سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اعتبره مفتقداً أي قيمة قانونية تبعاً "لافتقاد الهيئة التي أقرته أي شرعية" . لحود يرد قرار الموافقة على مشروع المحكمة الدولية "لينظر فيه مجلس الوزراء فور قيام حكومة دستورية"
ردّ رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود"القرار الذي صدر عن الاجتماع الذي عقد في المقر الموقت لمجلس الوزراء في 25 / 11 / 2006 والخاص بالموافقة على مشروعي الاتفاق والنظام المتعلقين بالمحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري لإعادة النظر فيه من قبل مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية على ان يصار الى تصحيح الخلل الدستوري لجهة ممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه المحفوظ له في المادة 52 من الدستور بتولي المفاوضات وبعقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء العتيد". واستند لحود في رده القرار الى كونه"يفتقد الى أي قيمة دستورية وقانونية تبعاً لافتقار الهيئة التي اتخذته الى الشرعية الدستورية والميثاقية وكذلك الامر لأنه لم يسلك اصلاً المسالك الدستورية التي يجب اعتمادها حتماً لاتخاذه من هيئة قائمة وصالحة". قرار لحود جاء في كتاب رسمي وجهته أمس المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه:"ان رئيس الجمهورية حرصاً منه على التقيد بأحكام الدستور وعلى المصلحة العليا للدولة يكرر مجدداً موقفه الثابت ويؤكد على ما يأتي: أولاً: ان كل دعوة الى انعقاد مجلس الوزراء صدرت او قد تصدر بعد تقديم جميع الوزراء من طائفة معينة استقالتهم من الحكومة بتاريخ 11 / 11 / 2006 انما تقع موقع المخالفة الدستورية ولا يصح اسنادها الى الفقرة"6"من المادة 64 من الدستور اذ انها تندرج في دائرة افتقار الحكومة الى الشرعية الدستورية والميثاقية عملاً بالفقرة"ي"من مقدمة الدستور والمادة 95 منه. ثانياً: ان كل اجتماع يحصل في المقر الموقت الحالي لمجلس الوزراء او في أي مكان آخر هو اجتماع غير دستوري إذ ان الحكومة فقدت الشرعية الدستورية والميثاقية بنتيجة الاستقالة المشار اليها أعلاه وأضحى مجلس الوزراء الذي أناط به الدستور السلطة الاجرائية غير قائم وعديم الوجود. ثالثاً: ان أي قرار يصدر عن أي اجتماع يعقد في المقر الموقت الحالي لمجلس الوزراء او في أي مكان آخر يعتبر باطلاً لأنه مناهض لمبادئ الدستور وأحكامه ووثيقة الوفاق الوطني كونه صادراً عن هيئة مفتقرة الى الشرعية الدستورية والميثاقية وبالتالي غير متمتعة بأي اهلية دستورية لممارسة السلطة الاجرائية. وان رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والميثاق ووحدة لبنان وسلامة شعبه وأراضيه ليس في وارد تمرير سوابق خطيرة في الممارسة الدستورية، وهو يؤكد ان الحكومة اضحت فاقدة الشرعية الدستورية والميثاقية وان جميع دعواتها وجداول أعمالها واجتماعاتها ومداولاتها وقراراتها منعدمة الوجود انعداماً كلياً اعتباراً من تاريخ 11 / 11 / 2006. رابعاً: الا ان الرئيس المتمسك بموقفه المبين اعلاه يؤكد في الوقت ذاته اهتمامه بالاسراع باحالة جريمة اغتيال المرحوم الوزير بيار الجميل على المجلس العدلي ويرى ضرورة لاتخاذ مثل هذا القرار من قبل مجلس الوزراء منزهاً من أي عيب دستوري تأسيساً على ما سبق وذلك فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية بغية التمكن من تعيين محقق عدلي للمباشرة بالتحقيق في ظروف هذه الجريمة توخياً لكشف ملابساتها واحالة مرتكبيها الى العدالة. خامساً: ومن ناحية اخرى يبقى عيب عدم الدستورية الناجم عن أي مخالفة دستورية اخرى قائماً بالنسبة الى أي قرار مشوب بهذا العيب سبق صدوره عن مجلس الوزراء قبل افتقاد الحكومة شرعيتها الدستورية والميثاقية وكل قرار لاحق مرتكز اليه بالاضافة الى ما يشوب هذه القرارات اللاحقة من عدم دستورية في ضوء الاسباب المبنية في البنود الثلاثة الاول. لذلك يؤكد الرئيس بالنظر الى اهتمامه بضرورة انشاء المحكمة الخاصة وفقاً لأعلى معايير العدالة الجنائية انه حريص على ان تكون هذه المحكمة ذات الطابع الدولي متحررة من أي شائبة قانونية ومحصنة ضد أي تجاذب سياسي، الأمر الذي اوجب عليه ابداء ملاحظات قانونية مفصلة على مشروعي الاتفاق والنظام المتعلقين بهذه الحكومة واقتراح الحلول للمسائل المثارة في الملاحظات المذكورة وايداعها الرئيس فؤاد السنيورة توصلاً الى اتفاق في شأنها عملاً بالمادة 52 من الدستور كما الأمين العام للأمم المتحدة. وبما ان القرار الصادر عن الاجتماع الذي عقد في المقر الموقت لمجلس الوزراء بتاريخ 25 / 11 / 2006 بخصوص الموافقة على مشروعي الاتفاق والنظام المتعلقين بالمحكمة ذات الطابع الدولي انما يفتقر الى أي قيمة دستورية وقانونية تبعاً لافتقار الهيئة التي اتخذته الى الشرعية الدستورية والميثاقية، وكذلك الأمر، لأنه لم يسلك اصلاً المسالك الدستورية التي يجب اعتمادها حتماً لاتخاذه من قبل هيئة قائمة وصالحة، فإن الرئيس، وفي ضوء كل ما سبق، يرى انه من الضرورة رد القرار المشار اليه اعلاه والمتعلق بهذه المحكمة لإعادة النظر فيه من قبل مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية، على ان يصار الى تصحيح الخلل الدستوري لجهة ممارسة الرئيس اختصاصه المحفوظ له في المادة 52 من الدستور بتولي المفاوضة بعقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء العتيد".