الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    سياسات أقطاب «النظام العالمي» تجاه المنطقة.. !    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    انطلاق أولى سباقات ميدان فروسية الجبيل للموسم الحالي    إعلان برنامج انتخابات الاتحادات الرياضية    ألوان الأرصفة ودلالاتها    الارتقاء بالتعاون السعودي - الفرنسي في العُلا لمستويات أعلى    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ختام مزاد الصقور السعودي    الإعلان عن أسماء الفنانين العالميين في «نور الرياض» ومشاركة «18» سعوديًا    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    زيلينسكي يفضل الحلول الدبلوماسية.. ومجموعة السبع تهاجم روسيا    أسعار اليوريا العالمية تتباين في أعقاب الركود وتأمين المخزون في أميركا والهند    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    «إنسان».. خمس جوائز وتأهل للعالمية    المملكة تقدم مساعدات إنسانية وإغاثية ب133 مليار دولار ل170 دولة    تحقيق يكشف الدهاء الروسي في أوكرانيا    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي    "ديوان المظالم" يقيم ورشة عمل لبوابة الجهات الحكومية    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    إمام المسجد النبوي: استبصار أسباب الفلاح يؤدي إلى السعادة    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    اتحاد القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين    الاخضر يدشن تدريباته في جاكرتا لمواجهة اندونيسيا    تدريبات النصر: بيولي يستدعي 12 لاعبًا شابًا    74 تشكيليا يؤصلون تراث وحضارة النخلة    توقيع مذكّرة تفاهم بين السعودية وتونس لتشجيع الاستثمار المباشر    المملكة تتسلم رسمياً استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض    ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان    مسلح بسكين يحتجز عمالاً داخل مطعم في باريس    قوافل إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    الأحساء وجهة سياحية ب5 مواقع مميزة    «هلال نجران» ينفذ فرضية الإصابات الخطيرة    خطأ في قائمة بولندا يحرم شفيدرسكي من المشاركة أمام البرتغال بدوري الأمم    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات دمشق على «الدستور الروسي» ... لترشح الأسد في 2021 ورفض «الحكم الكردي»
نشر في الحياة يوم 27 - 01 - 2017

«إعادة سلطة التشريع إلى السيد الرئيس» وإلغاء «جمعية المناطق» ومناطق «الحكم الذاتي الكردي» والسماح بانتخاب رئيس الجمهورية الحالي ل «ولايتين على التوالي» ما يعني أن يترشح الرئيس بشار الاسد لدى انتهاء ولايته في 2021، كانت بين التعديلات التي قدمتها دمشق خطياً إلى موسكو على المسودة الروسية لدستور «الجمهورية السورية»، الذي وضعه الوفد الروسي أمام وفد فصائل المعارضة المسلحة في آستانة الخميس الماضي ونص على نقل صلاحيات من الرئيس بشار الأسد إلى مجلس الشعب (البرلمان) ورئيس مجلس الوزراء و «جمعية المناطق» التي تضم ممثلي الإدارات المحلية، وخصوصاً «الحكم الذاتي الكردي» مع منحها صلاحيات واسعة بتشريع القوانين، بحيث يلعب الأسد «دور الوسيط» بين السلطات المختلفة.
وحصلت «الحياة» على نسخة المسودة الروسية لدستور «الجمهورية السورية» ويقع في 85 مادة و24 صفحة. وحصلت «الحياة» أيضاً من مسؤولين غربيين على تعديلات وضعها مسؤولون في دمشق في خط أيديهم وأرسلت إلى موسكو وطهران مع دراسة قانونية تضمنت الكثير من التعديلات والحجج، ما يؤكد عدم صحة نفي دمشق سابقاً وجود «الدستور الروسي».
واتفق الجانبان الأميركي والروسي ربيع العام الماضي على بدء العمل لتنفيذ القرار الدولي 2254 ونص على تشكيل «حكم تمثيلي غير طائفي يصوغ دستوراً جديداً ويمهد لانتخابات» من دون تحديد ما إذا كانت رئاسية أو برلمانية. وجرت مناقشات غير علنية، حيث تبين أن البدء بعملية انتقالية بموجب «بيان جنيف» لنقل بعض الصلاحيات من رئيس الجمهورية إلى رئيس الهيئة الانتقالية «يعني تعديل 23 مادة في دستور العام 2012» بينها أن الرئيس «يمارس ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية» وتوليه تسمية رئيس مجلس الوزراء والوزراء، إضافة إلى كونه «يضع في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته، السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها» وإلى إصداره «جميع القرارات اللازمة لممارسة» سلطته كقائد أعلى للجيش والقوات المسلحة واعتبار «الوزارة في حكم المستقيلة عند انتهاء ولاية الرئيس» ورئاسة «مجلس القضاء الأعلى» وتسميته المحكمة الدستورية العليا.
وظهر اقتراح بديل عبر صوغ إعلان دستوري موقت يجمع بين صلاحيات «الهيئة الانتقالية» ورئيس الجمهورية، لكن موسكو تمسكت ب «عدم حصول أي فراغ دستوري» وأن تجري «العملية السياسية» مع وجود النظام الحالي ودستور 2012، بحيث يجري الاتفاق بين الحكومة والمعارضة على تشكيل هيئة جديدة لصوغ دستور جديد تجري بموجبه الانتخابات. عليه، قدمت موسكو مسودتها إلى دمشق وطهران وأنقرة والمعارضة السورية لتكون أرضية للنقاش لاستعجال «الحل الروسي» لدى بدء المفاوضات في جنيف في 8 الشهر المقبل.
المسودة الروسية، حذفت كلمة «العربية» من اسم سورية، وباتت «الجمهورية السورية» بدل «الجمهورية العربية السورية» لإعطاء حقوق للأكراد تمثلت في كثير من المواد والمبادئ، الأمر الذي سعت تعديلات دمشق إلى رفضه وإزالة جميع الكلمات والعبارات والفقرات المتعلقة بحقوق الأكراد مع إعادة كلمة «عربية» في كثير من العبارات.
في الفقرة السابعة من المادة الثانية، حذفت دمشق كلمة «انتقال» السلطة وتم وضع «تداول» بدلاً منها، على أن يجري ذلك ب «طريقة سلمية وديموقراطية بما يحدده الدستور والقانون». كما حذفت الفقرة الثانية من المادة الرابعة التي نصت على: «تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين»، لكنها وافقت على استخدام لغات في «مدارس خاصة» وليس حكومية مع حذف عبارة سمحت ل «كل منطقة أن يستخدم فيها إضافة إلى اللغة الرسمية (العربية) لغة أكثرية السكان إن كان هذا موافقاً عليه في استفتاء محلي».
اللافت، أن المادة التاسعة من «المسودة الروسية» نصت على أن «أراضي سورية غير قابلة للتفريط ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا من طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه على أساس إرادة الشعب»، الأمر الذي رفضته دمشق، حيث جرى شطب هذا المادة بخط اليد. كما تم اقتراح «استبدال كامل» الفقرات 3 و4 و5 من المادة العاشرة التي تسمح ب «إنشاء وحدات مسلحة» غير «القوات المسلحة» الحكومية التي يجب «عدم جواز استخدامها في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة». ويعتقد أن التعديل عائد لرفض «شرعنة» الميليشيات الواردة ضمناً في المسودة.
نصت المادة 15 على أربع فقرات تتعلق ب «وحدات إدارية» حيث جرى اقتراح شطبها واقتراح «إدارات محلية» يعتقد أنه سيكون بموجب القانون 107 للإدارة المحلية على أساس مبدأ اللامركزية، رداً على فقرة روسية فيها: «يرتكز تنظيم وحدات الادارة المحلية على تطبيق مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات»، وتضمنت تعديلات دمشق «حذف كامل» للمادة 40، وفيها: «أولاً، تؤسس جمعية المناطق لتكفيل مشاركة ممثلي الوحدات الإدارية في العمل التشريعي وإدارة البلد. ثانياً، تتكون جمعية المناطق من ممثلي الوحدات الإدارية. ثالثاً، يحدد بقانون نظام تفويض ممثلي الوحدات الإدارية وعددهم ووضعهم ومدتهم».
نصت المادة 50 من «المسودة الروسية» على أنه «يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون متماً الأربعين من عمره». التعديلات نصت على حذف عبارة «متمتعاً بالجنسية السورية» مع اقتراح عبارة بديلة هي: «أن يكون سورياً بالولادة من أبوين سوريين بالولادة». كما تم حذف حضور «جمعية المناطق» في الموافقة على ترشيح الرئيس للانتخابات. وكانت المسودة في المادة 49 نصت على أن الرئيس ينتخب لسبع سنوات وأنه «لا تجوز إعادة انتخاب الشخص نفسه لمنصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية». لكن تم حذف آخر أربع كلمات وأضيف بدلاً منها: «إلا لولايتين على التوالي».
ولدى الحديث عن صلاحيات الرئيس في المادة 55 المؤلفة من خمس فقرات، حذفت دمشق الثالثة ونصت: «يتولى رئيس الجمهورية مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين الدولة والمجتمع ويحق له لغرض تسوية الخلافات بين مؤسسات الدولة استخدام الإجراءات التوافقية»، وإضافة صلاحية «تعيين كبار الموظفين».
وبعد الفقرة 58، كتب مسؤولون سوريون بخط اليد: «إضافة سلطة التشريع للسيد الرئيس»، إضافة إلى صلاحيات أخرى تتعلق بعقد الاتفاقات وإحالتها إلى البرلمان و «اعتماد» رؤساء البعثات بعد طرحها من رئيس الوزراء. ونصت المادة 60 على «إخضاع القوات المسلحة لرئيس الجمهورية ويتولى مهمة القائد الاعلى للقوات المسلحة والتنظيمات المسلحة». وجرى حذف فقرة أخرى هي: «في حالات استثنائية يحيل قرار رئيس الجمهورية إلى جمعية المناطق للموافقة خلال مدة لا تزيد على يوم واحد وخلال عمل الطوارئ يتولى مجلس النواب وجمعية المناطق ورئيس الجمهورية مهماتها ولا يجوز حجب الثقة عن مجلس الوزراء»، لكن التعديلات لم تمس فقرة أخرى، وهي: «لا تجوز تخلية رئيس الجمهورية من جمعية المناطق من منصبه إلا على أساس الاتهام من مجلس الشعب بالخيانة العظمى أو أي جريمة قاسية أخرى بناء على قرار المحكمة الدستورية».
ونصت المسودة على توسيع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، الذي يمكن أن يتولى «صلاحيات رئيس الجمهورية لمدة تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية أو إثبات عجزه عن أداء مهماته وفي حال حجز رئيس الوزراء يتولى مهمات رئيس الجمهورية رئيس جمعية المناطق». لكن أبقى للرئيس صلاحيات «تحديد الاتجاه العام» لرئيس الوزراء «الهيئة التنفيذية العليا»، إضافة إلى «تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم».
في المقابل، حذفت دمشق الفقرة الثالثة ونصت: «يكون التعيين لمناصب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسورية وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي مجلس الشعب وجميع المناطق». وكتب مسؤولون في دمشق تعليقاً آخر: «هناك نقص بمنح الثقة بالحكومة وارد في دارسة خطية» سلمت لموسكو.
تناولت المادة 77 المحكمة الدستورية العليا التي تضم سبعة أعضاء وكانت تعين سابقاً من رئيس الجمهورية، لكن دمشق اقترحت رفع العدد إلى 11 عضواً مع حذف صلاحية تعيينهم ل «جمعية المناطق» وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لتعيينهم ب «مرسوم». ونصت المادة 78 على فقرات عن صلاحياتها بينها الفقرة الخامسة التي جاء فيها: «محاكمة رئيس الجمهورية المعزول في حالة خيانة عظمى أو جريمة كبرى أخرى». لكن التعديلات نصت على حذف آخر ثلاث كلمات. إضافة إلى إعطاء صلاحيات واسعة للرئيس في اقتراح «تعديل الدستور» في المادة 80.
ونصت المادة 82 على الآتي: «تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ ادائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية. وله الحق في الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام الدستور الخاصة بمدة ولايته اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة»، أي بموجب اقتراحات التعديل في المادة 49. كما اقترحت دمشق سريان مفعول الدستور الحالي للعام 2012 لثلاث سنوات أخرى بدل سنة واحدة وفق الاقتراح الروسي، إضافة إلى رفض دمشق «ترتيب جمعية المناطق خلال فترة لاتزيد عن سنة واحدة من تبني الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.