محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحتفي بولادة أول ظبي رملي    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    تطبيق نظام الأرصاد الجديد    غابة عنيزة.. 120 ألف شجرة تُنعش القصيم    وزير الخارجية ونظيره الأميركي يبحثان المستجدات في غزة والسودان واليمن    نمو تراخيص مرافق الضيافة 89 % في 2024    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    تعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة    عيدية أبو سلمان لأهل الرياض.. كسر احتكار العقار    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    اكتشاف كواكب تبعد عن الأرض 6 سنوات ضوئية    العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    في الجولة ال 27 من دوري روشن.. الاتحاد يستقبل العروبة.. والهلال في ضيافة الاتفاق    سان جيرمان يعبر أستون فيلا بثلاثية ويضع قدمًا في نصف النهائي    برشلونة يقسو على دورتموند ويضع قدماً في نصف نهائي أبطال أوروبا    الزهراني يحتفل بزواج عبدالعزيز    آل أبو نار وآل الشدوخي يتَلقون التعازي في فقيدهم علي    آل قاضي يحتفلون بعقد قران إسحاق    عبير تكرم الفائزين ب «الأقلام الواعدة»    فيلم "إسعاف" ينطلق في السينما السعودية 17 أبريل    بدء التسجيل في معسكر رواد العُلا للحِرفيين    أخضر التايكوندو يحصد ذهبية وبرونزيتين    60 ألف طفل مهددون بسوء التغذية    من إيريك فروم إلى الذكاء الاصطناعي    الاستقالة فنّ لا يتقنه إلا الأذكياء    صندوق النفقة    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الإيرانيون متشائمون بعد توتر وعقوبات على مدى عقود    العبدلي: تنتظرنا مباراة صعبة في الشارقة    الصبر على أذى الآخرين.. سمو النفس ورفعة الأخلاق    تحت رعاية الملك.. حَرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    وكر الكوميديا    لماذا لا يكتب المحامي مثل الدعوجي؟    أطفالنا لا يشاهدوننا    الحسد    حين يتصدع السقف    "جوازك إلى العالم" يحتفي بالجالية السودانية في الخبر    صم بصحة نموذج تكامل بين المجتمع والتجمعات الصحية    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    الكوليرا تحصد الأرواح في جنوب السودان    أكثر من 500 إعلامي في "جولة الرياض" للجياد العربية    مدير تعليم الطائف يشدد على تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة    ضبط شخصين في جازان لترويجهما (11.7) كلجم من مادة الحشيش المخدر    أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يستقبل سها دغريري بمناسبة فوزها بجائزة جازان‬⁩ للتفوق والإبداع    527 إنذارا لمحلات غذائية مخالفة بالقطيف    أمير منطقة تبوك يستقبل المستشار للسلامة المرورية بالمنطقة    سطوة المترهلين في الإدارة    خادم الحرمين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ويناقش مشاكل المياه والكهرباء مع الوزير بعد العيد
في آخر جلساته قبل الإجازة
نشر في الرياض يوم 25 - 11 - 2008

رفض مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار ، التعديل الذي وضعته لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان على مشروع مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسقطت مادة اللجنة تتعلق بالجهات التي تتولى لإصدار اللائحة التنفيذية للنظام والجهة المسؤولة عن تنفيذه.
وحال عضوين دون نجاح المادة الجديدة بعد أن حصلت على (74) مؤيداً واستجابت اللجنة لملاحظات الأعضاء على حذف توصياتها التي طالبت بتحديد جهة مسؤولة عن تنفيذ النظام ووضع لائحته التنفيذية، وبذلك أقر المجلس المشروع بصيغته التي جاءت من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبدون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذه.
ويتضمن مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص سبع عشرة مادة، حيث جاءت المادة الثالثة بالعقوبات التي يتم إيقاعها على مرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص، والتي نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، كما تناولت المادة الرابعة التشديد في العقوبات المنصوص عليها في عدة حالات تضمنها النظام . في حين نصت المادة الخامسة على أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيما بينت المادة السادسة الحالات التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال أو بهما معاً، بينما نصت المادة السابعة على عقوبة السجن بمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بهما معاً على كل من عَلم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يبلغ فورا الجهات المختصة، وتناولت بقية مواد النظام عقوبات وأحكام وحالات جريمة الاتجار بالأشخاص، ووافق المجلس أيضاً على مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية.
إلى ذلك يستأنف مجلس الشورى أعماله في الثالث والعشرين من الشهر القادم بعد عودة الأعضاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يعقد جلسته العادية الثامنة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة، التي من المقرر أن يحضرها وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين للإجابة على استفسارات أعضاء المجلس حول قطاعي المياه والكهرباء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.