المملكة: عقلية نتنياهو المتطرفة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية    الشاشات تقلل المهارات اللغوية لدى الأطفال    4 برامج في ثلاث جامعات عالمية لتطوير كفاءات قطاع السياحة    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة    «ناسا»: «بينو» يقترب من الأرض.. لكن لا خطر    رسالة تهدئة من واشنطن للقاهرة.. ومراقبون: «بيان الفجر» يدفع ترمب للتراجع عن تهجير الفلسطينيين    «وجهات تهجير» أهل غزة ترفض مخططات تصفية القضية    جولة مفاوضات بالدوحة.. والمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار على المحك    في الجولة 19 من دوري روشن.. الهلال يتعادل مع ضمك.. ويهدي الاتحاد الصدارة    الإعلامي البرازيلي" كايي" ل"البلاد": الدوري السعودي عالمي.. ورحيل نيمار صدم البرازيليين    "فريق ليجون 13″ يحقق لقب الفرق.. و"ميرونك" بطلًا لفردي بطولة ليف جولف الرياض 2025    سجن محتال 45 ألف سنة بسبب «المزرعة الوهمية»    ثعابين سامة تهاجم مدينة أسترالية    دنيا سمير غانم "عايشة الدور" في رمضان    الحجاج في القرآن    اختتم زيارته إلى الهند.. وزير الصناعة: الرؤية السعودية هيأت فرصاً واعدة للشراكات العالمية    «الغذاء والدواء» : لا صحة لتسبُّب الزنجبيل في الجلطات    "المرض الحلو" يتصدر أعمال مؤتمر الغدد    3 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى في العالم    ملتقى «اليونسكو» يختتم أعماله في الأحساء بمشاركة 42 مدينة مبدعة    آل بامخير يستقبلون المواسين في فقيدهم    «الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    يوم التأسيس.. يوم فريد وحدث تليد    محمد بن مساعد العصيمي    «خبز التنور».. الخيار الصحي    التراث الثقافي والهوية    استدامة بيئية    العزلة.. تهدد أمان الأطفال النفسي والاجتماعي    اختلافهم مطلوب    ثورة الذكاء الاصطناعي    في زيارة رسمية هي الرابعة له .."الفيصل" يستقبل رئيس الأولمبية الدولية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كريستيانو ابن الأربعين...!!    كبير المدرجات السعودية    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    في قطار الرياض !    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    الأسطورة والمتعصبون    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة 59 متهما في "سوا" للمحكمة العامة بتهمة غسل الأموال

قضت المحكمة العليا بنقض ما صدر من أحكام خاصة وعامة ضد هوامير مساهمات "سوا" الشهيرة، وما أصدرته محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة من تعديلات على هذه الأحكام، وأحكام أخرى صدرت في ذات القضية، مطالبة بإعادة كامل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكماله والرفع به إلى المحكمة العامة الأوسع اختصاصا بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال وفقا للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، والمحكمة الجزئية بجدة، تسلمتا نسخة من قرار المحكمة العليا، مرفقا به تظهير المحكمة العليا، متضمنا إحالة المعاملة إلى من ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال، في إشارة إلى اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة في ذلك. كما تضمن القرار نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به قاضي المحكمة الجزئية عابد الأزوري.
وجاء في نص حكم المحكمة العليا - اطلعت عليه "الوطن" - أن المحكمة نظرت ما وردها من أحكام في قضية مساهمات "سوا"، والمتضمنة اتهام 58 شخصا، والمستثمر الرئيس عبد العزيز الجهني، والتي طلب فيها المدعي العام تعزير المدعى عليهم، لقيام المتهم الرئيس بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، والتغرير بهم وخداعهم بقصد الاستيلاء على أموالهم، وبقية المدعى عليهم بتهم أخرى منها المشاركة والتستر على المتهم الأول ومساعدته في المتاجرة دون تصريح، والإهمال والتفريط في المحافظة على أموال المساهمين، والاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة في منازلهم، ونقل المبالغ المالية، وتوزيعها على بعض المساهمين، والمساهمة مع المتهم الأول في بيع وشراء بطاقات "سوا" في عمليات مشبوهة.
وجاء بالقرار أن قاضي المحكمة الجزئية فصل في الدعوى، وأنه لقاء اعتراض المدعي والمدعى عليه، رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، فوضعت ملاحظاتها على الحكم، ثم أصدرت قرارها بالنقض، ولعدم تجاوب ناظر القضية مع قراري محكمة الاستئناف، فقد تقرر نقض الحكم، وإحالة القضية لقاض آخر لنظرها من جديد. وقررت المحكمة العليا، أن كل من حكم عليه بالحق العام والحق الخاص، وقرر المدعي والمدعى عليه القناعة بالحكم يعتبر غير خاضع للتمييز حسب التعليمات.
وأفادت مصادر "الوطن"، أن المحكمة العليا بوقوفها على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن هيئة التحقيق والادعاء العام ترى أن التحقيق شمل أكثر من جريمة وهي من اختصاص محاكم مختلفة أوسع اختصاصا بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال، وأن المدعي العام لم يحل الدعوى ابتداء للمحكمة الأوسع اختصاصا بحسب نظام الإجراءات الجزئية، وتبين لها أن حاكم القضية حكم بعدم سماع دعوى المدعي في الحق العام لحين الانتهاء من الحقوق الخاصة المتعلقة بهذه الدعوى، وبعد ملاحظة الاستنئاف قرر النظر في الحق العام فقط، ولم يقرر رجوعه عن حكمه بعدم سماع دعوى المدعي العام.
وكشفت عن أنه لقاء هذه الملاحظات قررت المحكمة العليا نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به ناظر الدعوى حول قضية المحامي ضد المدعى عليه عبد العزيز الجهني، لأن الحكم بدفع الأتعاب جاء قبل استحقاقها، وأنه لا وجه لإدخالها في القضية. وحكمت بإحالة المعاملة إلى من ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.