قالت مصدر مقرب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد إن الأخير سوف يصدر غدا الاثنين إعلانا دستوريا يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية، على أن يتم منح الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة ''الإنقاذ الوطني'' تفويض ببعض صلاحيات الرئيس، التي يقوم بها المجلس العسكري وفقا للإعلان الدستوري. ويشمل المرسوم تعديل المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي، حيث سيتم تفويض الدكتور كمال الجنزوري، ببعض صلاحيات المجلس العسكري الواردة ببنود تلك المادة وخاصة البند العاشر ليتضمن جواز تفويض رئيس الوزراء في أي من اختصاصات المجلس العسكري. وأوضح المصدر أن هذا التفويض يأتي اتساقا مع ما أكده المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أن حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري ستحظى بصلاحيات كاملة، وهو ما أكده المجلس العسكري في صفحته الرسمية على الفيسبوك قبل أيام. وتنص المادة 56 علي أن ''يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية: 1 - التشريع. 2 - إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. 3 - تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. 4 - دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه. 5 - حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6 - تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتعتبر جزءًا من النظام القانوني في الدولة. 7 - تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. 8 - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعدلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. 9 - العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 10 - السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.