اكتشفت وزارة التجارة والصناعة انتشار مشغولات المعادن الثمينة التي يركب عليها فصوص تقليدية اكثر من 5% من وزن المشغول ، ولايتم خصم مازاد عن هذه النسبة من وزن المشغول. وقالت الوزارة : إن ذلك يعتبر مخالفة للمادة الثانية عشرة من نظام المعادن الثمينة والتي تنص على ان يحظر على محلات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة العرض او البيع او الحيازة بقصد البيع لما يلي: مشغولات المعادن الثمينة المركب عليها احجار مقلدة اذا زاد وزن ماخلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5% من اجمالي وزنها الا اذا تم تحديد وزن الحجر التقليد ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع سواء كان البائع تاجر حملة او تاجر تجزئة. تجدر الاشارة الى ان هناك عقوبات ستتخذ تجاه الجهات المخالفة وفقا للانظمة والتعليمات. 3