أودعت محكمة النقض المصرية السبت حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، وإلغائها حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في25 يونيو 2009 والقاضى بمعاقبتهما بالإعدام شنقا، لإدانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم داخل شقتها بدبي، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخري . وأكدت محكمة النقض أن الحيثيات جاءت بناء على الحكم الذى صدر بتاريخ 4 مارس 2010 بعد إلغاء حكم الإعدام وإعادة المحاكمة مرة أخرى كما حصل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حصل على نسخة من الحيثيات للاطلاع عليها. وقالت المحكمة إن الحيثيات جاءت فى 26 ورقة أكدت أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا تبين أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر فى القانون وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما. وأشارت المحكمة إلى أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذا أدان الطاعنين الأول بالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح نارى والثانى بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى الجريمة الأولى قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع. وأضافت المحكمة أن النائب العام قد أصدر قرارًا فى 6 أغسطس 2008 بندب رؤساء النيابة العامة للتحقيق فى القضية على الرغم من أن هذا الطلب لم يسلم من الجانب الإمارتى للنائب العام إلا بتاريخ 29 أغسطس من نفس العام مما يبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوما ويقضى ببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة، وإن أسباب الطعن بشأن عدم صلاحية المستشار المحمدى قنصوة رئيس الدائرة التى أصدرت حكم الإعدام لنظر الدعوى لقيام الرغبة فى الإدانة فى نفسه يكون لا سند له فى القانون، كما أكدت الحيثيات بأنه لا يجوز القبض على عضو مجلس الشعب فى غير حالة التلبس بالجريمة استنادا إلى نص المادة 99 من دستور 1971 . وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة جنايات القاهرة استند إلى عدد من الوقائع في إدانة هشام طلعت والسكري من بينها انه نقل عن بائعة محل "صن آند ساند" للرياضة بمركز ميركانو التجاري بتحقيقات نيابة دبي أن السكري الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره حضر للمحل بتاريخ 27 يوليو 2008 وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركي نايكي وانه دفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضان عليها يمثلان ما اشتراهما المذكور. وقالت المحكمة أن حكم الجنايات أسند للشاهدة تعرفها على صورة محسن السكري من واقع صورة جواز سفره وهو أمر لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي حيث أن الثابت بها ان البائعة قررت عدم معرفتها لصاحب الصورة حين عرضت عليها وأشارت محكمة النقض إلى انه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهدة وتأخذها على وجه خاص يخالف عباراتها ومن ثم فإن حكم الجنايات يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق. وذكرت المحكمة فى حيثياتها أن محكمة الجنايات استندت أيضا في إدانتها للمتهمين إلى شهادة عيسى سعيد بن سالس الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقلت عن الشاهد قوله "إن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال 1 وتم عرضها على المحكمة هي لذات محسن السكري الماثل بقفص الاتهام" وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 يناير 2009 إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات "تقريبا" هو محسن السكري بينما قطعت المحكمة أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال وفندق الواحة هو السكري من واقع التقرير الذي أعده مصورا وعرضه المقدم محمد سامح سليم ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية. وقالت المحكمة إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة انه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28 يوليو 2008 ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها إلا أن المحكمة قطعت أيضا ورغم عدم وضوح ملامح الشخص وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال بأوصاف ملابس السكري والحقيبة البلاستيكية التي كان يحملها. وأكدت محكمة النقض انه ليس لمحكمة الجنايات الحق في أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات إلى جانب أن الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال. وأشارت محكمة النقض إلى محكمة الجنايات حين عرضت لشهادة عيسى بن سالس والمقدم محمد سامح سليم كدليل ضد المتهمين فإن المحكمة تكون قد تدخلت في هاتين الشهادتين بما يخرجهما عن مضمونهما وتكون المحكمة قد قضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم ويبطله ويوجب نقضه. وقالت محكمة النقض إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن السكري اثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28 يوليو 2008 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي أعده المقدم محمد سامح سليم قد أقر بأن هذه الصور تعود له وانه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية إلا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعا للمتهم يبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري. وأكدت محكمة النقض أن محكمة الجنايات تكون قد استندت في إدانة المتهمين إلى قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة موضحة انه لا يجوز في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه بل يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا استبعدته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة . وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن محكمة الجنايات عولت على شهادة الشاهد عيسى سعيد بن سالس الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي وذلك في ضوء ما شهد به أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال 1 وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة الزمنية من 3 إلى 4 دقائق. وقالت محكمة النقض إن دفاع المتهمين تمسك بالمنازعة في الزمن أمام الجنايات الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق الواحة حتى دخوله برج الرمال وارتكابه الجريمة ثم خروجه من برج الرمال عائدا إلى فندق الواحة وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق حكم الجنايات صورة الواقعة بقوله ان السكري خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة ثم دخل برج الرمال الساعة الثامنة و48 دقيقة ثم استخدم المصعد للدور 22 حيث ارتكب جريمته بشقة سوزان تميم الساعة الثامنة و52 دقيقة ثم هبط إلى الدور 21 وتخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم إطفاء الحرائق ثم هبط إلى الدور قبل الأرضي الساعة التاسعة و4 دقائق. وأكدت محكمة النقض أن الدفع المتعلق بحساب فروق توقيت تتبع حركة السكري يوم ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى ولو صح لتغير وجه الرأي فيها ومن ثم كان ينبغي على محكمة الجنايات أن تتخذ ما تراه مناسبا من الوسائل بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا بتشغيل تلك الكاميرات ونظرا لأنها لم تفعل ذلك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع . من جانبه أكد المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض في مؤتمر صحفي عقد داخل مكتبه واستمر لمدة عشر دقائق أنه أودع حيثيات حكمه بقبول الطعن بالنقض اليوم السبت، وسوف تقوم النقض بتسليم ملف القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات وجلسة لإعادة المحاكمة وذلك يوم الثلاثاء 6 أبريل 2010، وأن تحديد موعد المحاكمة متروك للاستئناف، موضحاً أن الحكم بقبول النقض يعني إلغاء حكم الإعدام. وأوضح عبالحميد أن المحكمة لم تأخذ بغالبية أسباب الطعن بالنقض التي قدمها دفاع المتهمين من عدم صلاحية هيئة المحكمة، مشيراً إلي أن هذه الأسباب التي قدمها الدفاع لا تستوجب نقض الحكم إنما أخذت المحكمة بالأدلة المادية مثل عدم وضوح وجه المتهم وتجاهل بصمة أحد الأشخاص . وعلى صعيد متصل أوضحت مصادر قضائية أن محكمة الاستئناف ستقوم بدورها بعد وصول حيثيات إلغاء الحكم بتحديد الدائرة الجديدة وموعد أول جلسة لنظر القضية، متوقعة أن يتم إنحاز ذلك سريعا وان تكون أول جلسة في شهر مايو المقبل أو شهر يونيو على أقصى تقدير، تماشيا مع الأوامر الجديدة بتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم. وبخصوص الدوائر المتوقع أن تحيل محكمة الاستئناف القضية إليها، أضافت المصادر أنها لن تخرج عن واحدة من ثلاث دوائر مختصة بقضايا جنايات قصر النيل وهي دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة في محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، ودائرة المستشار أحمد صبري في محكمة جنايات جنوبالقاهرة، ودائرة المستشار السيد عمر وجمال صفوت في محكمة جنايات جنوبالقاهرة. ويتوقف تحديد الدائرة بحسب ظروف كل دائرة وجدول القضايا المنظورة، وإن كانت الترجيحات تصب في صالح دائرة المستشار جمعة بحسب تأكيد المصادر . وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد قد ألغت في 4 مارس 2010 حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى، لتعود القضية إلى نقطة البداية من جديد، وتتاح فرصة أمامهما لتخفيف الحكم أو الحصول على البراءة، حيث إن كل الاحتمالات باتت متاحة الآن فمن الممكن أن يحكم عليهما بالإعدام مرة أخرى أو المؤبد أو البراءة، وهذا يتوقف على جهد هيئة الدفاع ومدى قوة الأدلة المقدمة .