كشفت وزارة التجارة والصناعة أنها أوقعت عقوبات في أوقاتٍ سابقة بحق عددٍ من محال بيع الذهب والمجوهرات في السعودية بعد أن ثبت لديها مخالفتها لنظام المعادن الثمينة والمجوهرات الكريمة من حيث تلاعبها بالأوزان، وعدم توضيح ما زاد على 5 في المائة من الأحجار التقليدية وحسمها في الفاتورة. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل عبد الله البصيلي ونشرته "الاقتصادية"، أوضحت الوزارة أن عملية بيع قطع الذهب المرصّعة بالأحجار بوزنها الكامل دون حسم قيمة المضاف إليها إذا زاد على ال 5 في المائة، مخالف للنظام ويوجب العقوبة. وأشار صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك إلى أن النظام نصّ على عددٍ من العقوبات في شأن الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجب عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها. وأشار الخليل إلى أن هناك فرقاً متخصصة لمراقبة المشاغل ومحال الذهب والمجوهرات، والتأكد من المعايرة والفحص وعيار الذهب المتبع في السوق السعودية (18، 24 قيراطا)، إلى جانب التحقق من عدم عرض أي مصنوعات مخالفة للعادات والتقاليد والدين الإسلامي، وأن يكون البيع بفاتورة موضح عليها السعر والبيانات التفصيلية. ولفت الخليل إلى أن نظام المعادن الثمينة والمجوهرات الكريمة أقر بعدم تجاوز كمية الأحجار المرصعة بالذهب أكثر من 5 في المائة، وأن ما زاد يجب أن يوضح ويحسم من مبلغ الفاتورة، وألا يكون مخالفاً ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في النظام. وأفاد الوكيل المساعد بأن مراقبي الوزارة سبق أن رصدوا مخالفات في عدد من المشاغل ومحال بيع الذهب والمجوهرات، وأنهم طبقوا بحقهم العقوبات اللازمة، لافتاً إلى تكثيف المراقبين لنشاطهم خلال الفترة الحالية نظراً لموسم الحج والذي يكثر فيه الإقبال على شراء المعادن الثمينة من قبل الحجاج. وأضاف: "يتم الرفع بتقارير عن وضع معايرة الأوزان في المحال، الدمغة، والذهب المرصّع لضمان عدم وجود تلاعب". من جانبه، قال زياد جمال فارسي نائب رئيس غرفة مكة ورئيس لجنة الذهب والمجوهرات، إن المجتمع هو من يطلب بيع الذهب المرصّع بالأحجار التقليدية، وأنه لوحظ عليها إقبال كبير خلال الأعوام الماضية، رغم أن مقتنيها قد يتعرضون لخسارة أثناء بيعها بعد ذلك نظراً لأن المحال ترغب في شراء قطعة الذهب بعد إزالة الأحجار المرصعة بها، ما يعني أن وزنها خفّ، وقل سعرها. وأوضح فارسي قائلاً "إن النظام أتاح بيع الذهب بالأحجار التقليدية وغير التقليدية، واحتساب وزنها ضمن قيمة قطعة الذهب، ويتم شراؤها من العميل بعد ذلك من دون وزن المرصع بها من أحجار، وذلك لأن بعض التجار في تلك المحال يرغبون في إذابة قطعة الذهب وصنعها من جديد من دون أحجار". وأضاف "المشكلة تكمن في أن المجتمع يرغب في مثل هذا النوع من الذهب رغم عدم استفادة المستهلك منها بالشكل الذي يتكسب منه فيما بعد، أي عند عزمه البيع، مع العلم أن هناك قطع ذهب صافية تعتبر غاية في الروعة، وتحتفظ بسعرها بعد البيع، وبالتالي أنا ضد فكرة وجود مثل تلك الأحجار لأن فيها قيمة تصنيع أكبر". وتابع "هذا النوع من الذهب يعتبر سلعة استهلاكية، وليست استثمارية، وأصحاب الصاغة يحاولون عرض موديلات على حسب طلب العميل، والمصنعون يوفرون لهم مثل هذا النوع، الذي يتراجع سعره بعد بيع العميل له مرة ثانية، إما لانتهاء زمنه (موضته)، أو زوال قيمتها المصنعية". وأشار نائب رئيس غرفة مكة ورئيس لجنة الذهب والمجوهرات، إلى أن التاجر ليس مجبراً على الشراء من العميل قطعة الذهب المرصعة بالأحجار، وبالتالي من حقه الطلب من العميل احتساب قيمة الذهب من دون الأحجار. وقال فارسي "أنصح المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية المرصّعة بالأحجار التقليدية، وشراء الذهب الخالص الذي يحتفظ بقيمته". لكن نائب شيخ الجواهرجية في مكة اعتبر أن هناك مشكلة أخرى في السوق السعودية، تكمن في وجود "تجار شنطة" يدخلون إلى المملكة بأطنان من الذهب المخالفة للأنظمة من حيث العيار، والوزن، وأن هذه المشغولات معظمها مرصّعة بالأحجار التقليدية، وتباع بسعرٍ عال على المستهلكين، مشيراً إلى أن العميل لا يستطيع بيعها بعد ذلك، بالنظر إلى أنها مخالفة للقوانين والمعايير المتبعة محلياً. وأكد فارسي يحصدون مبالغ ضخمة جداً من مبيعاتهم التي تقدر بالأطنان في السوق السعودية، بالنظر إلى اندفاع كثير من المستهلكين لهم دون الالتفات إلى نظامية تلك المشغولات. وشدّد فارسي الذي كان يتحدث أيضاً نقلاً عن تجار ذهب في السوق السعودية، على أن جميع مشغولات الذهب المعروضة في المحال التجارية في السوق السعودية تباع بختم صاحب المحل، ومعظمها لا يتجاوز حجم الأحجار فيها 5 في المائة، مؤكداً أن ذلك يعود للرقابة الصارمة التي اتبعتها وزارة التجارة والصناعة على المشاغل والمحال الخاصة بالذهب والمجوهرات. وكان تكتل من المستثمرين السعوديين يقودهم مجموعة من كبار التجار والمصنعين للذهب وأعضاء في اللجنة الوطنية للذهب قد تحركوا للاعتراض على قرار مجلس الذهب العالمي ومقره لندن بتعليق نشاطه في السعودية. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مقربة من مجلس الذهب العالمي، أن قرار الرئيس التنفيذي الجديد للمجلس والذي استند في قرار الانسحاب من السوق السعودية إلى تراجع الطلب محلياً ونمو النشاط في أسواق أخرى رئيسة وكبيرة، وفي مقدمتها سوقا الهند والصين، غير منطقي وغير مقبول على الصعيدين السعودي وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وأن هناك تحركات جرت وستجري من قِبل كبار التجار والمصنعين في المملكة للتصدي لهذا القرار، منها مخاطبات مع رئيس مجلس إدارة مجلس الذهب العالمي. وتكشفت فيما بعد أسباب جديدة لانسحاب مجلس الذهب العالمي من السوق السعودية، حيث أوضحت ل "الاقتصادية" مصادر مستقلة في تجارة الذهب أن قرار الانسحاب جاء بعد اتضاح عيوب ومخالفات لمعايير التصنيع العالمية في قطاع الذهب والمجوهرات داخل المملكة ووضعها تحت تصنيف "نظم الإنتاج" مثل إضافة الزيركون (الزجاج) إلى المشغولات الذهبية، وأخرى تتعلق بالأوزان أو عمليات غش محتملة. وبيّنت المصادر - تحتفظ "الاقتصادية" باسمها - أن واحدة من القضايا التي ناقشها المجلس العالمي مع عدد من المصنعين تناولت مسألة إضافة الزجاج إلى المعدن الأصفر مع الاعتماد على الأوزان الخفيفة، حيث يرى المجلس أن ذلك مخالف لما هو معمول به عالمياً، مطالبين المصنعين بتغييرات جذرية في هذا الشأن، إلى جانب نظم التوزيع ومسألة الضريبة. وأضافت المصادر "إلا أن المصنعين أكدوا للمجلس حينها أن تلك العمليات تتم في إطار ثقافي لطبيعة المستهلكين في المملكة، وأنه من غير الملائم عدم تلبية طلبات المستهلكين الذين يفضلون بعض الألوان الإضافية والتي تتم باستخدام "الزيركون" أي الزجاج، كما أن مسألة الضريبة في السعودية والتي تعتمد على الزكاة تعد من الأدنى عالمياً بعد أن هبطت من 12 في المائة إلى 5 في المائة". ومن الاعتراضات التي ناقشها مجلس الذهب العالمي من خلال أرام شيشمانيان، رئيسه التنفيذي، وهو بريطاني من أصل إيراني، مع عدد من المصنعين المحليين قبل وقف نشاطه بالكامل، هو مسألة الأسواق الشعبية للذهب والمنتشرة في كل المدن السعودية، والتي من المحتمل أن تكون مكاناً مناسباً للتلاعب بهذه التجارة وغير خاضعة للمعايير الدولية، وكان رد التجار حينها أن تلك الأسواق هي أيضا جزء من ثقافة المجتمع والذي يتعامل مع الذهب كأي سلعة أخرى، أي أنه ليس بالضرورة أن تكون في محال متخصصة وعالية الجودة وفي الأسواق الحديثة، مبينين أنه ليس بالضرورة أن تنتهج السوق السعودية الأساليب الغربية في تسويق المعدن النفيس. يُذكر أن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة نصّ بعد تعديل لائحته التنفيذية بقرار وزاري على فرض حظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لعدد من الأمور منها: المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة، مشغولات المعادن الثمينة المركب عليها أحجار مقلدة إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5 في المائة من إجمالي وزنها إلا إذا تم تحديد وزن الحجر التقليد ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع سواء كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزئة، الأحجار المقلدة مفردة كانت أو منظومة، مع وجوب إسقاط وزن الخيوط وما شابهها من مضافات من وزن مشغولات المعادن الثمينة عند تحديد ثمنها. كما نصّ النظام على عدد من العقوبات بحق المخالفين منها: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مَن غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك، كل مَن باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية، ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أيٍّ من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن منع أو تسبّب في منع الموظفين المختصين من مراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم. كما نصّت العقوبات على: المعاقبة بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال كلَّ من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائياً في جريدة محلية أو أكثر، ويتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.