددة، وقد لا تتاح لهم الفرصة. المحور الرابع : معاشات التقاعد والقروض أبناء المواطنة الموظفة (الغير سعوديين) لا يستفيدون من راتبها التقاعدي، علماً أن نظام التأمينات الاجتماعية حدد بالمادة الثامنة أفراد العائلة الذين يمكن استفادتهم من تقاعد المشترك، وهم من كان يعولهم، ولم تحدد جنسيتهم. وكذلك الأمر فإن زوج المواطنة وأبناءها لا يستفيدون من ملكية البيت الذي اشترته المواطنة عن طريق قرض بنكي بعد وفاتها، إذ يتم بيعه وإعطاؤهم ما سددته المتوفاة، وبالتالي يضيع جهد المواطنة وحرصها على توفير مأوى لأبنائها، (علماً بأن أبناءها لديهم الفرصة باكتساب الجنسية، كما أن النظام الحالي يسمح بتملك غير السعوديين). وتجدر الإشارة إلى أن السعودية المتزوجة من فلسطيني تزداد معاناتها، إذ لا تقبل أوراق أبناءها لطلب الجنسية بالأحوال المدنية، ما يزيد معاناتها عن قريناتها، لاسيما إن كانت أرملة أو مطلقة وأولادها يعيشون معها بسبب وفاة زوجها أو عدم وجود أقارب له أو هجرُه لهم، واختفاؤه. التوصيات درس هذه الملاحظات والعمل على إدراج نصوص في مشروع نظام زواج السعوديات بأجانب أو زواج السعوديين بأجنبيات لمعالجتها، وما كان ضمن اختصاص لجان أخرى في مجلس الشورى، فيحال إليها لدرسه واتخاذ التوصية اللازمة بشأنه، من أجل الإسهام في حل هذه المشكلة الإنسانية.