حددت وزارة الخدمة المدنية الأربعاء 30 شوال الجاري ، آخر موعد لتلقي الطلبات تحوير الوظائف في الأجهزة الحكومية للفترة العاشرة التي سيصدر بها قرار التحوير في 19 /11/ 1432 ، والتحوير هو تغيير مسمى وظيفة معتمدة بموازنة أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف ، أو حاجة التنظيم ، أو كليهما معا. أوضح ذلك مدير عام التصنيف بالوزارة عبدالله السيف ، مشيرا إلى أن صدور قرارات التحوير للفترة التاسعة سيصدر في 21/ 10/ 1432 ، حيث كان آخر موعد لقبول الطلبات لهذا القرار كان في 24 /9 /1432. ودعا عبدالله السيف إلى ضرورة التقيد بالفترات المحددة من قبل الوزارة لتحوير الوظائف الموضح بها صدور القرار ، وآخر موعد لقبول الطلب لكل قرار تحوير وظيفة من وظائف الخدمة المدنية ، موضحا أن نموذج التحوير متوفر على موقع الوزارة ، ويمكن للجهات الحكومية التي لا يتوفر لديها هذا النموذج الحصول عليه من الموقع. ونبه عبدالله السيف الجهات الحكومية عند رغبتها تحوير أي من المراتب الوظيفية من التاسعة فما فوق ، فيستلزم ذلك إرسال خطاب من قبل الوزير أو رئيس الجهاز ، أما المراتب من الثامنة فما دون ، فيكون ذلك بخطاب من وكيل الوزارة أو الجهاز حسب ما نصت عليه المادة 31 من نظام الخدمة المدنية ، مؤكداً أن آخر موعد لقبول الطلبات للسنة المالية 1432 /1433 ، هو ما سُجل بوارد الوزارة بتاريخ 30 /10 /1432 ، وفي حالة ورود طلبات بعد هذا التاريخ ، فإنها ستعاد إلى الجهة لعدم تمكن لجنة تحوير الوظائف من دراستها. وأشار إلى أن هناك ضوابط عامة ينبغي توفرها لإجازة تحوير الوظيفة أو الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها ، حتى وإن كانت متفقة مع الضوابط الأخرى لتحوير الوظائف ، وهي ألا يؤدي التحوير إلى تغيير صفة الوظيفة مستثناة ، إلا إذا كان المسمى المقترح من المسميات المقررة من مجلس الخدمة المدنية ، وأن يمضي على إحداث الوظيفة أو تحويرها عام مالي كامل ، يكون ذلك تصحيحاً لوضع تنظيمي أو تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة بدونه ، وألا يترتب على التحوير إيجاد نشاط لا تزاوله الجهة ، ولا يعد من اختصاصاتها. وألا يؤدي إلى تحوير وظيفة ضمن النشاط الأساسي للجهة إلى نشاط مساعد ، وألا يترتب على التحوير إيجاد مركز إشرافي غير معتمد أو إلغاء مركز إشرافي قائم ، وألا تحور الوظائف المشغولة إلا في بعض الحالات ، أهمها إذا كان سيترتب على التحوير تصحيح مسمى الوظيفة بما يتفق مع النشاط الأساسي ، على أن يتوفر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح ، وفي حالة توفر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية ويوصى بتغيير مجال عمله.