رفض مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار ، التعديل الذي وضعته لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان على مشروع مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسقطت مادة اللجنة تتعلق بالجهات التي تتولى لإصدار اللائحة التنفيذية للنظام والجهة المسؤولة عن تنفيذه. وحال عضوين دون نجاح المادة الجديدة بعد أن حصلت على (74) مؤيداً واستجابت اللجنة لملاحظات الأعضاء على حذف توصياتها التي طالبت بتحديد جهة مسؤولة عن تنفيذ النظام ووضع لائحته التنفيذية، وبذلك أقر المجلس المشروع بصيغته التي جاءت من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبدون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذه. ويتضمن مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص سبع عشرة مادة، حيث جاءت المادة الثالثة بالعقوبات التي يتم إيقاعها على مرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص، والتي نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، كما تناولت المادة الرابعة التشديد في العقوبات المنصوص عليها في عدة حالات تضمنها النظام . في حين نصت المادة الخامسة على أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيما بينت المادة السادسة الحالات التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال أو بهما معاً، بينما نصت المادة السابعة على عقوبة السجن بمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بهما معاً على كل من عَلم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يبلغ فورا الجهات المختصة، وتناولت بقية مواد النظام عقوبات وأحكام وحالات جريمة الاتجار بالأشخاص، ووافق المجلس أيضاً على مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية. إلى ذلك يستأنف مجلس الشورى أعماله في الثالث والعشرين من الشهر القادم بعد عودة الأعضاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يعقد جلسته العادية الثامنة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة، التي من المقرر أن يحضرها وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين للإجابة على استفسارات أعضاء المجلس حول قطاعي المياه والكهرباء .