توطين 25 كائنًا فطريًا مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    الاقتصاد الصيني بين انفجار فقاعة سوق العقارات.. ورسوم الواردات الأميركية    إطلاق ختم خاص ب"القدرات البشرية"    أربعة محددات قوية تعزز التوجه نحو خفض البطالة    المملكة وتحديات المنطقة العربية    تأييد دولي لجهود المملكة في التحضير لمؤتمر لتسوية القضية الفلسطينية    وزير الخارجية: المملكة ترفض كل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني    تنافس نصراوي - اتحادي على مدافع الأرسنال    أخضر السيدات يختتم معسكر الدمام    تراثية المذنب    "دور العيسى".. منارات تراثية تُضاء من جديد    ديوانية القلم الذهبي تناقش مكانة الأدب وتأثيره    150 دقيقة مشي أسبوعيًا للوقاية من الأمراض وتحسين "النفسية"    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    موسم الهلال مع جيسوس في خطر    فريق النهضة للكاراتيه تحت 12 عامًا يتأهل للدوري الممتاز    مبادرات إنسانية تصنع الفرح وتسعد القلوب    أدوية القلق تغير سلوكيات السلمون    Meta متهمة باستغلال المراهقين    الحيوانات الأليفة تنافس الزواج والمال    في محبة خالد الفيصل الصالات تشرح مجالس الرجال    فيضان البيانات وفقر الخيال    في ظلال مطاع صفدي والفلسفة الأخيرة    دحول الصمان ورسائل الزمن    قرنية أمريكي تعيد النظر لسعودي وسورية    نغيث حتى الفكر    المملكة توزّع 416 سلة غذائية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن    السعودية تتصدر الخليج في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي    إمام المسجد النبوي: تذكُّر الآخرة يُثبّت المرء على الطاعة    الزواج الآمن    أمير تبوك يستقبل مستشار السلامة المرورية    ثنائية رونالدو تهدي النصر الفوز على الرياض    3 حيل لغسل الأموال في سوق العقار    الشاهد الكاذب    العالمي يقترب من الوصافة    ضبط إثيوبي في جازان لترويجه (8) كجم "حشيش"    سعود بن نهار يطلق ملتقى الورد والنباتات العطرية في نسخته الأولى    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    نقاط ثمينة    طريف الأدنى في درجات الحرارة    "الحياة الفطرية" تؤكد: جراء الذئاب الرهيبة المعلن عن ولادتها مجرد ذئاب رمادية معدلة وراثيًا    حج 1446 الأخير في فصل الصيف لمدة 16 عاما    الصحة تدعو للمشاركة في أكبر فعالية مشي تُقام بالمملكة    خليفة جيسوس.. انتظار انزاغي وموافقة رازفان    فريق صُنّاع التميز التطوعي ينفذ مبادرة "عساكم من عوّادة" بالتعاون مع جمعية الإعاقة السمعية في جازان    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    أمين منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقع إرجاء انتخابات مجلس النواب المصري لعدم دستورية قانونها
توزيع مقاعده يتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين
نشر في سبق يوم 25 - 05 - 2013

قالت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم السبت إن مشروعَي قانونين انتخابيين محالين إليها من مجلس الشورى تضمنا مواد غير دستورية؛ الأمر الذي يمكن أن يرجئ من جديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعاً أن تُجرى أواخر العام الحالي.

ونص دستور مصر الجديد الذي طُبّق نهاية العام الماضي بعد إقراره في استفتاء عام على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على مشروعات قوانين الانتخابات ضماناً لاستقرار المجالس المنتخبة، ومنعاً لإمكانية الحكم بعدم دستورية انتخاب رئيس الدولة بعد أن يصل إلى الحكم.

وقالت المحكمة في بيان اليوم إن أربعة مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب غير دستورية، من بينها مادة لم تضمن التكافؤ في توزيع مقاعد المجلس على المحافظات؛ الأمر الذي "يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور".

وخلال مناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب بمجلس الشورى الشهر الماضي اشتكى أعضاء من أن بعض المحافظات يمثلها عدد من النواب في مجلس النواب يزيد بكثير على عدد النواب الذين يمثلون محافظات عدد سكانها أكبر بكثير.

وقالت المحكمة: "إن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية، هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وقد تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها".

وأضافت بأن ذلك يجعل الفقرة السادسة من المادة 3 من المشروع مخالفة لحكم المادة 113 من الدستور.

وقالت المحكمة إن إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية، ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرة إلى أن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستوري.

وتابعت: "لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات".

وشدَّدت المحكمة على أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية دون مبرر موضوعي بمنزلة "إهدار لمبدأ المواطنة".

وفي وقت سابق هذا العام قالت المحكمة الدستورية العليا إن مواد في تعديل قانوني خاص بانتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية؛ ما جعل المجلس يختار وضع مشروعي القانونين الجديدين والتخلي عن التعديل الذي صادف أكثر من عقبة قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.