أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ قراراً بقانون مكافحة الاٍرهاب على أن يكون ساريا من تاريخ الاصدار. وحسب موقع "بوابة الأهرام": ينص القانون، الذي نُشر أول أمس السبت في الجريدة الرسمية على أحكام بالإعدام والمؤبد على كل مَن يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية.
كما نصّ القانون على ألا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار.
وأورد القانون عقوبة السجن سبع سنوات لكل مَن أنشأ موقعاً إلكترونياً يستخدم للترويج لأفكار تحض عَلِى "أعمال ارهابية".
وفيما يخص وسائل الإعلام، نصّ القانون على تغريم كل من ينشر أخباراً عن "أعمال إرهابية" بخلاف البيانات الرسمية.
وجاء في نص القانون أن الغرامة "تراوح بين مائتي ألف إلى خمسمائة ألف جنيه مصري (ما يعادل 25 إلى 60 ألف دولار أمريكي) لكل من ينشر أخباراً أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية أو بأعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزارة الدفاع".
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد دعا إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصّة للجرائم الإرهابية واحتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص آخر يقيّد حرية الصحافة.
وشمل القانون تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا "الارهاب"، ويعاقب بالإعدام في جرائم يترتب عليها قتل أشخاص والإضرار بالوطن، إضافة إلى عقوبات أخرى غير السجن مثل الإبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد الإقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة. واجتمعت الحكومة المصرية في أوائل شهر يوليو لإدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أثار جدلاً بخصوص عقوبة السجن للصحفيين الذين ينشرون أخباراً مخالفة للبيانات الرسمية.
وجاء ذلك قبل إحالة مشروع القانون لرئيس الجمهورية.
يُذكر أن الرئيس المصري يتولى حالياً سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان.