حددت وزارة الخدمة المدنية الأربعاء 30 شوال الجاري، آخر موعد لتلقي الطلبات تحوير الوظائف في الأجهزة الحكومية للفترة العاشرة التي سيصدر بها قرار التحوير في 19 /11/ 1432، والتحوير هو تغيير مسمى وظيفة معتمدة بموازنة أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معا. أوضح ذلك مدير عام التصنيف بالوزارة عبدالله السيف، مشيرا إلى أن صدور قرارات التحوير للفترة التاسعة سيصدر في 21/ 10/ 1432، حيث كان آخر موعد لقبول الطلبات لهذا القرار كان في 24 /9 /1432. ودعا السيف إلى ضرورة التقيد بالفترات المحددة من قبل الوزارة لتحوير الوظائف الموضح بها صدور القرار، وآخر موعد لقبول الطلب لكل قرار تحوير وظيفة من وظائف الخدمة المدنية، موضحا أن نموذج التحوير متوفر على موقع الوزارة، ويمكن للجهات الحكومية التي لا يتوفر لديها هذا النموذج الحصول عليه من الموقع. ونبه السيف الجهات الحكومية عند رغبتها تحوير أي من المراتب الوظيفية من التاسعة فما فوق، فيستلزم ذلك إرسال خطاب من قبل الوزير أو رئيس الجهاز، أما المراتب من الثامنة فما دون، فيكون ذلك بخطاب من وكيل الوزارة أو الجهاز حسب ما نصت عليه المادة 31 من نظام الخدمة المدنية، مؤكداً أن آخر موعد لقبول الطلبات للسنة المالية 1432 /1433، هو ما سُجل بوارد الوزارة بتاريخ 30 /10 /1432، وفي حالة ورود طلبات بعد هذا التاريخ، فإنها ستعاد إلى الجهة لعدم تمكن لجنة تحوير الوظائف من دراستها. وأشار السيف إلى أن هناك ضوابط عامة ينبغي توفرها لإجازة تحوير الوظيفة أو الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها، حتى وإن كانت متفقة مع الضوابط الأخرى لتحوير الوظائف، وهي ألا يؤدي التحوير إلى تغيير صفة الوظيفة مستثناة، إلا إذا كان المسمى المقترح من المسميات المقررة من مجلس الخدمة المدنية، وأن يمضي على إحداث الوظيفة أو تحويرها عام مالي كامل، يكون ذلك تصحيحاً لوضع تنظيمي أو تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة بدونه، وألا يترتب على التحوير إيجاد نشاط لا تزاوله الجهة، ولا يعد من اختصاصاتها. وألا يؤدي إلى تحوير وظيفة ضمن النشاط الأساسي للجهة إلى نشاط مساعد، وألا يترتب على التحوير إيجاد مركز إشرافي غير معتمد أو إلغاء مركز إشرافي قائم، وألا تحور الوظائف المشغولة إلا في بعض الحالات، أهمها إذا كان سيترتب على التحوير تصحيح مسمى الوظيفة بما يتفق مع النشاط الأساسي، على أن يتوفر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح، وفي حالة توفر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية ويوصى بتغيير مجال عمله.