أصدرت الغرفة الإدارية في مجلس شورى الدولة أمس قراراً قضى بعدم الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها. وأشار القرار إلى «أن إعادة النظر في الحد الأدنى الرسمي للأجور يجب أن تتم قانوناً بصورة سنوية على الأقل، وذلك تطبيقاً لنص الاتفاقية العربية الرقم 15 لعام 1983 في شأن تحديد الأجور وحمايته». وأخذ على المرسوم أنه يستثني فئة العمال والمستخدمين الذين تزيد أجورهم الشهرية على مليون وثمانمئة ألف ليرة من أي زيادة، «في حين أن غلاء المعيشة هو مسألة واقعية يفترض أنها تطال جميع المستخدمين». ولفت إلى أن إعطاء الزيادة بالشكل المقترح، «يخالف التفويض المعطى من المشترع بموجب المادة 6 من قانون 1967 لأسباب عدة، منها أنه يعطي زيادة على الأجور محددة بمبلغ معين من المال، في حين أن المقصود بالمادة 6 هو تحديد نسبة غلاء المعيشة وتحديد كيفية تطبيقها». ولاحظ أن «النسبة المئوية من الراتب، التي وصفت بأنها متحركة في النص المقترح، تؤدي إلى زيادة ثابتة على الأجور (مئتا ألف أو ثلاثمئة ألف ليرة) وهذا يتناقض مع طبيعة النسبة المئوية». وذكر بأن «تدخل السلطة التنفيذية لتحديد أو تعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والمنح المدرسية عن أولادهم، يخرج عن نطاق التفويض المعطى لها من المشترع». وقال وزير العمل شربل نحاس تعليقاً على القرار: «سنحيل القرار الى مقام مجلس الوزراء لأخذ العلم وإجراء المقتضى». ولدى سؤاله عن المقتضى، اجاب: «قد يكون إعادة النظر بالمرسوم كما اقترح». ولفت رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الى أن «القرار يسمح بفتح سقف التصحيح ليشمل كل فئات العمال». واعتبر أن «ما اتجه اليه رأي مجلس شورى الدولة لجهة أحقية التصحيح وفقاً للشطور، يُسقط ادعاء اصحاب العمل بأن لا حقّ للدولة بالتدخل في بقية شطور الأجر وتكتفي فقط بالزيادة على الحد الادنى».