المدينة المنورة: وجهة استثمارية رائدة تشهد نمواً متسارعاً    الشرع : بناء سوريا سيكون بعيدا عن الطائفية والثأر    للمرة الثانية أوكرانيا تستهدف مستودع وقود روسيا    أخضر موجع    البحرين تحقق فوزا مثيراً 3-2 على السعودية في خليجي 26    صلاح يعيد ليفربول للانتصارات بالدوري الإنجليزي    القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بظاهرة "التربيع الأخير"    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني ومكافحة تهريب المخدرات مع نظيره الكويتي    مدرب الأخضر يستبعد فراس البريكان من قائمة خليجي 26 .. ويستدعي "الصحفي"    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    أمير حائل يشهد حفل ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن 2024    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    مقتل 17 فلسطينياً.. كارثة في مستشفى «كمال عدوان»    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    ولادة المها العربي الخامس عشر بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    لمحات من حروب الإسلام    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحد من الإيذاء».. مواجهة مؤسساتية ينقصها تعديل المفاهيم


قضايا العنف ومعدلاتها (جرافيك الشرق)
الدمام – ياسمين آل محمود
آل مبارك: معالجة النشوز منوط بالزوج والقاضي وله ضوابطه.
زين العابدين: عدم تصحيح المفاهيم وتعديل الأنظمة يكرِّس ظاهرة العنف.
الثبيتي: الشؤون الاجتماعية لم تتسلم إلى الآن لائحة النظام.
الرقيطي: العنف يبدأ بالإهمال وينتهي بالضرب المبرِّح أوالقتل.
تباينت ردود أفعال المهتمين بإقرار مجلس الوزارة نظام الحد من الإيذاء، لكنها صبت في اتجاه استحسان النظام، حيث تعيش أسر عديدة أنواعاً متباينة من العنف الأسري، بعضها يصل إلى الجهات المعنية، وبعضها الآخر يظل حبيساً خلف الجدران. لكن النظام الذي أشارت الشؤون الاجتماعية إلى عدم إبلاغها بعدُ بلائحته التنفيذية، كشف عن توجُّه لاحتواء مظاهر العنف والإيذاء وتجريمها ووضع ضوابط للحد منها تحت إشراف هيئة وطنية تتولى رسم استراتيجيات لهذا الغرض، وتحريك الدعاوى ضد مرتكبي العنف، وتوعية المجتمع بخطورته.
بين الحق والتجريم
سهيلة زين العابدين
بداية، تصف عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وعضو لجنة الدراسات والاستشارات في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتورة سهيلة زين العابدين حمَّاد، العنف الجسدي بأنه الاعتداء أو سوء المعاملة الجسدية التي تلحق الأذى بجسد المرأة أو الطفل وينتج عنه ضرر مادي، بما في ذلك ممارسة أساليب تربوية قاسية، مؤكدة أن هذا التعريف يصطدم بأحكام فقهية مبنية على مفاهيم خاطئة لدى البعض، أو أحاديث موضوعة وضعيفة تُبيح للرجل زوجاً أو أباً أو أخاً، ممارسة العنف ضد المرأة، تحت المفهوم الخاطئ لمعنى «وَاضْرِبُوهُنَّ». وتتساءل عن كيفية إيقاع العقوبات على المتسبب في إيذاء زوجته نفسياً أو مادياً أو جسدياً، بينما تعتبر الأنظمة أن ذلك حقه شرعاً. وأشارت إلى أن اجتهاد الفقهاء ومنحهم هذا الحق للرجل ساهم في غرسه كمفهوم، بل وانتقل إلى بقية رجال الأسرة؛ فمن حق الأخ والخال والعم ضرب الفتاة بحجة التأديب. وتقول كيف لا يكون هناك إكراه في الدين، بينما يُسمح بأن يكون هناك إكراه في الحياة الزوجية؟، وتضيف زين العابدين إن الأحاديث النبوية الصحيحة أثبتت أن الرسول لم يضرب امرأة قط، وإنما اكتفى بهجر نسائه لمدة 30 يوماً وبعد ذلك خيَّرهن بين البقاء أو التسريح بإحسان، مؤكدة أن نظام الحد من الإيذاء لن يؤتي ثماره إلا بتصحيح المفاهيم وتعديل الأنظمة التي تتعامل مع المرأة كشخص ناقص الأهلية، مبينة أن استمرار الأنظمة بهذا السياق يساهم في زيادة العنف وليس الحد منه.
صلاحيات القاضي والزوج
قيس آل مبارك
ويقول عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس آل مبارك إن الزواج اقترانٌ بين طرفين على سبيل الدوام والاستمرار، فهو مبنيٌّ على التَّأبيد ومُنافٍ للتأقيت، وقِوامُهُ رغبةُ الزوجين في اقترانٍ دائم، لتحقيق مقصود شريف وميثاق عظيم وهو النسلُ والألفة، فإذا وقع تنازعٌ بين الزوجين وخيفَ من إضراره بالرابطة الزوجية، فقد وضعت الشريعةُ طرقاً لمعالجة هذا الخلاف، فإن كان النشوز من الزوج، حين يُخلُّ بشيء من عقد الزوجية، أو يضرب زوجته أو يقصِّر في أداء حقوقها، فعليها أنْ تعظه وتنصحه، فإن أبى فلها أن ترفع الأمر للقاضي، وعلى القاضي أن يعظه أوَّلاً، فإنْ استقام وإلا أمرها بهجره، فإنْ اتَّعَظ وإلا أدَّبه وضربه، وأما إن كان النشوز من الزوجة فللزوج أنْ يعظ زوجته، فإنْ استقام حالُها، وإلا جاز له أنْ يهجرها بترك المبيت معها في الفراش، إذْ لا يجوز له أنْ يهجرها بالخروج من البيت، فإنْ اتَّعَظتْ بالهجر، وإلا جاز له أن يضربها إنْ ظنَّ أنَّ الضرب يُصلحها، وإلا فلا يجوز له أنْ يضربها، بخلاف الوعظ والهجر، فيعظ ثم يهجر، سواءٌ غلب على ظنِّه أنهما يصلحانها أو لا.
الضرب آخر العلاج
وقال: على كلِّ حالٍ فالأفضل ألا يؤدِّب بالضرب مطلقاً، وترتيب هذه المراحل العلاجية واجبٌ، فلا يجوز له أنْ يهجرها قبل أن يعظها، ولا أن يضربها قبل أن يهجرها، وإنما أذن الشارع الحكيم بضرب مَن يَنشُز مِن الزوجين، فيضربُ القاضي الزوجَ الناشز، ويضرب الزوجُ الزوجةَ الناشز، لأن الإخلال بهذا الميثاق الغليظ -وهو الرابطة الزوجية- كبيرةٌ من الكبائر، قال الله تعالى: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً»، وقال إن الضرب المقصود هنا هو ضرب التأديب، وقال عطاء رحمه الله: «قلت لابن عباس، ما الضرب غير المبرح؟ قال: «بالسواك ونحوه»، ذلك أن المقصود هو التخويف وليس الضرب كما قال الفقهاء، ولذلك قالت أمُّنا عائشةُ رضي الله عنها: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأةً له ولا خادما قطُّ» وبهذا الحديث استدل الفقهاء على أنَّ الضرب وإنْ كان جائزاً، فإنَّ عدم الضرب هو الأفضل والأليقُ بأهل المروءات.
مسؤوليات الشرطة
زياد الرقيطي
ويقول المتحدث باسم شرطة الشرقية زياد الرقيطي: يتم التعامل مع البلاغات التي ترد إلى المستشفى بشكل مباشر بحضور ممثل من المستشفى أو إحدى الممرضات، يتم بعدها استدعاء المدعى عليه وإحالته برفقة ملف القضية وأطرافها لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، كما تتلقى مراكز الشرط بلاغات الاعتداء إجمالاً، ومن ضمنها ما يمكن تصنيفه بالعنف الأسري ضد الزوجات والأبناء؛ حيث تستقبل بلاغات هذا النوع والخاص بالمعتدى عليهن من النساء زوجات أو فتيات من خلال ضبط الشكوى رفقة أيٍّ من أقارب المرأة أو الفتاة، وإذا تعذَّر ذلك يتم الاستعانة بالعمدة أو عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال إن المختصين في أقسام الشرطة يتولون عملية ضبط البلاغات والتعامل معها وفق ما يقتضيه الأمر من الإثبات الجنائي ووقف الاعتداء والرفع لجهة الاختصاص لإيقاع العقوبة المناسبة لكل حالة، منوهاً بأن جهات التحقيق تحرص على إشعار المختصين بالشؤون الاجتماعية بمثل تلك الحالات للعمل على دراستها ومن ثم معالجة ما يمكن إصلاحه من وضع الأسرة وأفرادها. وأكد أن وقوع تلك القضايا ناتج عن ضعف الوازع الديني وفقد الترابط الاجتماعي، بالإضافة إلى ما يلعبه الإعلام الدخيل من أدوار تتمثل في التغذية الفكرية السلبية وتأثيرها على تفكير البعض، ما قد يدفعه للقيام بمثل تلك الأمور. وبيَّن الرقيطي أن حالات العنف تبدأ بسوء المعاملة والإهمال للزوجة أو الأبناء ومنعهم من التعلم وممارسة حياتهم الطبيعية وتصل إلى الاعتداء بالضرب المبرح والقتل، مؤكداً أن الانحراف الأخلاقي وتعاطي الوالدين أو أحدهما المسكرات والمخدرات يدفع في الغالب للقيام بمثل هذه التصرفات.
عقوبات متدرجة
خالد الثبيتي
من جانبه، يؤكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن اللائحة التنفيذية لنظام الحد من الإيذاء التي يفترض تسلُّمها في خلال 90 يوماً من صدور القرار، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع كافة أشكال التعنيف النفسية والجسدية بغض النظر عن الدافع إليها. وبين أن صدور النظام من شأنه أن يزيد الوعي لدى المجتمع بخصوص الإيذاء والعنف وأنها جريمة يعاقب مقترفها، بالإضافة إلى زيادة الوعي عن أهمية التبليغ عن أي حالات إيذاء وعدم السكوت عنها بأي حال من الأحوال، وستكون العقوبات متدرجة حسب نوعية الإيذاء.
أبرز ملامح نظام حماية المرأة والطفل من الإيذاء:
* إنشاء هيئة وطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء.
* إيجاد استراتيجية وطنية لمعالجة الظواهر السلوكية المنطوية على عنف.
* إيجاد الإيواء المناسب لإقامة من يتعرض للإيذاء من النساء والأطفال .
* إصدار تراخيص للممارسين الإكلينيكيين في مجال الحماية من الإيذاء .
* تقدم المساعدة والمعالجة الاجتماعية والنفسية التي يحتاجها مرتكب الإيذاء .
* تلقي البلاغات عن الإيذاء مِمَّن يتعرض له مباشرة أو عبر الجهات المختصة.
* تتولى الهيئة المزمعة الطلب من «التحقيق والادعاء» التحقيق مع مرتكب الإيذاء.
* تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهم بارتكاب حالة الإيذاء.
* يحق لمن يتعرض للإيذاء الطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويض عن الضرر.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً كل من ثبت اطلاعه أو علمه بحالة إيذاء ولم يبلغ عنها.
* يجوز الإعفاء من عقوبة عدم التبليغ إذا كان من اطلع على حالة إيذاء تربطه بمرتكب الإيذاء علاقة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الثالثة إذا ثبت أن تبليغه فيه خطورة عليه.
عقوبات مرتكبي الإيذاء:
* دفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال.
* تقديم خدمة للمجتمع.
* سحب الولاية أو الوصاية مؤقتاً.
* سحب الولاية أو الوصاية نهائياً.
* السجن لمدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً.
* الفصل من العمل إذا كانت ممارسته الإيذاء تمت بناء على سلطة يخوِّلها له عمله.
* إذا كانت المرأة التي تعرضت للإيذاء عاملة منزلية فيُنهى عقد العمل الذي ترتبط به على حساب صاحب العمل، ويَدْفع مستحقاتها المالية بما في ذلك أجرها عن المدة المتبقية في العقد.
معدلات التظلم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.