اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروع الرامس بوسط العوامية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    فيصل بن بندر يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان.. الأحد المقبل    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    تأسيس 3 شركات سعودية يمنية في الطاقة والاتصالات وتنظيم المعارض ب 470 مليون ريال    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    نائب وزير الخارجية يفتتح القسم القنصلي بسفارة المملكة في السودان    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    الحربان العالميتان.. !    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    لمحات من حروب الإسلام    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بتهمة غسل الأموال.. إحالة 59 متهما في "سوا"
نشر في الأصيل يوم 08 - 04 - 2012

قضت المحكمة العليا بنقض ما صدر من أحكام خاصة وعامة ضد هوامير مساهمات "سوا" الشهيرة، وما أصدرته محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة من تعديلات على هذه الأحكام، وأحكام أخرى صدرت في ذات القضية، مطالبة بإعادة كامل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكماله والرفع به إلى المحكمة العامة الأوسع اختصاصا بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال وفقا للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال.
ومحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، والمحكمة الجزئية بجدة، تسلمتا نسخة من قرار المحكمة العليا، مرفقا به تظهير المحكمة العليا، متضمنا إحالة المعاملة إلى من ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال، في إشارة إلى اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة في ذلك. كما تضمن القرار نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به قاضي المحكمة الجزئية عابد الأزوري.
وجاء في نص حكم المحكمة العليا أن المحكمة نظرت ما وردها من أحكام في قضية مساهمات "سوا"، والمتضمنة اتهام 58 شخصا، والمستثمر الرئيس عبد العزيز الجهني، والتي طلب فيها المدعي العام تعزير المدعى عليهم، لقيام المتهم الرئيس بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، والتغرير بهم وخداعهم بقصد الاستيلاء على أموالهم، وبقية المدعى عليهم بتهم أخرى منها المشاركة والتستر على المتهم الأول ومساعدته في المتاجرة دون تصريح، والإهمال والتفريط في المحافظة على أموال المساهمين، والاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة في منازلهم، ونقل المبالغ المالية، وتوزيعها على بعض المساهمين، والمساهمة مع المتهم الأول في بيع وشراء بطاقات "سوا" في عمليات مشبوهة.
وجاء بالقرار أن قاضي المحكمة الجزئية فصل في الدعوى، وأنه لقاء اعتراض المدعي والمدعى عليه، رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، فوضعت ملاحظاتها على الحكم، ثم أصدرت قرارها بالنقض، ولعدم تجاوب ناظر القضية مع قراري محكمة الاستئناف، فقد تقرر نقض الحكم، وإحالة القضية لقاض آخر لنظرها من جديد. وقررت المحكمة العليا، أن كل من حكم عليه بالحق العام والحق الخاص، وقرر المدعي والمدعى عليه القناعة بالحكم يعتبر غير خاضع للتمييز حسب التعليمات.
وأفادت مصادر أن المحكمة العليا بوقوفها على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن هيئة التحقيق والادعاء العام ترى أن التحقيق شمل أكثر من جريمة وهي من اختصاص محاكم مختلفة أوسع اختصاصا بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال، وأن المدعي العام لم يحل الدعوى ابتداء للمحكمة الأوسع اختصاصا بحسب نظام الإجراءات الجزئية، وتبين لها أن حاكم القضية حكم بعدم سماع دعوى المدعي في الحق العام لحين الانتهاء من الحقوق الخاصة المتعلقة بهذه الدعوى، وبعد ملاحظة الاستنئاف قرر النظر في الحق العام فقط، ولم يقرر رجوعه عن حكمه بعدم سماع دعوى المدعي العام.
وكشفت عن أنه لقاء هذه الملاحظات قررت المحكمة العليا نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به ناظر الدعوى حول قضية المحامي ضد المدعى عليه عبد العزيز الجهني، لأن الحكم بدفع الأتعاب جاء قبل استحقاقها، وأنه لا وجه لإدخالها في القضية. وحكمت بإحالة المعاملة إلى من ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.