أودعت محكمة النقض المصرية حيثيات حكمها الذي أصدرته مطلع آذار (مارس) الماضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة والقاضي بمعاقبة رجل الأعمال والبرلماني البارز هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بإعدامهما شنقاً إثر إدانتهما في الوقوف وراء جريمة مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في الإمارات أواخر تموز (يوليو) عام 2008. وأكدت المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية مصرية أن الحكم بإعدام مصطفى والسكري شابه البطلان عندما اعتمد على شهادات الشهود التي وصفتها بأنها «مرسلة». وأشار رئيس محكمة النقض المستشار عادل عبدالحميد في مؤتمر صحافي عقده إلى أن ملف القضية سيتم إرساله الثلثاء المقبل إلى محكمة استئناف القاهرة بوصفها جهة الاختصاص لتحديد دائرة إعادة محاكمة هشام طلعت والسكري وموعد المحاكمة. وأكدت المحكمة في مستهل حيثيات حكمها التي وقعت في 26 ورقة، أن لا سند أو أساس قانونياً في الدفع الذي أبداه دفاع هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري من بطلان حكم محكمة الجنايات وبطلان التحقيقات التي سبقتها وبطلان اتصال المحكمة بالقضية وعدم اختصاصها وعدم صلاحية القاضي. وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة الجنايات استند إلى عدد من الوقائع في إدانة هشام طلعت والسكري من بينها أنه نقل عن دماي دياز سويرانو البائعة لدى محل «صن آند ساند» للرياضة في مركز ميركانو التجاري بتحقيقات نيابة دبي، أن السكري الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره، حضر للمحل في تاريخ 27 تموز (يوليو) عام 2008 وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركة «نايكي»، ودفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية، وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليها يمثلان ما اشتراهما المذكور. وأضافت المحكمة أن حكم الجنايات أسند إلى الشاهدة تعرفها على صورة محسن السكري من واقع صورة جواز سفره، وهو أمر لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي، إذ إن الثابت بها أنها (الشاهدة) قررت عدم معرفتها صاحب الصورة حين عرضت عليها. وأشارت محكمة النقض إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهدة وتأخذها على وجه خاص يخالف عباراتها، ومن ثم فإن حكم الجنايات يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن محكمة الجنايات استندت أيضاً في إدانتها للمتهمين إلى شهادة عيسى سعيد بن سالس، الضابط في الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، ونقلت عن الشاهد قوله «إن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة في فندق الواحة ومبنى الرمال 1، وتم عرضها على المحكمة هو محسن السكري الماثل في قفص الاتهام». وذلك على خلاف الثابت في محضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 كانون الثاني (يناير) عام 2009، إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات «تقريباً» هو محسن السكري، فيما قطعت المحكمة أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات في برج الرمال وفندق الواحة هو السكري من واقع التقرير الذي أعده مصوراً وعرضه ضابط المساعدات الفنية في وزارة الداخلية المقدم محمد سامح سليم. وقالت المحكمة إن من الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه أثناء عرض تلك الصور بحسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28 تموز (يوليو) عام 2008، ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها. إلا أن المحكمة قطعت أيضاً على رغم عدم وضوح ملامح الشخص وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال، بأوصاف ملابس السكري والحقيبة البلاستيكية التي كان يحملها. وأكدت محكمة النقض أن ليس لمحكمة الجنايات الحق في أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات، إلى جانب أن الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال. وأشارت محكمة النقض إلى محكمة الجنايات حين عرضت لشهادة عيسى بن سالس والمقدم محمد سامح سليم كدليل ضد المتهمين، فإن المحكمة تكون تدخلت في هاتين الشهادتين بما يخرجهما عن مضمونهما، وتكون المحكمة قضت بما لا أصل له في الأوراق، ما يعيب الحكم ويبطله ويوجب نقضه. وقالت محكمة النقض إن من الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن السكري إثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28 تموز (يوليو) 2008 والتي عُرضت في التقرير الفني المصور الذي أعده المقدم محمد سامح سليم، أقر بأن هذه الصور تعود له، وأنه كان عائداً من صالة الألعاب الرياضية. إلا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعاً للمتهم يبرر به وجوده في هذا المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة، دليلاً عليه، بل واتخذت من تلك الصور التي أقر بأنها هي له مقارنة بباقي الصور، إذ تعقبته كاميرات المراقبة، وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري. وذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن محكمة الجنايات عولت على شهادة الشاهد عيسى سعيد بن سالس الضابط في الإدارة العامة للتحريات في دبي وذلك في ضوء ما شهد به أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال 1 وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية، وان النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال، وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة الزمنية من ثلاث إلى أربع دقائق. وأضافت النقض أن دفاع المتهمين تمسك بالمنازعة في الزمن أمام الجنايات الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق الواحة حتى دخوله برج الرمال وارتكابه الجريمة ثم خروجه من برج الرمال عائداً إلى فندق الواحة، وهي في حسابات الزمن بضع دقائق بحسب ما اعتمد حكم الجنايات صورة الواقعة بقوله إن السكري خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة ثم دخل برج الرمال الساعة الثامنة و 48 دقيقة، ثم استخدم المصعد للدور 22 حيث ارتكب جريمته في شقة سوزان تميم الساعة الثامنة و52 دقيقة. ثم هبط إلى الدور 21 وتخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم إطفاء الحرائق، وهبط إلى الدور قبل الأرضي الساعة التاسعة وأربع دقائق. وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعدما نسبت إلى السكري ارتكاب جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد خارج القطر للمطربة اللبنانية سوزان تميم في مسكنها في دبي، وذلك بعد مراقبته لها في لندن، ثم إمارة دبي مستخدماً في ذلك سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، فيما نسبت إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري على قتل سوزان تميم بأنه حرضه على ذلك وأمده بالأموال اللازمة والتي بلغت حوالى مليوني دولار أميركي.