حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على المنشآت المخالفة للإجراءات التنظيمية لقرار حظر التدخين في أماكن العمل وتتضمن غرامات مالية تصل إلى 25 ألف ريال للمنشآت المخالفة. وذكر مصدر بالوزارة – وفقا ل”الوطن” – أن غرامات مخالفة الإجراءات المفروضة على المنشآت تتفاوت بين 1000 ريال و25 ألف ريال مع إغلاق المنشأة لمدة يوم لتعديل إجراءات السلامة المفروضة عليها. وبين المصدر، أن الوزارة حددت 4 مخالفات تحاسب عليها المنشآت تتعلق بتنظيم إجراءات تطبيق قرار حظر التدخين في أماكن العمل ضمن المخالفات المحددة بقائمة العقوبات من قبل وزارة العمل الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، منها عدم تجهيز المكان المخصص للتدخين حسب المواصفات، وعدم وجود تحذيرات بمنع التدخين في الأماكن الخطرة والتي تكون أكثر عرضة للحريق وعدم وجود احتياطات للوقاية من مخاطر الحريق في تلك الأماكن. وحدد الدليل الإرشادي الخاص بقرار حظر التدخين في أماكن العمل والذي قامت الوزارة بنشره مؤخراً معايير إدارية وفنية خاصة بالأماكن المخصصة للمدخنين في المنشآت تمنع المنشآت من تقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم توفير أي نوع من التسلية، وعدم توفير المقاعد، والالتزام بوضع اللوحات التحذيرية التي تمنع دخول من هم أقل من 18 عاماً. ووضعت الوزارة 15 معياراً فنياً لضمان توفر وسائل تهوية جيدة بغرف المدخنين وتتضمن أن يكون المكان معزولا عن المناطق المجاورة له، وبارتفاع لا يقل عن 3 أمتار، وبأبواب ذاتية الإغلاق، وعدم وضع خدمات لغير المدخنين بذات المكان، وأن تكون الأسقف من الألمنيوم لتكون سهلة التنظيف، والأرضيات من المواد غير القابلة للاشتعال، وتوفير وسائل السلامة ومكافحة الحريق، بالإضافة لعدد من المواصفات الفنية المتعلقة بنظام التهوية وإعادة تدوير الهواء بغرف المدخنين. وحدد النظام المناطق التي يحظر بها التدخين في أماكن العمل وتتضمن الساحات المحيطة بالمساجد داخل أماكن العمل، ووسائل النقل الخاصة بوزارة العمل، وأماكن الطعام والشراب، والمصاعد ودورات المياه، والأماكن العامة التي تدخل ضمن أسوار مكان العمل كالمواقف والساحات والحدائق والمتنزهات.