أمانة الشرقية وجمعية بناء يناقشان سبل تقديم الدعم لرعاية الأيتام    "روح السعودية" راعياً بلاتينياً لمنتدى العمرة والزيارة 2025    وزير التعليم: سمو ولي العهد يضع تنمية الإنسان في صدارة أولويات التحوّل الوطني    المراعي تنفذ أكثر من 240 مبادرة مجتمعية خلال الشهر الكريم بقيمة تجاوزت 715 ألف ريال    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج    جامعة الأمير سلطان تحتضن النسخة الثامنة من المؤتمر الدولي للمرأة في علم البيانات ( WiDS PSU 2025)    مصر ترحب باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات بين إيران والولايات المتحدة    الصحة القابضة توقّع اتفاقية شراكة مع جامعة IESE لتطوير برامج القيادة التنفيذية    استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركبة وسط قطاع غزة    التعامل مع الثعلبة البقعيّة: فهمها، تشخيصها، وعلاجها    شيخ شمل قبائل علكم عسير في ذمة الله    رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض والشرقية    السعودية تدين وتستنكر الهجمات التي تعرضت لها مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر وأسفرت عن عدد من القتلى و الجرحى    اليوم العالمي للرحلة البشرية إلى الفضاء يسجّل سعي المملكة الحثيث للريادة    فوز المملكة بالجائزة الكبرى لمعرض جنيف الدولي للاختراعات و6 جوائز دولية و124 ميدالية عالمية    فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان يطلق اليوم ندوة حوارية    السعودية تكشف 5 إجراءات قبل موسم الحج 2025 حفاظا على سلامة الحجاج    بعد التجديد لصلاح.. ليفربول للاقتراب أكثر من لقب تاريخي    إطلاق 25 كائنًا فطريًا في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وزير الطاقة ونظيره الأمريكي يبحثان فرص التعاون    السعودية ترحب باستضافة عمان المحادثات الإيرانية- الأمريكية    إيران وأمريكا تختتمان جولة محادثات على طاولة النووي    مهلة تصحيحية 90 يوماً لمخالفات توزيع الغاز للمساكن    إيقاف البرامج وإلغاء الترخيص عند المخالفة.."التعليم الإلكتروني": الشهادات الإلكترونية تعادل شهادات التعليم الحضوري    896 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية في أسبوع    ترتيب هدافي دوري روشن بعد ثنائية رونالدو أمام الرياض    موسم الدرعية يودع زواره بعد تجارب في الفنون والتراث    حقق لقبه الدولي السادس خلال 2025.. آل نصفان يتوج بلقب البطولة العربية للاسكواش    ممتاز الطائرة : الهلال يكسب ضمك .. والخليج يتغلب على الاتحاد    الصحة تعزز الوعي المجتمعي بأكبر فعالية للمشي    "الصحة" تدعو للمشاركة في أكبر فعالية مشي تُقام بمختلف مناطق المملكة    تنافس نصراوي - اتحادي على مدافع الأرسنال    تراثية المذنب    "دور العيسى".. منارات تراثية تُضاء من جديد    ديوانية القلم الذهبي تناقش مكانة الأدب وتأثيره    أخضر السيدات يختتم معسكر الدمام    الاقتصاد الصيني بين انفجار فقاعة سوق العقارات.. ورسوم الواردات الأميركية    دور استثنائي    توطين 25 كائنًا فطريًا مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    دحول الصمان ورسائل الزمن    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    في محبة خالد الفيصل الصالات تشرح مجالس الرجال    فيضان البيانات وفقر الخيال    في ظلال مطاع صفدي والفلسفة الأخيرة    مبادرات إنسانية تصنع الفرح وتسعد القلوب    أدوية القلق تغير سلوكيات السلمون    موسم الهلال مع جيسوس في خطر    فريق النهضة للكاراتيه تحت 12 عامًا يتأهل للدوري الممتاز    قرنية أمريكي تعيد النظر لسعودي وسورية    نغيث حتى الفكر    الزواج الآمن    إمام المسجد النبوي: تذكُّر الآخرة يُثبّت المرء على الطاعة    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    "الحياة الفطرية" تؤكد: جراء الذئاب الرهيبة المعلن عن ولادتها مجرد ذئاب رمادية معدلة وراثيًا    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة 59 متهماً في "سوا" للمحكمة العامة بتهمة غسل الأموال
المدعي العام طالب بتعزير المدعى عليهم
نشر في سبق يوم 08 - 04 - 2012

قضت المحكمة العليا بنقض ما صدر من أحكامٍ خاصّة وعامة ضدّ هوامير مساهمات "سوا" الشهيرة، وما أصدرته محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة من تعديلاتٍ على هذه الأحكام، وأحكام أخرى صدرت في ذات القضية، مطالبة بإعادة كامل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاستكماله والرفع به إلى المحكمة العامة الأوسع اختصاصاً بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال وفقاً للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل سعد العريج، والزميلة نسرين نجم الدين ونشرته "الوطن"، كشفت مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة، والمحكمة الجزئية بجدة، تسلمتا نسخة من قرار المحكمة العليا، مرفقا به تظهير المحكمة العليا، متضمناً إحالة المعاملة إلى من ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال، في إشارة إلى اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة في ذلك. كما تضمن القرار نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به قاضي المحكمة الجزئية عابد الأزوري.
وجاء في نص حكم المحكمة العليا أن المحكمة نظرت ما وردها من أحكام في قضية مساهمات "سوا"، والمتضمنة اتهام 58 شخصا، والمستثمر الرئيس عبد العزيز الجهني، والتي طلب فيها المدعي العام تعزير المدعى عليهم، لقيام المتهم الرئيس بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، والتغرير بهم وخداعهم بقصد الاستيلاء على أموالهم، وبقية المدعى عليهم بتهم أخرى منها المشاركة والتستر على المتهم الأول ومساعدته في المتاجرة دون تصريح، والإهمال والتفريط في المحافظة على أموال المساهمين، والاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة في منازلهم، ونقل المبالغ المالية، وتوزيعها على بعض المساهمين، والمساهمة مع المتهم الأول في بيع وشراء بطاقات "سوا" في عمليات مشبوهة.
وجاء بالقرار أن قاضي المحكمة الجزئية فصل في الدعوى، وأنه لقاء اعتراض المدعي والمدعى عليه، رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرّمة، فوضعت ملاحظاتها على الحكم، ثم أصدرت قرارها بالنقض، ولعدم تجاوب ناظر القضية مع قراري محكمة الاستئناف، فقد تقرر نقض الحكم، وإحالة القضية لقاض آخر لنظرها من جديد. وقررت المحكمة العليا، أن كل من حكم عليه بالحق العام والحق الخاص، وقرر المدعي والمدعى عليه القناعة بالحكم يعتبر غير خاضع للتمييز حسب التعليمات.
وأفادت مصادر أن المحكمة العليا بوقوفها على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن هيئة التحقيق والادعاء العام ترى أن التحقيق شمل أكثر من جريمة وهي من اختصاص محاكم مختلفة أوسع اختصاصا بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال، وأن المدعي العام لم يحل الدعوى ابتداءً للمحكمة الأوسع اختصاصا بحسب نظام الإجراءات الجزئية، وتبين لها أن حاكم القضية حكم بعدم سماع دعوى المدعي في الحق العام لحين الانتهاء من الحقوق الخاصة المتعلقة بهذه الدعوى، وبعد ملاحظة الاستئناف قرّر النظر في الحق العام فقط، ولم يقرر رجوعه عن حكمه بعدم سماع دعوى المدعي العام.
وكشفت عن أنه لقاء هذه الملاحظات قررت المحكمة العليا نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به ناظر الدعوى حول قضية المحامي ضد المدعى عليه عبد العزيز الجهني، لأن الحكم بدفع الأتعاب جاء قبل استحقاقها، وأنه لا وجه لإدخالها في القضية. وحكمت بإحالة المعاملة إلى مَن ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.