منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة ونظام الحماية من الإيذاء (1)
كيف سيُعاقب القضاء الزوج الذي يضرب زوجته، ويُسبِّب لها أذى نفسياً وجسدياً ومادياً، وهو يعتبر هذا من حقه؟!

أسعدنا مجلس الوزراء المنعقد 27/08/2013، بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، وهذه أوّل مرة يصدر نظامًا يُجرّم العنف الأسري، وهو مطلب طالما طالبتُ به، ومعي كثير من الكتّاب والكاتبات، ومؤسسات المجتمع المدني في مقدمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما المطلوب اتباعه لضمان تنفيذ هذا النظام ليُحقِّق النتائج المرجوّة منه للحد من جرائم العنف الأسري ضد المرأة والطفل؟
للإجابة عن هذا السؤال أرى من الأهمية بمكان قراءة هذا النظام، ونظرًا لأنّ هذه القراءة تتطلب العديد من الحلقات تتجاوز الثلاث، لذا سأُقسّم هذه القراءة إلى ثلاثة أجزاء:
1- ما ورد بشأن حماية المرأة من الإيذاء.
2- ما ورد بشأن حماية الطفل من الإيذاء.
3- الأنظمة والقوانين التي ينبغي تعديلها أو سنّها لتنسجم مع هذا النظام.
وسأبدأ بالمرأة، وممّا استوقفني في المشروع الآتي:
أولًا: اعتبار الحماية من الإيذاء حقًا من حقوق المواطنة.
وهذا يعني أنّه واجب على مؤسسات الدولة حماية مواطنيها من أي إيذاء يقع عليهم، بسن جميع الأنظمة والقوانين التي تُحقِّق لهم هذه الحماية، ومعاقبة مرتكبي الإيذاء أيّا كانت مكانتهم، وأيًا كانت صلتهم بالمجني عليهم.
ثانيًا: التعريفات الواردة في المادة الأولى، ومنها:
- تعريف العنف الجسدي: هو الاعتداء أو سوء المعاملة الجسدية الذي يؤدّي إلى أذى يلحق جسد المرأة أو الطفل وينتج عنه ضرر مادي، بما في ذلك الإيذاء والعنف الأسري وينتج عنه ضرر نفسي أو مادي، بما في ذلك ما ينتج عن ممارسة أساليب تربوية قاسية.
وهذا التعريف يصطدم بأحكام فقهية مبنية على مفاهيم خاطئة لدى البعض، أو أحاديث موضوعة وضعيفة معتمدة لدى خطابنا الديني تُبيح للرجل زوجًا أو أبًا أو أخًا، ممارسة العنف ضد المرأة، فالمفهوم الخاطئ لمعنى (وَاضْرِبُوهُنَّ) (النساء:34) بأنّه ضرب بدني أعطى للزوج حق ضرب زوجته، ولكن عند اطلاعنا على مادة (ضَرَبَ) في معاجم اللغة، نجد لها معاني كثيرة، منها الإعراض عن، أو المفارقة والترك والاعتزال، وهذا المعنى الذي يتفق مع آية النشوز، وتؤكده السنة النبوية الفعلية حين فارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيوت زوجاته عندما نشب بينه وبينهن خلاف، رغبة في شيء من رغد العيش، شهرًا كاملاً مخيّرًا إيّاهن بعدها بين الرضا بالعيش معه، وإلاَّ انصرف عنهن وطلَّقهن في إحسان (عسى ربه إن طلقكًنَّ أن يُبدله أزواجًا خيرًا منكنَّ) (التحريم:5) فلم يتعرَّض لأية واحدة بأي لون من ألوان الأذى الجسدي، أو المهانة بأية صورة من الصور، ولو كان الضرب بمعنى الأذى الجسدي والنفسي أمرًا إلهيًّا ودواءً ناجعًا لكان عليه السلام أول من بادر إليه ويفعل ويطيع.
لكن هناك من المُفسّرين مَن فَسّر (واضربوهنّ) بالضرب البدني، وليقر الإمام ابن كثير ضرب الزوجة يستدل بحديث ضعيف، "لا تسأل الرجل فيما ضرب زوجته" (الألباني: ضعيف سنن أبي داود).
قد يقول قائل: من أين لك هذا التحريف للآية؟! الضرب هو ما يفهمه العرب أنّه ضرب بدني، وبما فسّره المفسرون غير المبرح، بل هو المتفق مع حديث: "يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه".. متفق عليه.
وهنا أقول لماذا تبتر الحديث وتورده، وكأنّه عليه الصلاة والسلام يقر ضرب المرأة، مع أنّه كان لوعظ الرجال من عدم ضرب زوجاتهم، وفي رواية مسلم جاء فيها: ".. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، ثم قال: "إلام يجلد أحدكم امرأته؟".
فالحديث جاء لوعظ الرجال بتركهم عادة الجاهلية بضرب زوجاتهم، وجاءت بصيغة النهي والاستنكار، ويؤيد هذا رواية البخاري: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثمّ يجامعها في آخر اليوم".
أمّا حديث معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟
قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، لا تضرب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تهجر إلاّ في البيت".. حديث حسن رواه أبوداود.
هذا الحديث لا ينطبق على السنة الفعلية، لأنّ عليه الصلاة والسلام هجر خارج البيت، فكيف يفعل خلاف ما يقول، إذًا هذا الحديث لا يُقبل متنًا، ويتناقض مع حديثيْن رواهما أبوداود ينهى فيهما عليه الصلاة والسلام عن ضرب الزوجة، وهما حديث رقم (2143) وحديث رقم (2144) الذي جاء فيه: "اطعموهن ممّا تأكلون، واكسوهن ممّا تكسوهن، ولا تضربوهن ولا تقبِّحوهن".
ثمّ إن السنة لا تناقض القرآن، كما أنّ القرآن لا يناقض نفسه، فلو كان المعنى "الضرب البدني" لما جاء قوله تعالى: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).. (وعاشروهُنّ بالمعروف)، ولكن هناك من الفقهاء من أعطى للزوج حق تأديب زوجته بناءً على فهمهم لمعنى (واضربوهن) بأنّه ضرب بدني وعلى أحاديث ضعيفة، وأوجدوا في الفقه باب "تأديب الزوجة"، وجعلوه حقًا من حقوق الزوج على الزوجة, ودعموا ذلك بمفهوم خاطئ للقوامة!
فكيف سيُعاقب القضاء الزوج الذي يضرب زوجته، ويُسبِّب لها أذى نفسياً وجسدياً ومادياً، وهو يعتبر هذا من حقه؟!
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.