أهاب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد، بالمدارس الأهلية تعديل أجور المشمولين بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432ه، الذي نص على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين فيها بحد أدنى خمسة آلاف ريال، مضافاً إليه بدل النقل 600 ريال، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية ب (50%) من الراتب لمدة خمس سنوات، مع شمولهم في نظام التأمينات الاجتماعية. وبيّن الحميّد أن استفادة المعلمين والمعلمات المشمولين بهذا الأمر لا تقتصر على الأجور المدفوعة لهم بل ستنعكس أيضاً على المنافع التي يضمنها لهم نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يقوم على صرف المنافع التأمينية التي يقررها فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات للمستحقين بناءً على الأجر المسجّل لدى المؤسسة. وبيّن أن فرع الأخطار المهنية يتضمن عدداً من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، وحالات العجز بسبب العمل، وكذلك التعويضات المالية التي تصرف لإفراد عائلة المشترك في حال الوفاة، حيث تصل التعويضات إلى 100% من الأجر المسجّل، فضلاً عن البدلات اليومية وتكاليف العلاج. إضافة إلى المنافع المقررة وفقاً لفرع المعاشات ومنها معاش التقاعد والعجز عن العمل، والتعويضات المالية التي تصرف لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة وتقدر المنافع المصروفة على أساس الأجر المسجّل في التأمينات الاجتماعية.