أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة"أن الحكومة باتت فاقدة الشرعية الدستورية"بعد استقالة الوزراء الشيعة الخمسة منها. واعتبر لحود أن الحكومة باتت مناهضة لأحكام الدستور"وكل اجتماع لمجلس الوزراء في ظلها هو باطل وغير دستوري وما بني على باطل فهو باطل". واستند لحود الى الفقرة"ي"من مقدمة الدستور والمادة 95 منه. ووجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً بموقف لحود الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه:"الحاقاً بكتابنا رقم 238/ص تاريخ 11/11/2006 المتعلق بعدم دستورية عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم الاثنين الواقع فيه 13/11/2006 لمناقشة مشروع الاتفاق بين الأممالمتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن انشاء محكمة خاصة للبنان ومشروع النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان. وبما أن جميع الوزراء في الحكومة من طائفة معينة قدموا استقالتهم من هذه الحكومة بتاريخ 11/11/2006، وبما أن الفقرة"ي"من مقدمة الدستور تنص أن"لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". وتندرج هذه الفقرة بالتسلسل بعد الفقرة"ط"التي تنص في ما تنص على أن"لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين". وتكتسب الفقرتان أعلاه قوتهما ومداهما المطلقين في ضوء ما تنص عليه الفقرة"د"من مقدمة الدستور من أن"الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". إنها مبادئ متلازمة وهي متكاملة وضامنة وميثاقية، بدليل ادخالها الى الدستور وإفراد مقدمته لها وهي كسواها من المبادئ الواردة في القانون الدستوري الرقم 18/90 الذي أقرّ تنفيذاً لوثيقة الوفاق الوطني. ولقد اعتبر عن حق العلامة الدستوري إدمون ربّاط في مؤلفه"مقدمة الدستور اللبناني"وفي معرض تعليقه على الفقرة"ي"أعلاه من مقدمة الدستور، ان"بات لكل مواطن أن يلجأ الى هذا السلاح الحاد اذا ما بدا بأن ثمة عملاً أو سياسة أو اتجاهاً من شأنه أن يهدد ميثاق العيش المشترك أي العيش الجامع بين اللبنانيين كافة"ص 81 - 82. فكيف يكون الأمر اذا كان هذا المواطن رئيساً للجمهورية الذي جعل منه الدستور رئيساً للدولة ورمزاً لوحدة الوطن وساهراً على احترام الدستور ومحافظاً على سلامة لبنان ووحدته؟ هذه هي مبادئ الديموقراطية التوافقية التي هي سمة نظام لبنان السياسي. وبما أنه بالاضافة الى هذه المبادئ تنص المادة 95 من الدستور على أن"تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة في المرحلة الانتقالية"، أي حتى تحقيق إلغاء الطائفية السياسية. فهل يظل مجلس الوزراء الذي ينقصه كلياً وزراء من طائفة كبرى معينة مجلساً قائماً بالسلطة الاجرائية في ضوء احكام الدستور؟ لذلك فإن هذه الاستقالة تتجاوز المسائل التي يمكن أن تثار لنفي أي قوة دستورية لها بحجة أنها لم تقبل وفقاً للمادة 53 فقرة 4 من الدستور، أو انها لا تؤدي الى حالة يمكن معها اعتبار الحكومة مستقيلة حكماً وفقاً للمادة 69 من الدستور. وان هذه الاستقالة تحتم اعتبار الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية في ضوء المبادئ والنصوص الدستورية أعلاه، وتفرض على رئيس الجمهورية أن يتعامل معها على هذا الأساس، أي مفتقرة الى الشرعية الدستورية ومناهضة لمبادئ الدستور وأحكامه، بحيث يكون كل اجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير دستوري، وما بني على باطل فهو باطل. للتفضل بالاستلام واجراء المقتضى".