كثيراً ما نسمع هذه الآية العظيمة بين فترة وأخرى والتي اختصرت الكثير ووضعت قاعدة عظيمة من قواعد الحياة الزوجية، وأساساً جميلاً من أسس التعامل الذي يُبنى على العدل والرحمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى، (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ). ومن منطلق هذه الآية يتضح لنا أن الحقوق والواجبات التي على الزوجين تنقسم إلى قسمين، حقوق وواجبات يتساوى فيها كل من الزوجين تساوياً تاماً، مثل إحسان المعاشرة، ومراعاة ما أحل الله وما حرمه. وحقوق وواجبات تكون بين الزوجين على وجه المقابلة، كل بحسب ما قضاه الله عليه بمقتضى الفطرة والخلق والشرع والحكمة، ومرجع ذلك إلى الشريعة وتفاصيلها، كما تقرره السنة المطهرة، وبحسب أنظار المجتهدين. بناء على ما سبق فإنه يجب مراعاة تلك الحقوق والواجبات، خصوصاً في جانبها الشرعي والحقوقي، إذ كثيراً ما استمعنا إلى ما يخص الزوجة منها فقط، وتم تسليط الضوء عليه كثيراً من خلال الفتاوى والبحوث والدراسات، وكأن الزوج مستثنى من الدخول في هذا التكليف الشرعي، والدائرة الحقوقية التي تستوجب النظر في المشكلة وتطبيق الحلول الواردة عليها مصداقاً لقوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) (128) سورة النساء. نعم ربما يكون هناك نشوز من جانب الزوج، وكما نعلم أن النشوز هو: رفض الواجبات التي تطلب من أحد الزوجين في إطار الأسرة، فكل من الزوجين له حقوق، وعليه واجبات، فإذا ما تخلى عن واجباته اعتبر متمرداً وناشزاً. ويمكن القول- في غالبية الحالات - أن نشوز الرجل أخطر وأشد على حياة الأسرة من نشوز المرأة، ذلك أن الرجل له دور كبير ومؤثر داخل الأسرة، فهو المفكر والموجه والراعي بما يكتسب من خبرات مجتمعية زائدة عن خبرات المرأة، بحكم احتكاكه الدائم والمتكرر بمختلف جوانب الحياة. فخطورة نشوز الزوج على الأسرة لا تتوقف عند حد معيّن، بل قد يترتب عليه فقدان قوامته على أسرته فيفتقر الأبناء إلى القدوة التي يحاكونها. فتسليط الضوء على نشوز الزوج يعد أمراً مهماً، لقصور كثير من الأزواج في فهمه، فتجده بدلاً من العمل على إصلاح نفسه والخلل الناتج من نشوزه، يمارس العكس من التهرب وإيجاد المبررات التي لا تسهم في تقدم ورقي حياته الزوجية. لعل التساؤل الذي يطرح هنا، كيف يكون الزوج ناشزاً؟ ويمكن استنتاج ذلك من خلال معنى النشوز نفسه، وهو التمرد والنفور، وبالتالي يكون الزوج ناشزاً إذا أخلّ بواجباته وحقوقه الزوجية الواجبة عليه، من نفقة، وسكنى، وحسن المعاملة والعشرة بالمعروف وعدم الإضرار. وهنا بعض الأمثلة: ظلم الزوج وتقصيره بحقوق زوجته وجفاؤه لها، خصوصاً في حالة «المعددين»، وعدم مراعاة حدود الله في علاقته بها، كالتخلي عن بيت الزوجية «الغيبة الطويلة وسهره خارج البيت لوقت متأخر جداً من الليل بلا مبرر شرعي»، وإهمال واجباته العائلية كعدم الإنفاق، وهجره لزوجته في المضجع لمدة أكثر من 4 أشهر، وتراخي الزوج في الدخول بزوجته، يُعد أيضاً من قبيل النشوز. فإذا أخلّ الزوج بأحد هذه الحقوق واستنفدت الزوجة جميع وسائل الصلح مع زوجها فإن أمامها وسائل الدفاع الآتية: - المطالبة بالحق: إذ لا يلزمها السكوت والاستسلام هنا مع وجود الضرر، بل لها أن تتمسك بحقها، وتطالبه بأدائه. - الوعظ والتحذير: بالتخاطب الوجداني مع الزوج، وتذكيره بحدود الله تعالى، وتحمله للمسؤولية أمامه، وأنه تعالى يسخط للظلم ويمقت الظالمين، وتحذّره من مضاعفات اضطراب حياتهما الزوجية، وانعكاس ذلك على نفسيتيهما وعلى الأولاد. - انتزاع حقوقها المالية: إذا امتنع الزوج عن بذل النفقة لزوجته، أو قصّر في ذلك، ولم تُجْدِ معه المطالبة والوعظ، جاز لها أن تأخذ مقدار نفقتها من أمواله من دون إذنه، فقد جاءت هند بنت عتبة أم معاوية إلى رسول الله فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». - تجميد بعض حقوقه: فحين يتوقف عن الإنفاق عليها، وتضطر للعمل لتوفير نفقاتها، فإنها أثناء عملها غير ملزمة بطاعته، والاستجابة له في ما يطلبه من حقوقه. - اللجوء إلى جهات التقاضي: غالباً في وقتنا الحالي لا تستطيع الزوجة أن تنتزع مطالبها المشروعة وحقوقها بقدرتها الذاتية من دون اللجوء إلى جهات التقاضي، وهنا عليها أن تعرف أن النظام الإسلامي، والحكم الشرعي، يقف إلى جانبها، ويدافع عن حقوقها، ويلزم الزوج بوظائفه تجاهها وتجاه أبنائه أيضاً في حال وجودهم، وذلك من خلال وسائل الإثبات المشروعة كاليمين والشهود والقرينة القاطعة. فعند امتناع الزوج عن بذل النفقة اللازمة لها، يمكنها أن ترفع أمره إلى جهة القضاء المختصة وهي المحاكم العامة لدينا، فيخيّره القاضي بين الإنفاق أو الطلاق، فإن رفض الأمرين، انتزع نفقتها من ماله رغماً عنه، فإن لم يمكن ذلك، جاز له أن يطلقها إذا أرادت الزوجة ذلك. وإذا هجرها زوجها ولم يقم بواجب العلاقة الزوجية معها، فيلزمه بالتراجع عن هجره لها أو الطلاق، فإذا رفض الأمرين، قام القاضي بنصحه وتخويفه بالله، وإذا لم يجد تجاوباً وأرادت الزوجة الطلاق طلقها منه. وإذا كان الزوج يؤذي زوجته بغير وجه شرعي، جاز لها أيضاً رفع الدعوى، ليمنعه القاضي من الإيذاء والظلم، ويُلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فإن نفع وإلا عزّره بما يراه، فإن لم ينفع أيضاً كان لها المطالبة بالطلاق. ولا يجوز للزوج أن يبتزّ زوجته، فيؤذيها، أو يقصّر في حقوقها، لتبذل له شيئاً من أموالها، ليقوم بحقوقها، أو ليطلقها وليتذكر قوله تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا). * مستشارة قانونية.