أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس «قانون الإرهاب» متضمناً تشديداً للعقوبات تصل إلى حد الإعدام، في ظل انتقادات من صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. (للمزيد). واختصر القانون الجديد إجراءات التقاضي، ووسّع من سلطات الشرطة في الضبط والتحقيق، لكنه سعى إلى إرضاء الصحافيين عبر تخفيف عقوبة السجن في مواجهة كل من ينشر أخباراً عن «أعمال إرهابية» بخلاف البيانات الرسمية، واستبدلها بغرامة مالية كبيرة مع السماح للقضاء بمنع المُدان من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إن ارتكب جريمة فيها «إخلال بأصول المهنة»، من دون أن يوضح تلك الأصول. ودخل القانون حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية، ما يعني تطبيقه على كل الطعون التي ستتقدم بها هيئة الدفاع عن متهمين في قضايا إرهاب وعنف. وكانت الحكومة المصرية قدّمت مشروع القانون بعد أيام من اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، أواخر حزيران (يونيو) الماضي، قبل أن يصدق عليه مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي. وينص القانون على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا «الإرهاب»، ويعاقب بالإعدام والمؤبد على كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية، كما يعاقب بالإعدام كل من شرع أو حرّض على جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص والإضرار بالوطن، بالإضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل الإبعاد من مصر للأجنبي وتحديد الإقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة. ويُلزم القانون المحاكم بالفصل في قضايا الإرهاب «على وجه السرعة»، كما ينص على «عدم انقضاء الدعوى الجنائية وألا تسقط العقوبات بمضي المدة». وينص القانون أيضاً على ألا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ أحكامه إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار، في خطوة فُسّرت بأنها تمثّل إطلاقاً ليد الشرطة. ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع. وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش ل «الحياة»، إن هذا التعديل «يلبي مطالب النقابة، ونرى استجابة للاعتراضات التي قدمناها، حيث تم إلغاء عقوبة سجن الصحافيين، كما تم ضبط صياغة المادة بحيث يقتصر تطبيقها على المسائل المتعلقة بنشاط الجيش وإجراءاته لمكافحة الإرهاب، بعدما كانت معممة في الماضي، وجعل الغرامة تضامنية بين الصحافي والمؤسسة الصحافية التي يعمل بها»، لكن قلاش نبه إلى أن المشكلة الأساسية في المادة تكمن في منح القاضي سلطة المنع من العمل لمدة عام، الأمر الذي يتعارض مع مواد في الدستور وقانون الصحافة تعطي النقابة وحدها السلطة التأديبية للصحافيين. وقال: «أعتقد أن هناك عواراً دستورياً في هذه الفقرة، وسندرس إمكان الطعن عليه، إذ إنه ينتزع حقاً للنقابة».