حذرت اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تتخذ من الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة مقرا لها، معتمري الداخل من الوقوع في شباك التغرير التي ينصبها لهم محتالون معظمهم من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، مشيرة إلى أن تلك الفئة حتى وإن عملت طوال شهر رمضان بشكل سوي إلا أنها تحاول أن تكسب السمعة الحسنة لها لتنفذ مخططاتها في العشر الأواخر من الشهر الكريم الذي يشهد أعلى نسب معدلات عمرة داخلية. وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبدالله قاضي، في تصريح صحفي أمس، أن مشروع نظام العمرة الداخلية مازال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، الذي من المأمول أن يصدر قريباً حتى ينظم هذا القطاع وتزال عنه تلك السلبيات التي تشوه مظهره، مفيداً بأن قطاع حملات عمرة الداخل يشهد سلبيات بشكل كبير تفوق تلك التي يشهدها قطاع شركات العمرة السعودية الموجهة خدماتها للمعتمرين القادمين من الخارج. وقال قاضي: "مشكلتنا الرئيسية في عمرة الداخل هي الحملات الوهمية، فليس هناك جهة معنية برقابة هذا القطاع في ظل عدم صدور النظام بعد، فنحن نلاحظ كل عام وجود مثل هذه الحملات التي يتجلى مظهرها في وجود مئات المعتمرين وصلوا إلى مكةالمكرمة دون أن يحدد لهم سكن أو مقر لنزولهم فيه، وهو الأمر الذي يواجهه هروب السمسار وعدم العثور عليه، خاصة أن غالبيتهم من العمالة الوافدة أو المخالفة لنظام الإقامة والعمل". وأضاف قاضي "لا نستطيع إيجاد مسكن لتلك الأعداد خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان التي ينشط فيها مثل هذه الأعمال السلبية، وذلك لدخول دور الإيواء نسبة الإشغال الكلي"، موضحاً أن حجم المبلغ الذي يستحوذ عليه العاملون في مجال الحملات الوهمية بشكل غير مشروع يقدر بنحو 1000 ريال على كل معتمر، وهو الرقم الذي يصل إلى نحو 50 ألف ريال على كل حافلة حملة وهمية. ولفت قاضي، إلى أن أبرز المشكلات التي تواجهها شركات العمرة السعودية خلال شهر رمضان من كل عام فيما يتعلق بمعتمري الخارج، تتمثل في كيفية مغادرة المعتمرين بذلك العدد الكبير على مراحل في فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز ال 72 ساعة، خاصة في ظل رغبة أولئك المعتمرين في مغادرة المملكة عبر وسائل النقل المختلفة وخاصة عن طريق الجو أو البحر لقضاء عيد الفطر مع ذويهم في بلدانهم بعد حضورهم لختم القرآن في المسجد الحرام أو تخلفهم عن رحلاتهم المؤكدة من الأساس لأغراض وأسباب مختلفة ورغبتهم في البحث عن بديل والذي لا يمكن توفره في فترة تقل عن عشرة أيام.