مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تداخل الاختصاصات القضائية يعطل ملف حسم مساهمات سوا
تغيير ناظر القضية يطيل أمد استلام المتضررين حقوقهم .. قانونيون ل “عكاظ” :
نشر في عكاظ يوم 17 - 04 - 2010

أكد ل«عكاظ» مختصون قانونيون أن التداخل في الاختصاصات القضائية بين المحاكم، كان السبب الرئيس وراء نقض محكمة الاستئناف للأحكام الصادرة في مساهمات سوا أربع مرات متتالية، وأن القرار الأخير للهيئة بتغيير ناظر القضية سيكلف المساهمين المتضررين مزيدا من السنين في انتظار حصولهم على ما خسروه من أموال.
وأكد المختصون على ضرورة فصل الدعاوى المقامة في الحق الخاص، وعدم جمع المطالب في دعوى واحدة، حتى لا تكون بذلك قضية تجارية وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.
وأكد ل«عكاظ» أستاذ القانون الاقتصادي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور نايف الشريف «قضية سوا لم تعالج بالشكل الصحيح منذ البداية، بسبب سوء تكييف القضية، التضارب في الاختصاص القضائي، كثرة المتهمين، تشابك العلاقات، عدم إدخال بعض الأطراف الرئيسة في الدعوى مما أدى في النهاية إلى تأخر البت في القضية».
وبين أن المشكلة الرئيسة التي ساهمت في ضياع أموال المساهمين تتمثل في التداخل في الاختصاص بين المحكمة الجزئية التي نظرت دعوى الحق العام والمحكمة العامة المختصة بنظر دعاوى الحق الخاص، وطالما أن هناك ارتباطا بين الدعوى الجنائية والدعاوى المدنية، فكان ينبغي على قضاة المحكمة العامة التريث إلى حين صدور حكم من المحكمة الجزئية. وأضاف الشريف «المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية أجازت لمحكمة الاستئناف أنه إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الحكم في حضور الخصوم وسماع أقوالهم ويكون حكمها نافذا بالإجماع أو الأكثرية»، متسائلا: هل الأحكام المعترض عليها والمتعلقة بقضية سوا صالحة لأن تتصدى لها محكمة الاستئناف، وهل تقدم المساهمون للمحكمة الجزئية بدعاوى في الحق الخاص؟.
وعن إمكانية إعادة أموال المتضررين من مساهمات سوا الوهمية، أشار إلى أن «القاعدة العامة تقضي بأن (الجنائي يعقل المدني)، وطالما أن قاضي المحكمة الجزئية نظر دعاوى الحق العام، فإن المساهمين يستطيعون الحصول على حقوقهم من خلال رفع دعاوى أمام المحكمة العامة، علما أن هناك مساهمين سبق أن حصلوا على أحكام نهائية، لكنهم للأسف لم يستطيعوا التنفيذ على أموال المدعى عليهم بسبب تمكنهم من الحصول على أحكام إعسار».
من جهته، قال الدكتور ماجد قاروب (محام ومستشار قانوني)، إن قضية سوا وما انتهت إليه من نقض لجميع الأحكام الصادرة فيها أعطت درسا في أهمية تطوير قطاعات القضاء كافة.
واعتبر قرار محكمة الاستئناف «سليما»، لأن ناظر القضية اتجه للحكم في الحق العام وهمش حقوق المساهمين المتضررين، مبينا أن تعيين قاض جديد للقضية سيتسبب في تأخير الحكم فيها مجددا، إلا أن ذلك يخدم المصلحة العامة للقضية.
ويرى قاروب أن نظام المحاكم الجديدة المنتظر إقامتها ستسهم في عملية تحسين مرافق القضاء عامة، وأن تنازعها في الاختصاصات يعتبر ناحية إيجابية على عكس ما حصل في قضية سوا حين تداخلت اختصاصات المحكمتين العامة والجزئية.
وعن الحل الأمثل لإعادة أموال متضرري القضية، قال «لا بد من فصل الدعاوى حتى تكون فردية، وتوكيل محامين مختصين يتولون الترافع فيها أمام المحاكم المختصة».
وأكد أن المحكمة الجزئية لا بد أن تحدد نوع قضية سوا؛ إما أن تكون نصب واحتيال، أو إفلاس مساهمة، أو عملية تجارية احتيالية؛ حتى يمكن لها إنزال العقوبات المناسبة على المخالفين، أو إحالتها لجهات مختصة.
المحامي هاشم كوشك أكد أن النظام يجيز لمحكمة الاستئناف التصدي للقضية والحكم فيها بواسطة الدوائر القانونية، حفاظا منها على أموال المساهمين وبعيدا عن المحكمة الجزئية، معتبرا تصرف ناظر القضية السابق بالصائب، كونه اتجه للحكم فيها باعتبارها قضية جنائية وأخذ في الاعتبار الحكم في الحقوق الخاصة بعد الحكم للحق العام.
وكانت محكمة الاستئناف قد ردت ملف قضية مساهمات سوا للمحكمة الجزئية، وأرفقت معها خمس ملاحظات موجهة لناظر ملف القضية الشيخ عابد الأزوري وطالبت بتغيير الأحكام الصادرة، وفصل كل دعوى عن الأخرى.
وتأتي هذه التطورات في ملف مساهمات سوا، بعد الحكم على المتهم الرئيس في القضية عبد العزيز الجهني بالسجن 20 عاما، و1000 جلدة متفرقة للحق العام، وإلزامه برد حقوق جميع المتضررين من مساهمته الوهمية.
يذكر أن عدد الأسماء المدونة في لائحة الادعاء العام للمدعين في مساهمات سوا بلغ 40 ألف مساهم قدرت أموالهم بمليار و200 مليون ريال، في حين لم يتبق في حساب الجهني من قيمة المساهمة سوى خمسة ملايين ريال تحفظت عليها الجهات المعنية بالقضية، إضافة إلى نصف مليون ريال قيمة سياراته التي بيعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر في مزاد علني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.