انتهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخرا من إعداد مشروع لائحة نظام مكافحة السحر والشعوذة بالتنسيق مع استشاري متخصص في صياغة اللوائح والأنظمة ، حيث تم استقصاء المخالفات والملاحظات من العاملين في الميدان ، واتضح أهمية مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة لما لها من آثار سيئة على الفرد والمجتمع وتم رفعها الى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيقها ، و"اليوم" تنفرد بنشر أهم بنود لائحة مكافحة آفة السحر والشعوذة والعقوبات المقررة والتي تصل على من ثبت شرعا قيامه بارتكاب جريمة السحر بالقتل , واذا رأت المحكمة المختصة - لأسباب تقدرها - عدم ايقاع عقوبة القتل فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال, ولا تزيد على خمسمائة الف ريال. المادة الاولى: يهدف هذا النظام إلى مكافحة السحر والكهانة والشعوذة وما يتعلق بها, وحماية افراد المجتمع من الاعتداء عليهم بها في دينهم أو نفسهم أو اعراضهم او اموالهم او عقولهم او سلب ارادتهم او التفريق بينهم. المادة الثانية: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبنية أمامها: الرئاسة: الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرئيس: الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. السحر: عقد ورقي وأدخنه وكلام يتكلم به او كتابة تكتب او عمل يعمل, بقصد التأثير في بدن المسحور او قلبه او عقله بمباشرة او غير مباشرة, وطرقه وانواعه قديمة ومتجددة ومنه ما هو تخييل وما هو حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض, ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض احدهما الى الآخر او يفرق بين اثنين او يؤلف بينهما - باذن الله - الكهانة: ادعاء علم الغيب او معرفة الأسرار او الاخبار عما في الضمير بأي طريقة. الشعوذة: تمويه على الأعين او سيطرة على حواس الناس وافئدتهم للتأثير عليهم في عقيدتهم او استغلالهم. الطلسم: خطوط وكتابات وجداول ورموز تستخدم في السحر, وتكتب عادة على ورق' وقد تكون نقوشا على احجار, او رموزا, او خرزا, او غيرك ذلك. المادة الثالثة: يعد أي فعل من الأفعال التالية جريمة يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في هذا النظام وهي: السحر او الكهانة او الشعوذة. طلب عمل السحر او الكهانة او الشعوذة سواء بمقابل او بدون مقابل او التعاون مع مرتكبيها بشكل مباشر او غير مباشر. استقدام شخص لأعمال السحر او الكهانة او الشعوذة الى المملكة. ادخال اعمال او مواد او كتب سحرية الى المملكة. اقتناء او حيازة ادوات او اعمال أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او بيعها او شراؤها او توزيعها او تسلمها او نقلها او المقايضة بها او الوساطة فيها او اهداؤها او تمويلها او الاعلان عنها او التسويق لها بأي طريقة. التأليف او الكتابة او إنشاء قنوات فضائية او مواقع الكترونية او اعلامية او هاتفية بقصد تعليم او تعلمك او نشر أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي طريقة. التحريض او المساعدة على ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه المادة او التستر على مرتكبيها. ادعاء عمل السحر او الكهانة او الشعوذة سواء كان ذلك حقيقة او خداعا. الشروع في ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة في هذه المادة. التهديد بالإضرار بالآخرين بعمل من اعمال السحر سواء بنفسه او بطلبه من غيره., المادة الرابعة: تتولى الرئاسة تلقي البلاغات عن مرتكبي أي من الافعال المجرمة في هذا النظام وفي حال تلقي جهات الضبط الجنائي الاخرى بلاغا او قيامها بالضبط فعليها التنسيق مع الرئاسة. المادة الخامسة: على كل من يعلم بشخص يعمل السحر او يتصف باحدى علاماته الموضحة في اللائحة ان يبلغ عنه الرئاسة او أي جهة من جهات الضبط الجنائي. المادة السادسة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ويكون التحقيق عن طريق محقق مختص وله الاستعانة بذوي الخبرة بمكافحة السحر في الرئاسة او غيرها للاستئناس برأيه. المادة السابعة: على الجهات ذات العلاقة التي قد تضبط بحكم طبيعة عملها - اوراقا او عقدا او خيوطا او مواد او ادوات يشتبه بأنها من اعمال السحر او الكهانة او الشعوذة او وسائلها ان تثبت هذه المضبوطات في محضر يبين فيه المعلومات اللازمة عن موظف بحوزته او صاحب العلاقة بها ونوع المضبوط ثم تحال الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام. المادة الثامنة: تكون بقرار من الرئيس لجنة في كل منطقة من مناطق المملكة بحسب الحاجة من خمسة اعضاء رئيسيين واعضاء احتياطيين برئاسة مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة او نائبه وعضوية مختص في العلوم الشرعية من احدى الجامعات او غيرها من ذوي المعرفة بمكافحة السحر والكهانة والشعوذة وثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة في ذلك وتحدد اللائحة قواعد اجتماعات اللجنة وآلية اصدار قراراتها ومكافآت اعضائها والعاملين فيها. المادة التاسعة: يعاقب من ثبت شرعا قيامه بارتكاب جريمة السحر بالقتل, واذا رأت المحكمة المختصة - لأسباب تقدرها - عدم ايقاع عقوبة القتل فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال, ولا تزيد على خمسمائة الف ريال. المادة السابعة عشرة يصدر الرئيس دليلا اجرائيا للعاملين في مجال مكافحة السحر والكهانة والشعوذة يوضح فيه اوصاف السحر والكهانة والشعوذة وادواتها وما يلزم للتعريف بها ويراجع بصفة دورية. المادة الثامنة عشرة: للرئاسة اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وسبل معالجتها.