أزد - حسن الشهري - أهابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمدارس الأهلية بتعديل أجور المعلين والمعلمات السعودين ووضع حد أدنى للرواتب تجاوبا مع الأمر الملكي الكريم القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب تبدأ من خمسة ألاف ريال مضافاً إليها بدل النقل ستمائة ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية ب (50%) من الراتب لمدة خمس سنوات مع شمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية. وبين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميّد بأن استفادة المعملين والمعلمات المشمولين بهذا الأمر لا تقتصر فقط على الأجور المدفوعة لهم بل سينعكس أيضاً على المنافع التي يضمنها لهم نظام التأمينات الاجتماعية والذي يقوم على صرف المنافع التأمينية التي يقررها فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات للمستحقين بناءً على الأجر المسجل لدى المؤسسة، حيث يتضمن فرع الأخطار المهنية عدد من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، وحالات العجز بسبب العمل وكذلك التعويضات المالية التي تصرف لإفراد عائلة المشترك في حال الوفاة، حيث تصل التعويضات إلى 100% من الأجر المسجل، هذا فضلاً عن البدلات اليومية وتكاليف العلاج. إضافة إلى المنافع المقررة وفقاً لفرع المعاشات ومنها معاش التقاعد والعجز عن العمل، والتعويضات المالية التي تصرف لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة وتقدر المنافع المصروفة على أساس الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية.