حذّرت النيابة العامة، اليوم، المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية من استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة تُوجِد انطباعاً غير صحيح ومضللاً، وتوحي بعجزٍ غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار. وأضافت: ومن ذلك بيع السلع أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر أو تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها أو تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم في الأسعار أو افتعال وفرة أو عجز غير حقيقي. وتابعت في "إنفوجرافيك" توعوي نشرته اليوم، على حسابها في "تويتر": إنه يعاقب كل مَن يخالف هذه المادة بغرامة تصل إلى 10 بالمائة من إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات أو غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي تحقّقت بالمخالفة.