حذَّرت النيابة العامة المُنشآت التي تُمارس أعمالًا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، من استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية، (تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية بشأن الوقاية من فيروس كورونا). جاء ذلك في بيان للنيابة العامة، أكدت فيه حظر ارتكاب مُمارسات مفتعلة توجد انطباع غير صحيح ومضلل وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار. وشدد البيان على حظر بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإنتاجية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة، مع حظر تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها. وأضاف البيان: يحظر تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم في الأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات. ونوّه البيان إلى حظر قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعاقد الأصلي. وحول العقوبات النظامية بشأن المخالفات المشار إليها، ذكر البيان، أن كل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة 10 % من إجمال قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استخدامه تقدير المبيعات السنوية. وفق البيان، تتضمن العقوبات الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة. وحذر البيان بأنه في حالة عودة المخالف لارتكاب المخالفة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة ألأولى ويعد المخالف عائدًا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ صدور قرار بالمخالفة الأولى. كما تتضمن العقوبات -بحسب بيان النيابة العامة- نشر القرار الصادر بالمخالفات على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته.