طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعديل أجور المعلمين والمعلمات المشمولين بالقرار 121 الخاص بوضع حد أدنى لرواتب العاملين في المدارس الأهلية. وذكر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميّد بأنه تزامناً مع بدء تفعيل الأمر الملكي والذي قرر زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب تبدأ من خمسة ألاف ريال مضافاً إليه بدل النقل 600 ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية ب 50% من الراتب لمدة خمس سنوات مع شمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية، وتطبيقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وحفظاً لحقوق المشمولين بذلك الأمر الملكي الكريم للاستفادة من منافع التأمينات الاجتماعية بما يتفق والأجر المسجل لهم لدى المؤسسة. فإن المؤسسة تهيب بالمدارس الأهلية تعديل أجور المشمولين بهذا الدعم بحيث يكون الأجر الخاضع لنظام التأمينات هو خمسة ألاف ريال، وذلك لمن هو مسجل بأقل من ذلك الأجر وتسجيل المعملين والمعلمات الجدد الذين لم يتم تسجيلهم في المؤسسة بما لا يقل عن هذا الأجر. وبين الحميّد بأن استفادة المعملين والمعلمات المشمولين بهذا الأمر لا تقتصر فقط على الأجور المدفوعة لهم بل سينعكس أيضاً على المنافع التي يضمنها لهم نظام التأمينات الاجتماعية والذي يقوم على صرف المنافع التأمينية التي يقررها فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات للمستحقين بناءً على الأجر المسجل لدى المؤسسة، حيث يتضمن فرع الأخطار المهنية عدد من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، وحالات العجز بسبب العمل وكذلك التعويضات المالية التي تصرف لإفراد عائلة المشترك في حال الوفاة، حيث تصل التعويضات إلى 100% من الأجر المسجل، هذا فضلاً عن البدلات اليومية وتكاليف العلاج. إضافة إلى المنافع المقررة وفقاً لفرع المعاشات ومنها معاش التقاعد والعجز عن العمل، والتعويضات المالية التي تصرف لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة وتقدر المنافع المصروفة على أساس الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية.