الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة شمال قطاع غزة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    عشاق الزيتون    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة 59 متهماً في "سوا" للمحكمة العامة بتهمة غسل الأموال
المدعي العام طالب بتعزير المدعى عليهم
نشر في سبق يوم 08 - 04 - 2012

قضت المحكمة العليا بنقض ما صدر من أحكامٍ خاصّة وعامة ضدّ هوامير مساهمات "سوا" الشهيرة، وما أصدرته محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة من تعديلاتٍ على هذه الأحكام، وأحكام أخرى صدرت في ذات القضية، مطالبة بإعادة كامل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاستكماله والرفع به إلى المحكمة العامة الأوسع اختصاصاً بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال وفقاً للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل سعد العريج، والزميلة نسرين نجم الدين ونشرته "الوطن"، كشفت مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة، والمحكمة الجزئية بجدة، تسلمتا نسخة من قرار المحكمة العليا، مرفقا به تظهير المحكمة العليا، متضمناً إحالة المعاملة إلى من ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال، في إشارة إلى اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة في ذلك. كما تضمن القرار نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به قاضي المحكمة الجزئية عابد الأزوري.
وجاء في نص حكم المحكمة العليا أن المحكمة نظرت ما وردها من أحكام في قضية مساهمات "سوا"، والمتضمنة اتهام 58 شخصا، والمستثمر الرئيس عبد العزيز الجهني، والتي طلب فيها المدعي العام تعزير المدعى عليهم، لقيام المتهم الرئيس بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، والتغرير بهم وخداعهم بقصد الاستيلاء على أموالهم، وبقية المدعى عليهم بتهم أخرى منها المشاركة والتستر على المتهم الأول ومساعدته في المتاجرة دون تصريح، والإهمال والتفريط في المحافظة على أموال المساهمين، والاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة في منازلهم، ونقل المبالغ المالية، وتوزيعها على بعض المساهمين، والمساهمة مع المتهم الأول في بيع وشراء بطاقات "سوا" في عمليات مشبوهة.
وجاء بالقرار أن قاضي المحكمة الجزئية فصل في الدعوى، وأنه لقاء اعتراض المدعي والمدعى عليه، رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرّمة، فوضعت ملاحظاتها على الحكم، ثم أصدرت قرارها بالنقض، ولعدم تجاوب ناظر القضية مع قراري محكمة الاستئناف، فقد تقرر نقض الحكم، وإحالة القضية لقاض آخر لنظرها من جديد. وقررت المحكمة العليا، أن كل من حكم عليه بالحق العام والحق الخاص، وقرر المدعي والمدعى عليه القناعة بالحكم يعتبر غير خاضع للتمييز حسب التعليمات.
وأفادت مصادر أن المحكمة العليا بوقوفها على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن هيئة التحقيق والادعاء العام ترى أن التحقيق شمل أكثر من جريمة وهي من اختصاص محاكم مختلفة أوسع اختصاصا بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال، وأن المدعي العام لم يحل الدعوى ابتداءً للمحكمة الأوسع اختصاصا بحسب نظام الإجراءات الجزئية، وتبين لها أن حاكم القضية حكم بعدم سماع دعوى المدعي في الحق العام لحين الانتهاء من الحقوق الخاصة المتعلقة بهذه الدعوى، وبعد ملاحظة الاستئناف قرّر النظر في الحق العام فقط، ولم يقرر رجوعه عن حكمه بعدم سماع دعوى المدعي العام.
وكشفت عن أنه لقاء هذه الملاحظات قررت المحكمة العليا نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به ناظر الدعوى حول قضية المحامي ضد المدعى عليه عبد العزيز الجهني، لأن الحكم بدفع الأتعاب جاء قبل استحقاقها، وأنه لا وجه لإدخالها في القضية. وحكمت بإحالة المعاملة إلى مَن ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.